responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا علي الإيرواني الغروي    جلد : 1  صفحه : 207


استصحاب القهقرى غير الحجّة نعم إذا كان المبيع معلوما على هذه الصّفات الموجودة قبل الرؤية استصحب عليها إلى زمان الرؤية لكن محلّ الكلام أعمّ من ذلك قوله قدس سره والمرجع أصالة لزوم العقد بل المرجع أصالة عدم ثبوت حق آخر له بالاشتراط وأصالة عدم اشتراط صفة غير موجودة فعلا وهي معنى أصالة عدم علم المشتري بصفة غير موجودة الَّتي تقدّم ذكرها وذلك لأنّ الشكّ في اللَّزوم وعدمه مسبّب من ذاك فالأصل الَّذي ذكرناه سببيّ بالنّسبة إلى أصالة اللَّزوم وأصالة عدم عود العوضين بقول فسخت نعم إذا عورض الأصل الَّذي ذكرناه بأصالة عدم اشتراط الوصف الموجود بعد العلم إجمالا باشتراط أحد الأمرين كان المرجع أصالة اللَّزوم لكن لا أثر لاشتراط الوصف الموجود بل اللزوم مرتّب على عدم اشتراط وصف غير موجود كما أنّ الخيار مرتّب على اشتراطه فبأصالة عدم اشتراطه يثبت اللَّزوم بلا أصل آخر يعارضه قوله قدس سره ويمكن بناء المسألة على أنّ بناء المتبايعين ما أفاده تفصيل بين محلّ البحث وخارجه فإنّ محلّ البحث هو ما إذا كان البناء على رؤية سابقة في قوة اشتراطها على أن يكون هناك التزامان كسائر موارد الاشتراط التزام بأصل المعاملة والتزام بوجود الصّفات المرئيّة ولذا كان في تخلَّفها الخيار أمّا إذا كان الالتزام التزاما وجدانيّا متعلَّقا بعنوان المتّصف بالصفات فالقاعدة تقتضي البطلان بتخلَّفها وهو خارج عن محلّ البحث وقد أشرنا سابقا إلى أنّ المعيار في ثبوت الخيار تارة والبطلان أخرى هو ما ذكرناه لا كون الصّفة الملتزم بها صفة ذاتيّة أو عرضيّة كما اختاره المصنف رحمه الله قوله قدس سره لكن الإنصاف أنّ هذا البناء في حكم الاشتراط إذا لم تكن حقيقته حقيقة الاشتراط احتاج إلحاقه بالاشتراط في استتباع تخلَّفه الخيار إلى دليل تعبّدي قويّ وإلَّا فالقاعدة تقتضي البطلان ولا دليل تعبّدي على خلافها وإنّما يحكم بالخيار من يحكم ومنهم المصنف فيما سبق إدراجا له في موضوع الاشتراط حقيقة لا إلحاقا له به حكما قوله قدس سره نظير الأجزاء لا شرط ملزم لو كان نظير الإجزاء أيضا لم يكن يوجب تخلَّفه البطلان اللَّهم إلَّا في الأجزاء البسيطة التحليليّة العقلية كالجنس والفصل فإذا كان المتخلَّف عنوانا للمبيع كالفرسيّة في بيع الفرس والذهبيّة في بيع الذّهب أوجب بطلان البيع دون ما إذا كان عنوان المبيع محفوظا وكان المتخلَّف الجزاء والشّرط قوله قدس سره فحينئذ يرجع النزاع إلى وقوع العقد والتراضي على الشيء المطلق المفروض أن وقوع العقد على الشيء المطلق غرريّ باطل وإنّما النزاع في أنه وقع على المقيّد بقيد موجود حال العقد أو بقيد مفقود حاله وقد عرفت أنّ الجواز مترتّب على وقوع العقد على أمر مقيّد بقيده مفقود وبعبارة أخرى على تخلَّف الشّرط في العقد والأصل عدمه وإن لم يثبت بذلك حال هذا العقد المتنازع فيه وأنه وقع على أمر مقيّد أو مطلق ولا يتوقّف انتفاء الخيار وثبوت اللَّزوم على وقوع العقد على أمر مطلق ليجري أصالة عدم وقوع العقد على الشّيء المطلق كما زعمه المصنف رحمه الله قوله قدس سره ودعوى معارضته بأصالة عدم وقوع العقد على الشّيء الموصوف قد عرفت أنّ الجاري هو هذا الأصل ليس إلَّا وأنّ المحلّ للأثر والمترتّب عليه الجواز بتخلَّف الوصف هو وقوع العقد على الشيء بشرط مفقود والأصل عدم تعلَّق عقد على هذا الشّيء بشرط مفقود فينتفي الخيار من غير حاجة إلى إثبات تعلَّقه به بوصف الإطلاق كما زعمه المصنف رحمه الله فإذا ثبت بحكم الأصل عدم وقوع العقد على هذا الشيء بشرط مفقود انتفى موضوع خيار تخلف الشرط وإن لم يثبت تعلَّق العقد بالمطلق أو بالمشروط بشرط موجود قوله قدس سره لكنّه غير جار لعدم الحالة السّابقة قد عرفت ثبوت الحالة السّابقة وأنّ الالتزام بثبوت الوصف المفقود التزام آخر زائد على التزام أصل المعاملة مسبوق بالعدم والمتيقن ثبوت التزام أصل المعاملة فيستصحب عدم التزام زائد على التزام أصل المعاملة هذا على المبنى الأوّل الَّذي أنكره المصنف وأمّا على المبنى الثاني الَّذي اختاره فقد سمعت أيضا أنّ الخيار أثر تعلَّق العقد بشيء مقيّد بوصف مفقود والأصل عدم هذا العقد فينتفي الخيار ويثبت اللَّزوم ولا حاجة إلى إثبات أنّ هذا العقد لم يتعلَّق بشيء مقيّد بقيد مفقود كي لا يثبت هذا السّلب الناقص بالأصل لعدم يقين سابق بعدم تعلَّقه كذلك ولا إلى إثبات تعلَّقه بشيء مطلق كي لا يثبت تعلَّق العقد بشيء مطلق بأصالة عدم تعلَّقه بشيء مقيّد بل أصالة عدم تعلَّق العقد بالشّيء المطلق تنفي اللَّزوم والحاصل أنّ هذا المبيع المعيّن منتقل إلى المشتري بالقطع والشكّ في ثبوت خيار تخلَّف الشرط منشؤه الشكّ في انتقاله إليه بعقد واقع عليه بشرط مفقود والأصل عدم انتقاله إليه كذلك نعم لا يثبت به حال العقد الواقع وأنّه غير مشروط بشرط أو مشروط ولا يثبت به تعلَّق العقد بالشّيء بوصف الإطلاق لكن كلّ ذلك لا حاجة إليه في إثبات اللَّزوم ونفي الخيار بل موضوع الخيار هو الَّذي ينفيه الأصل بلا واسطة فينتفي الخيار به قوله قدس سره وهذا جار غير نافع قد عرفت أنه هو الجار النّافع فيقال إنّ هذا المال انتقل إلى المشتري بالقطع والأصل عدم انتقاله إليه بوصف مفقود ليكون له الخيار فلا حاجة في إثبات اللزوم إلى إثبات أنّ هذا العقد الواقع عليه لم يقع بذلك الوصف المفقود أعني هذا السّلب النّاقص كي يقال إنّ ذلك لا يثبت بالأصل الجاري في السّلب التام ولا يقين سابق لهذا السّلب النّاقص ليكون بنفسه مجرى للاستصحاب قوله قدس سره فإذا شكّ في ذلك فالأصل عدم دفع العوض قد تقدم أنّ ما هو المتيقّن كونه عوضا هو نفس العين وقد دفعت وأمّا صفتها فمشكوك كونه عوضا نعم بناء على كون العوض على تقدير دخل الصّفة فيه أمرا خاصّا بسيطا وهو الموصوف بما هو موصوف لا الوصف وصفته حسب ما اختاره المصنف من المبنى ليس هناك شيء متيقّن العوضيّة يكون واصلا فيكون الأصل المذكور جاريا لكن ليس أثره ثبوت الخيار لما عرفت أنّ العوض لو كان هو المقيّد بما هو مقيّد بطل العقد بانتفاء القيد كما في صورة ظهور ما اشترى بعنوان الذهبيّة نحاسا والفرسيّة حمارا والذي يهوّن الخطب أنّ عدم جواز التمسّك بالعمومات في الشبهات المصداقيّة لا يتوقّف على جريان أصل مثبت لعنوان المخصّص بل يكفيه عدم جريان أصل ناف لعنوانه بناء على ما هو الحقّ من عدم حجيّة العمومات في الشبهات المصداقيّة فالعمومات المقتضية للَّزوم لا يتمسّك بها على كلّ حال ثم إنّي لم أعلم وجه انتقال المصنف من التمسّك بالأصل الَّذي قرّره إلى هنا وهو أصالة عدم وقوع العقد على المطلق إلى التمسّك بأصالة عدم دفع العوض وأصالة عدم وصول حقّ المشتري إليه مع أنّ الأصل المذكور كاف وبالمطلوب واف والحقّ أنّ الأصل في المسألة نتيجته اللَّزوم مطابقا للعمومات فإنّ عموم أوفوا خرج عن تحته عقد لم يف أحد المتعاقدين به فلا يجب على الآخر أيضا حينئذ الوفاء به والشّك في وفاء البائع بالعقد في المقام ليجب على المشتري أيضا الوفاء ناش من الشكّ في وقوع العقد بشرط وصف كذا ممّا لم يصل إلى المشتري والأصل عدمه وذلك كاف في انتفاء السّلطنة على الفسخ من غير حاجة إلى إثبات وقوع العقد بلا شرط وعلى شيء مطلق فإنّ الخيار والسّلطنة على الفسخ بعد القطع بالانتقال مترتّب على ما ذكرنا والأصل عدمه ومنه يظهر عدم معارضة ذلك بأصالة عدم وقوع العقد على المطلق لعدم ترتّب اللزوم على عنوان وجودي هو وقوع العقد على شيء مطلق لما تقرّر في محلَّه أنّ التخصّص لا يوجب إلَّا خروج عنوان الخاصّ عن تحت العام ولا يوجب تعنون العام بعنوان وجوديّ ثم لا يخفى عليك أنّ الخارج من مثل عموم أوفوا ليس هو المال الَّذي لم يدفع عوضه كما وقع في كلام المصنف أو المال الَّذي وقع المعاوضة بينه وبين ما لم ينطبق على المدفوع كما في كلام المستشكل فإنّ متعلَّق الخيار هو العقد دون المال فالخارج هو العقد الذي لم يف به أحد الجانبين فلا يجب الوفاء به على الجانب الآخر أيضا فيقال في المقام هذا عقد لم يف به البائع بالاستصحاب فلا يجب الوفاء به على المشتري لكن في جريان هذا الاستصحاب

207

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا علي الإيرواني الغروي    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست