responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا علي الإيرواني الغروي    جلد : 1  صفحه : 209


جواز شراء المجهول فإنّ البراءة من العيوب هو عدم الالتزام بلوازمها من الفسخ واسترداد المعيوب ومعنى ذلك ليس إلَّا البيع للأعمّ من الصّحيح والمعيب ولا يحتمل تعبّد فيما يفسده الاختبار ليختصّ الحكم به كما لا يحتمل أن يكون شرط البراءة مختصا بما إذا كان البيع غير غرريّ لأجل الاتكال على أصالة السّلامة فإنّ الاتكال المزبور لو كان رافعا للغرر لم تحتج صحّة البيع إلى اشتراط البراءة من العيوب كما هو ظاهر العبائر وإن كان يتّجه عليه إشكال أنّ البيع لو كان غرريّا لم ينفعه اشتراط البراءة باشتراط العيب وبيع المعيوب في مقابل اشتراط الصّحة ثم إنّ الرافع للغرر فيما يكون جهالته غررا أحد الأمرين الأوّل انقلاب الجهل إلى العلم والاطمئنان ورفع الاختبار بذوق جزء من المبيع أو شمّه للغرر يكون من هذا الباب فيختصّ الاتّكال به بما إذا أفاد الاطمئنان بأنّ بقيّة الأجزاء أيضا مثل ما اختبر من الجزء في الأوصاف الثاني اشتراط وصف معيّن صريحا أو ارتكازا أو على سبيل التباني كما في موارد البناء على أصالة الصّحة فإن البيع المشتمل على الشّرط المزبور لا يعدّ غرريّا وإن كان المبيع مجهولا ولم يحصل الاطمئنان بسبب الاشتراط بحصول الشّرط وإن كانت المناقشة فيه بأن رفعه للغرر إنكار فبملاك ثبوت الخيار عند تخلَّف الشرط فلا يكون ملزما بالبيع على أيّ وصف ظهر وهذا إن كان رافعا للغرر فينبغي رفع مطلق اشتراط الخيار أو رفع الخيارات المجعولة شرعا كخيار المجلس والحيوان مع أنّ التّحقيق خلافه كما تقدّم قوله قدس سره وإطلاق كلمات الأصحاب في جواز شراء ما يراد طعمه ورائحته بالوصف العبارات بنفسها مقصورة على ما أمكن فيه الوصف ولا تشمل ما لم يمكن ضبطها بالوصف فإنه لا يمكن الوصف فيما لا يمكن ضبطه بالوصف لوضوح أنّ المراد بالوصف تعيين الصّفات الواقعيّة للمشتري بسبب ذكر الأوصاف لا مجرّد ذكر الأوصاف الواقعيّة وإن لم يتعيّن كأن يقول يستشمّ رائحته من مسافة كذا قوله قدس سره ثم إنه ربما نسب الخلاف في هذه المسألة إلى المفيد لا فرق بين خلاف هؤلاء وخلاف الحليّ نعم كلام الحليّ صريح في تعيّن الاختبار وعدم كفاية الوصف فضلا عن الاتّكال على أصالة الصّحة وكلام هؤلاء ظاهر في ذلك لاحتمال أن يكون مقصودهم تعيّن الاختبار في مقابل الاتّكال على أصالة الصّحة لا في مقابل البيع بالوصف فلا يكون البيع بالوصف باطلا عندهم وأمّا من حيث وصف الصّحة أو سائر الأوصاف الَّتي تنضبط بالوصف فكلام كلاهما مطلق وإن نسب المصنف إلى الحليّ الخلاف في خصوص وصف الصّحة وأنه لا يعتبر الوصف فضلا عن الاتّكال على أصالة الصّحة في خصوص وصف الصّحة لكن الكلام المنقول عنه هاهنا ليس فيه إشارة إلى هذا التّقييد قوله قدس سره والمتبايعان فيه بالخيار الخيار هنا ليس هو الخيار المصطلح بل المراد أنّ اختيار إحداث مبايعة جديدة بيدهم فإن تراضوا بإنشاء بيع جديد لم يكن به بأس وإلَّا فالسّابق باطل وذلك بقرينة تصريحه ابتداء بعدم صحّة البيع من غير اختبار وتأكيد ذلك أخيرا بأنّه إن ابتيع من غير اختيار كان البيع باطلا وبقرينة نسبة الاختبار إلى المتبايعين جميعا إذ لو كان المراد الخيار المصطلح كان ذلك للمشتري فإنّ التصرف في كلّ ذلك بحمل عدم الصّحة والبطلان على نفي اللَّزوم حفظا للخيار في معناه الاصطلاحي بعيد جدا مع أن نسبة الخيار إلى المتبايعين لا يكاد يصحّ وحمله على ما إذا كان كلّ من الثمن والمثمن انتقل بالوصف خلاف مورد كلامه نعم عبارة القاضي المذكورة بعد هذه ظاهرة في الصّحة وثبوت الخيار وإن عبّر بلفظ لا يجوز قوله قدس سره على شرط الصّحة أو البراءة من العيوب ينبغي أن يراد من البراءة من العيوب براءة المبيع من العيوب فيكون عطف تفسير بشرط الصّحة كما هو ظاهر عبارة القاضي لا براءة البائع عن عهدة العيوب باسترجاع المبيع إذا ظهر معيوبا فإنه لا يعقل مدخليّة هذا الشّرط في تصحيح البيع فإنّ البيع لولا هذا الشّرط لو كان باطلا للجهالة والغرر لم يكن يصحّ مع هذا الشّرط لعدم ارتفاع الغرر بذلك إن لم يتأكَّد فإن مآله إلى بيع الشيء بالأعمّ من أن يكون صحيحا أو فاسدا فيرتفع بذلك الاتكال على أصالة الصّحة الَّذي كان قبل الشّرط وكان مصحّحا للبيع وسيشير المصنف إلى هذا الإشكال في آخر المبحث قوله قدس سره ويدلّ عليه أنّ هؤلاء اشترطوا يعني أن ظاهرهم كفاية اشتراط أحد الأمرين بما يفسده الاختبار فيعلم أنه فيما لا يفسده الاختبار لا يجوّزون البيع بأحد الشّرطين بل يلزمون خصوص الاختبار ثم إنّ فهم المختلف خلاف ما فهمه المصنف من عبائرهم لا يضرّ باستدلال المصنف هنا بعبائرهم تلك على عدم الاعتداد بالاشتراط هنا فإن مفاد عبائرهم حسب ما فهمه المختلف جواز الاشتراط لا وجوبه فإذا كان ذلك مقصورا بما يفسده الاختبار كان فيما لا يفسده الاختبار غير جائز البيع بالشّرط وذلك هو المطلوب قوله قدس سره فينبغي أن يكون كلامهم في الأمور الَّتي التصرف في كلام الشخص بالتّقييد والتّخصيص لئلَّا يكون مخالفا لرأيه ليس في محلَّه فلا وجه لقصر كلامهم المطلق بالأوصاف التي لا يمكن ضبطها بالوصف الممكن فيه البيع بالوصف وأيضا قصره بغير وصف الصّحة الَّذي يجوز فيه البيع بالاتّكال على أصالة السّلامة فيكون متعيّنا فيه الاختبار حسب رأي المصنف أيضا مضافا إلى أنّ كلامهم هنا وفيما لا يفسده الاختبار في مقابل كلامهم فيما يفسده الاختبار وقد حكموا هناك بجواز البيع بالوصف ولا يكون ذلك إلَّا في أوصاف يمكن ضبطها فيعلم من ذلك أنّ مورد كلامهم هنا وحكمهم بتعيّن الاختبار أيضا يعمّ ما يمكن ضبطه من الأوصاف قوله قدس سره كالمشاهدة على أنّ المراد بالأوصاف الَّتي لا شهادة في ذلك على القصر بوصف السّلامة فإنّ ما يفسده الاختبار كما يفسد باختبار وصف صحّته كذلك يفسد باختبار مراتب صحّته فيعلم أن مرادهم مطلق أوصافه وأنه لا يجوز البيع إلَّا بالوصف فيما يفسده الاختبار وأمّا هنا فلا يجوز البيع في مطلق تلك الأوصاف بالوصف أيضا بل لا بدّ من خصوص الاختبار فيكون كلامهم مع ذلك مخالفا لنا قوله قدس سره وإن كان مذهبهم موافقا للحليّ قد عرفت أنّ الظَّاهر من عبائرهم هو موافقتهم للحليّ وأنّ الحلي أيضا لم يظهر من كلامه الاختصاص بالأوصاف المقوّمة للصحّة فكلام الكل يشمل كل الأوصاف وأنّهم يعتبرون في الجميع خصوص الاختبار من غير اعتداد بذكر الأوصاف ولا بالاتّكال على أصالة السّلامة قوله قدس سره فيما إذا كان الشكّ في طروّ المفسد بل حتى فيما إذا كان الشكّ في طروّ المفسد فإنّه لم يثبت من العقلاء بناء على التعبّد على الحالة السّابقة إلَّا فيما إذا حصل اطمئنان بالبقاء ومعه يكون العمل على الاطمئنان كان منشؤه اليقين بثبوت الحالة السّابقة أو غير ذلك قوله قدس سره ويؤيد ما ذكرنا من التّفصيل لا يخفى أنّ تعبير العلَّامة بما كان المراد طعمه أو ريحه لا تأييد فيه لمدعاه فإنه أعمّ من أن يكون ذلك مقصودا على جهة الركنيّة أو مقصودا لا على وجه الركنيّة فإنّ الكلّ مقصود نعم عبارته هذه تدلّ على عدم لزوم اعتبار الأوصاف الغير المقصودة أصلا كما تقدم منّا في صدر المسألة إلَّا أن يكون غرضه ما كان طعمه أو ريحه مرادا نوعا لا لكلّ شخص شخص < صفحة فارغة > [ في جواز بيع ما يفسده الاختبار من دون اختبار ] < / صفحة فارغة > قوله قدس سره يجوز ابتياع ما يفسده الظَّاهر أن المراد ممّا يفسده الاختبار ما تنقص قيمته بالاختبار لا أنّه يسقطه عن الماليّة رأسا كما في كسر الجوز والبيض والبطَّيخ ثم إن الحكم بالجواز من غير اختبار مع شرط الوصف هو المطابق للقاعدة لانتفاء الغرر بذلك كما سمعت فيما لا يفسده الاختبار أيضا أمّا بلا هذا الشّرط مع عدم ثبوت الاتكال على أصالة الصّحة أيضا فالصّحة على خلاف القاعدة لأنه غرريّ ولا يخرج عن موضوع الغرر بكون العين ممّا يفسده الاختبار فإن تمّ الإجماع فهو وإلَّا أشكل الحكم بالصّحة

209

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا علي الإيرواني الغروي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست