للمشروط له إجبار المشروط عليه على الوفاء بالشرط ليس ضررا ولو لم يكن الإجبار لم يكن متضرّرا إلَّا من ناحية الشّرط وذلك أجنبي عن العقد أفهل ضررية عقد يوجب جواز فسخ عقد آخر وإذا لم يكن مآل الاشتراء بالرؤية إلى اشتراط الصفات المرئيّة بل صار ذلك سببا للاطمئنان بوجود الصّفات والشراء اعتمادا على وجودها مقدّما على الالتزام بالمبيع وإن تبيّن خطؤه بفقد تلك الصفات فالضرر الحاصل من فقد الصفات ضرر هو أقدم عليه فلا يوجب شيئا ومنه يظهر أن خيار تخلَّف الشّرط أيضا لا يجري في هذا الفرض ويختصّ بالفرض الأوّل قوله قدس سره حيث إنّ البيع لا يصحّ إلَّا مبنيّا عليها عدم صحّته إلَّا مبنيّا عليها بحيث كان المبيع بدون البناء المذكور غرريا باطلا لا يقتضي تحقّق البناء فعلا في الخارج بل يقتضي اعتبار البناء عليها في صحّة العقد مع أنّ الكلام في تحقّق البناء لا في اعتباره فما أفاده من الأولويّة إن كانت في تحقّق البناء فممنوعة وإن كان في اعتبارها فلا يجدي في المقام مع أن اعتبارها يختصّ بالمقام لا أنّ المقام أولى بالاعتبار فالأولويّة باطلة على كلّ حال نعم يمكن أن يقال بكفاية البناء على الصّفات المرئيّة في صحّة العقد لخروجه بذلك عن كونه غرريّا من غير حاجة إلى الذكر اللفظيّ وأمّا حدوث الخيار بانكشاف خلافه وهو خيار تخلَّف الشّرط فيبني على اعتبار الذكر في الشرط فإن اعتبر لم يحدث الخيار وإلَّا حدث ومن ذلك يظهر أنّ الذكر اللَّفظي إن احتيج إليه في حصول استحقاق العمل بالشّرط وثبوت الخيار بتخلَّفه احتيج إليه حتى في المقام ولم يكتف بالبناء في الاستحقاق المذكور وفي ثبوت حق الخيار بتخلَّفه وإن اكتفي بالبناء في صحّة العقد وخروجه عن كونه غرريّا فما أفاده المصنف بقوله فالذكر اللَّفظي إنّما يحتاج إليه إلخ باطل قوله قدس سره ولعله لأنّ المضي على البيع وعدم نقضه ويحتمل أنّ الوجه في البطلان هو أنّ البناء على الصفات المرئيّة بل وكذا اشتراطها صريحا لا يرفع الغرر عن البيع الحاصل ذلك فيه من جهالة المبيع كما لا يرفع اشتراط الخيار ذلك بل هذا أولى بعدم رفع الغرر من اشتراط الخيار فإنّ هذا يلازمه وهو ثبوت الخيار عند تخلف الشّرط يرفع الغرر وذلك بنفسه يرفعه وأمّا الوجه الذي أفاده المصنف للبطلان فذلك إن أوجب البطلان أوجبه في كلّ تخلَّف شرط بل وتخلَّف جزء من غير فرق بين المقام وغيره فلا وجه لتخصيص البطلان بالمقام وإثبات الخيار في سائر المقامات قوله قدس سره ويضعّفه أنّ الأوصاف الخارجة عن حقيقة المبيع ليس الضّابط هو خروج الأوصاف عن حقيقة المبيع ودخولها في حقيقته بل المعيار هو أخذها عنوانا للمبيع ولو كان أمرا عرضيّا كما إذا اشترى العبد الخارجي بعنوان أنه كاتب فيبطل البيع بظهور تخلَّفه وأخذها شرطا وتحت التزام مستقلّ ولو كان ذاتيا فيثبت الخيار بتخلَّفه كما إذا اشترى المادة الخارجيّة واشترط أن تكون فرسا أو ذهبا فظهر خلافه < صفحة فارغة > [ فرعان ] < / صفحة فارغة > < صفحة فارغة > [ الأول فيما إذا اختلفا في التغيير ] < / صفحة فارغة > قوله قدس سره لو اختلفا في التغيير فادّعاه المشتري الاختلاف في التّغيير يكون على ضربين فتارة يتّفقان على الصفات المرئيّة وإنّما كانت كذا وكذا ويختلفان في بقائها إلى حال العقد فيدّعيه البائع وينكره المشتري فلا ريب أنّ الأصل حينئذ مع البائع وأن أصالة بقاء الصّفات وعدم طروّ التّغيير حاكم على كلّ ما ذكر في المقام من الأصول وكذلك لو علم حصول التغيير وشكّ في تاريخه وأنّه حدث بعد العقد أو قبله مع العلم بتاريخ العقد فإنّه يستصحب عدمه إلى زمان العقد بل وكذا مع الجهل بتاريخه لعدم معارضته بأصالة عدم العقد حال التغيير فإنّ ذلك لا يثبت وقوعه حال وجود الصّفات المرئيّة والموضوع للأثر ولزوم العقد هو وقوع العقد حال استمرار الصفات المرئيّة لا عدم وقوعه حال تغييرها وتارة أخرى يتّفقان على الصفات الموجودة حال العقد ويختلفان في أنّها هي الصفات المرئيّة أو أنّ الصّفات المرئيّة كانت غيرها وقد تغيّرت إلى هذه الصفات فيكون ظرف الشكّ هو زمان الرّؤية وظرف اليقين زمان العقد والظاهر أنّ عنوان المصنف والفقهاء هو هذه الصورة كما يشهد له التّمسك بأصالة عدم علم المشتري بالمبيع على هذا الوصف ولا ريب أنّ أصالة عدم التغيير لا معنى لها هاهنا لأنّ أصالة عدم التّغيير بمعنى عدم طرو عنوان تبدّل صفة إلى صفة لا يثبت كون الصفات المرئيّة هي هذه الموجودة حال العقد وأصالة بقاء الصّفات الشخصيّة حال العقد لا يقين لها نعم لو كان الاستصحاب القهقرى حجّة استصحب الصّفات الشخصيّة من زمان العقد إلى زمان الرؤية لكن ذلك أيضا لا أثر شرعيّ له فلعلَّه قطع بوجود غيرها وبنى عليه فيكون في تخلفه الخيار وإن كان قطعه خطأ فإن القطع تمام موضوع الاشتراط ولا أثر للواقع هنا قوله قدس سره لأنّ يده على الثمن كما في الدروس لعلّ المراد استصحاب حكم يده فلا يختص الدّليل بصورة استمرار اليد بل يشمل ما إذا دفع الثّمن إلى البائع ويشهد له ما نقله المصنف بعد هذا من المبسوط والسّرائر والدّروس تمسّكهم بأصالة بقاء يد المشتري على الثمن ويحتمل التمسّك بأصالة بقاء علقته بالثّمن بناء على أنّ الخيار من مراتب العلقة الملكيّة التي كانت قبل البيع فشكّ في انقطاع العلقة بالمرّة بذهاب الملك وبقائها في الجملة ببقاء السّلطنة على استرجاع الملك يستصحب بقاء العلقة ويكون ذلك حاكما على أصالة اللَّزوم لكون الشكّ في انحلال العقد بالفسخ ورجوع كلّ ملك إلى مالكه ناشئا من بقاء العلقة الأوّلية فإذا استصحب العلقة لم يكن شكّ في الانحلال نعم لا مجال للتّمسك بهذا الأصل فيما كان هناك مجال التمسّك بالعمومات القاضية باللَّزوم لكن لا مجال للعمومات هنا لأنّ الشبهة مصداقيّة للعلم بتخصيصها بخروج تخلف الشرط والشكّ هنا في مصداق المخصّص قوله قدس سره ولأنّ البائع يدّعي علمه بالمبيع على هذا الوصف الموجود أصالة عدم العلم في قوّة أصالة عدم الاشتراط لأنّ العلم والبناء في قوّة الاشتراط والخيار مرتّب على تخلَّف ما اشترط وإن شئت قلت اشتراط ما تخلَّف الَّذي هو عبارة أخرى عن العلم والبناء على وصف تخلَّف وعدم الخيار على عدم هذا الاشتراط لا اشتراط وصف موجود وأصل والعلم والبناء عليه وعليه فلا موقع للتمسّك بأصالة عدم علم المشتري بالوصف الموجود لعدم أثر مرتّب عليها إنّما الأثر مرتّب على أصالة عدم علمه بوصف غير موجود الذي هو في قوّة أصالة عدم اشتراط وصف غير موجود حتى يثبت بتخلَّفه الخيار فقول البائع موافق للأصل لا قول المشتري قوله قدس سره إلَّا أن يقال إنّ وجود النّاقل أو يقال إنّ النّقل لا يكون إلَّا بانقضاء زمان الخيار فيشكّ في المقام في تحقّق النّقل ومقتضى اليد عدمه قوله قدس سره فلا مدفع لهذا الوجه إلَّا أصالة عدم سبب الخيار إن تمّ هذا الوجه وكانت اليد بحسب استمرارها أمارة استحقاق الإمساك على العين مع كونها بحسب بدوها يد ملك قد زال بالقطع لم يكن يدفعه أصل من الأصول لأنّ اليد أمارة فكيف يزاحمها الأصل قوله قدس سره والثاني مع معارضة بأصالة قد تقدم أنّ الأصل الجاري المترتّب عليه الأثر هو هذا لا غير فلا أصل للأصل الذي تمسّكوا به من أصالة عدم علم المشتري بالمبيع بهذا الوصف الَّذي هو في قوّة أصالة عدم اشتراط هذا الوصف حتّى يعارض بهذا الأصل ثم لو سلَّمنا المعارضة فالتسبّب الَّذي ادّعاه المصنف باطل فإنّ العلم بالمبيع على صفة الَّذي هو في قوّة اشتراط ملك الصّفة قد اعتبر موضوعا في الحكم على نحو تمام الموضوع وهذا ليس مسبّبا عن واقع تلك الصّفة فقد يعلم وليست تلك الصّفة موجودة واقعا فإنّ المعيار على القطع لا الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع ولو سلَّمنا التسبّب فهو عقليّ لا شرعيّ فإن تسبّب العلم عن الواقع المعلوم وتفرّعه عليه عقلي لا شرعيّ ولو فرضنا التسبّب الشرعيّ فلا أصل في جانب السّبب لما عرفت من أن أصالة عدم التغيير بمعنى أصالة عدم طروّ عنوان التغيّر وتبدّل صفة بصفة لا يثبت كون المبيع هو العين بهذه الصّفات الموجودة وبمعنى استصحاب الصفات الموجودة فعلا إلى زمان الرؤية من