انحلال العقد بمنشئه فكان الأولى تفريع هذا الإشكال عليه من غير تجديد الكلام في منشئه مع هذه الإطالة قوله قدس سره لا أنّه جزء من الثّمن استحقّ بل ولو كان جزء من الثمن وتمامه قد استحقّه المشتري بالكسر لكن كان ذلك الاستحقاق بانحلال العقد من حين الكسر لا من الأصل فإنّ ماليّة العين إذا كانت محفوظة ما لم تنكسر ولم ينحلّ لعقد إلَّا بعد الكسر كان معنى التبرّئ من العيب مقابلة الثمن بمقدار ما في العين من الماليّة يعني بالعين ما دامت غير مكسورة بحيث لو كسرت لم يسترجع من الثمن شيء وكان الثّمن للبائع بما أعطاه من المال أعني العين غير المكسورة فلا يندفع الإشكال ولا يخرج المعاملة من الأكل بالباطل إلَّا بإنكار انحلال العقد من الأصل ومنع ظهور بطلانه من رأس سواء انحلّ من حين الكسر أم لم ينحلّ من ذاك الحين أيضا بل استحقّ أرش العيب ولو كان مستوعبا للثمن استحقّ الغرامة قوله قدس سره مع أنّه لا مجال للتأمّل في البطلان يعني البطلان من الأصل الَّذي عليه يبتني الإشكال وأمّا البطلان من حين الكسر فقد عرفت أنه لا يوجب إشكال الأكل بالباطل في صورة التبرّئ قوله قدس سره شرعا وعرفا حكم ظاهريّ يعني العرف يرتّبون آثار الماليّة ظاهرا فإذا أظهر الخلاف نقضوا ما رتّبوا لكن عرفت أنّ بيع المال وشراءه ليس مقابلة للعين بالمال على كلّ تقدير بل على تقدير الصّحة واقعا وعلى تقدير الفساد يكون دفع المال مجانيا أو لأجل أن يرفع البائع يده من العين هذا مع عدم اشتراط الصّحة أو التباني عليها أمّا معه فيسترجع الثمن عند ظهور الفساد قوله قدس سره ثم إنّ الجمع بين عدم خروجه عن الماليّة وبين عدم القيمة لمكسوره ممّا لم يفهم لعلّ المراد عدم خروجه عن الماليّة وهو بمجرد فساد باطنه واجتماع هذا مع عدم القيمة لمكسوره واضح نعم لو كان الجمع بينهما في حال واحد إمّا بعد الكسر أو قبله كان ذلك غير معقول فإنّ الخروج عن التقوّم عين الخروج عن التموّل كما أنّ التموّل عين التقوّم فهما عبارتان عن مطلب واحد فكيف يثبت أحدهما وينتفي الآخر قوله قدس سره ثم إنّه ربما يستشكل في جواز اشتراط هذا الإشكال وارد على من صحّح بيع المجهول بالبراءة من العيوب وقد تقدّم أنّ هذا الاشتراط لا يعقل أن يكون مصحّحا لما هو فاسد بدونه لأنّه لو لم يؤكَّد الغرر لم يدفعه وأمّا اشتراط البراءة مع كون البيع صحيحا غير غرريّ لعدم الجهالة بالمبيع عرفا والاطلاع عليه بالاختبار ونحوه وكان الاشتراط لأجل دفع الالتزام بالمعيب إذا ظهر الخطأ فيما أعتقده بظهور المبيع معيوبا وإن كان احتماله حال البيع ضعيفا بل لم يحتمله المشتري أصلا فلا إشكال فيه < صفحة فارغة > [ في جواز بيع المسك في فأره ] < / صفحة فارغة > قوله قدس سره المندفعة في باب النّجاسات بالنّص والإجماع يعني النجاسة مندفعة في باب النّجاسات بالنّص والإجماع ويظهر من ذلك تسليم اندراجه في موضوع النّجاسة وإنكار حكمها في المقام بتخصيصها ولكن يمكن دعوى التخصّص وحصول الاستحالة بل يمكن إنكار كون المادّة من أصلها مادّة دم فلعلَّها جرم خاص ومن الفضلات الأخر كالقبح ونحوه ثم على تقدير كونه دما وعدم نصّ وإجماع على طهارته وجواز بيعه نمنع بطلان بيع كلّ نجس والمتيقّن ممّا قام الدّليل على المنع عن بيعه النّجس الَّذي لا ينتفع به منفعة معتدّ بها دون الَّذي ينتفع به كالدم للصّبغ إذا عد الصّبغ منفعة شائعة للدّم وشعر الخنزير للاستقاء للزرع ونحو ذلك قوله قدس سره جواز بيع اللَّؤلؤ في الصّدف إشكال بيع اللؤلؤ في الصّدف والبيض في بطن الدّجاج من جهتين الجهل بالوجود والجهل بالصّفة فإن ارتفع الجهل للجهتين من جهة التعارف فلا إشكال < صفحة فارغة > [ في عدم جواز بيع المجهول وإن ضم إليه معلوم ] < / صفحة فارغة > قوله قدس سره إذ لا يعني بالمجهول ما كان كلّ جزء جزء منه مجهولا كما لا يعني بالمجهول ذلك كذلك لا يعني بالمعلوم ما كان جميع أجزائه معلوما وإلَّا بطل نوع البيوع لعدم الإحاطة فيه بأجزاء المبيع فتباع الدار ولا يعلم عدد أجزاء أخشابها المشتملة عليها بل عدد أبواب بيوتها والمسامير المشتملة عليها الأبواب إلى غير ذلك وكذلك تباع الشّاة ولا يعلم مقدار ما عليها من صوف وما في ضرعها من اللَّبن وسائر ما تشتمل عليه والظَّاهر أنّ المعيار في الصحّة عدّ المبيع بتمامه معلوما بحيث لا يكون غرر فيه وإن كان كل جزء جزء منه غير معلوم ولعلّ التّفصيل بين ما كان المجهول فيه تابعا فيصحّ دون ما كان أصيلا ينظر إلى ما ذكرناه فيكون المراد من التابع ما كانت جهالته لا توجب صدق عنوان الغرريّ على البيع بحيث لو كان هناك لفظ يحيط مدلوله بالجزءين وأخذ في حيّز البيع لم يلزم تعيين الجزء المجهول كلفظ الدّار بالنّسبة إلى الأخشاب والغنم بالنسبة إلى الصّوف والأصل ما كانت جهالته توجب صدقه وكان تعيينه لازما وإن كان هناك لفظ يحيط مدلوله بكلا الجزأين وعبّر بذلك اللَّفظ في مقام البيع قوله قدس سره ففي مرسلة الَّتي إرسالها كوجود سهل فيها سهل أمّا كون إرسالها سهلا فلكون المرسل مثل البزنطي الذي لا يرسل إلَّا عن ثقة وأمّا وجود سهل فلاعتضاد هذه الرّواية بسائر الرّوايات المتّحدة المضمون معها قوله قدس سره والمراد شراء ما فيها نعم المراد شراء ما فيها لكن من القصب دون السّمك ومن دون ضميمة لا بشرط الضّميمة بل يمكن أن يقال إنّ ظاهرها شراء نفس الأجمة ورقبة الأرض بما فيها من الزّرع المجهول ولا وجه لإرجاع الرّواية إلى الرّوايتين مع ظهورها في خلافهما وعلى تقدير الإرجاع لم يتمّ المطلوب إلَّا بهما فلا وجه لعدّ الرواية دليلا مستقلَّا على المطلوب قوله قدس سره بناء على أنّ المراد بيع اللَّبن الَّذي فيكون الانقطاع كناية عن النّفاد كما يقال حتى ينقطع النّفس وعليه يكون المراد من قوله أو شيء منه بيع بعض اللَّبن ولا يكون فيها تعرّض حينئذ لاعتبار الضّميمة نعم لو كان المراد من الانقطاع الانفصال من الضّرع كان المراد من قوله أو شيء منه انفصال بعضه فيباع مع ما في الضّرع لكن مع ذلك لا يدلّ على اعتبار الضّميمة لأنّ الجزء السّابق وهو بيع جميعه مع الانفصال غير خارج عن بيع المجهول لأنّ مفروض السؤال عدم معرفة الكيل ومع ذلك رخص ع في البيع ولم يعتبر الضّميمة والعجب أنّ المصنّف حمل الفقرة الأولى على معنى النّفاد والثّانية على معنى حلب شيء من اللَّبن وضمّه إلى ما في الضّرع انظر كيف فكك بين الفقرتين وحملهما على معنيين لا تقابل بينهما أصلا ولعله لإجمال الرّواية أو ظهورها في جواز بيع المجهول من دون ضمّ معلوم إليه لم يتعرّض المصنف عند الجواب عن الروايات للجواب عن هذه قوله قدس سره فإنّ ما في الأسكرجة غير معلوم بالوزن الرّوايات الثّلاث صريحة في جهل الحصول من غير حاجة إلى الاستدلال عليه بجهالة الضّميمة فيها فالأولى أن يجعل ذلك مناقشة أخرى على الاستدلال بالروايات على المطلوب فتكون هناك مناقشتان إحداهما أنّ الروايات الثلاث في مجهول الحصول والمدعى جواز بيع مجهول الصّفة المقطوع الحصول الثّانية أنّ الضّميمة فيها مجهولة الكم من حيث الكيل والوزن مع كونها من المكيل والموزون فلا يكون ضمّها مجديا في تصحيح بيع المجهول حتّى على مذهب من يقول بجواز ضمّ المعلوم إلى المجهول فإنّ هذا من ضمّ المجهول إلى المجهول وقد أشار المصنف إلى هذه المناقشة في الجواب عن روايتي أبي بصير والبزنطي مع أنّها مناقشة عامّة تتّجه في هذه الروايات الثلاث أيضا بل اتّجاهها فيها بنحو أشدّ لإمكان أن يقال إنّ الرّوايتين ليستا في مقام البيان من حيث حال الضّميمة ليؤخذ بإطلاقهما في الحكم بصحّة الضّميمة المجهولة نعم الرّوايتان سالمتان عن المناقشة الأولى فإنّهما ظاهرتان في مجهول الكم المقطوع الحصول وإن أمكن المناقشة في هذه الظهور بل لا يبعد أن يخرج سائر الروايات قرينة على أنّ محلّ السّؤال والجواب فيهما أيضا عن مجهول الوجود قوله قدس سره فلا دلالة فيها على بيع السّمك لا غرض متعلَّق بخصوص