responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا علي الإيرواني الغروي    جلد : 1  صفحه : 205


حقّ القابض عليه فلو باع صاعا من صبرة كان صاع معيّن منها في قبضة المشتري لم يوجب ذلك تعيّن حقّه فيه ما لم يتباينا على أن يكون ذلك عن حقّه ولا يكفي أيضا رضا البائع دون المشتري أو المشتري دون البائع ومنه يظهر الحال فيما إذا أخذ المشتري ما يوازي مقدار حقّه من الصّبرة بلا رضا من البائع أو مع رضاه لكن لا بعنوان أن يكون ذلك ممّا يستحقّه فإنّ ذلك لا يوجب تعيّن استحقاقه فيه وممّا ذكرنا يظهر ما في عبارة المتن لا سيّما والتّعبير بمالك الكلّ قوله قدس سره فإنّ كون الكلّ بيد البائع المالك للكلَّي لا يوجب الاشتراك لم لا يوجب الاشتراك وهل ينقص ذلك إذا بيع جزء من مجموع كان كلَّه في يد المشتري بل هذا أولى من ذلك في تعيين حق القابض بمعنى تنزّله إلى الخارج لعدم احتياج حصول التعيّن باستمرار القبض بعنوان حقّه هنا إلى الإذن دونه هناك نعم من المقطوع به أنّ هذا القبض الاستمراريّ في المقام ممّا لا أثر له في حدوث أمر لم يكن قبلا فلا وجه لذكره فارقا ومائزا بين المقامين الَّذين وقع السّؤال عن الفرق بينهما قوله قدس سره ويمكن أن يقال إن بناء المشهور في مسألة هذا شروع في الجواب عن الإشكال من قبل نفسه وقد أجاب على كلّ من تقديري قولهم بالإشاعة في مسألة الأرطال كما هو مصبّ أصل الإشكال وقولهم بعدم الإشاعة مطابقا لما قالوه في بيع الصّاع من صبرة كما استشعره المصنف من فتاويهم نعم في حساب التالف عليهما أعني ترتيب خصوص هذا الحكم من أحكام الإشاعة وأمّا سائر معاملات الإشاعة من عدم جواز تصرف المشتري إلَّا بإذن البائع ومن حساب التالف حتى عن تعمّد وتفريط عليهما فلا قوله قدس سره إلَّا دعوى أنّ المتبادر من الكليّ المستثنى هو الكليّ الشّائع فيما يسلم عبارة الكتاب قاصرة جدّا عن إفادة المقصود بل مؤدّية لخلاف المقصود وضد المدعى والمطلوب ولعلّ المراد منها أنّ المستثنى ليس هو الكليّ الشّائع في المجموع بقول مطلق حتى إذا تلف المجموع إلَّا مقدار حقّ البائع لزمه دفع ذلك المقدار بأجمعه للبائع بل المستثنى هو الأرطال الكليّ الشّائع في المجموع بقيد سلامة المجموع للمشتري لكن لازم ذلك عدم استحقاق البائع لو تلف من المجموع شيئا إلَّا أن يقال إنّ الاستثناء الواحد في قوّة استثناءات عديدة متنازلة شيئا فشيئا فمجموع الأرطال مع بقاء مجموع المال وشئ منه نسبته إلى الباقي نسبة المجموع إلى المجموع مع تلف شيء منه وعدم الاستثناء أصلا مع تلف الجميع فيكون استثناء الأرطال الكليّ في قوّة استثناء الكسر المنطبق عليه ذلك الكليّ لكن فيما يسلم فإذا فرض سلامة المجموع وإنّما المشتري بنفسه أتلف شيئا أخذ البائع تمام حقّه من العين لسلامة المجموع له والمستثنى في فرض السّلامة مجموع الأرطال الكليّ هذا ولكن حمل الاستثناء الواحد على استثناءات عديدة متنازلة في غاية البعد وإن كان بحسب قصد المتبايعين قريبا جدّا فإنّهما غالبا لا يقصدان إلَّا ذلك لكن عبارة الاستثناء قاصرة عن إفادة ذلك بل غير قابلة للحمل على ذلك إلَّا أن يحمل على إرادة الكسر المشاع فيما يسلم والحمل على الكسر المشاع يوجب عود الإشكال بأنه لم حمل هنا على الكسر المشاع وفي بيع صاع من صبرة على الكلَّي قوله قدس سره أمكن أن يكون الوجه في ذلك أنّ المستثنى لا يخفى أنّ المستثنى هو الباقي في ملك البائع الغير الخارج عن ملكه وليس المقدار الباقي في ملكه مملوكا له بعنوان المقدار الخاص بل الخارج وهو المستثنى منه خارج عن ملكه بعنوان المقدار الخاصّ وهو المجموع إلَّا أرطالا معيّنة فليس حال المستثنى إلَّا كحال بقيّة الصبرة بعد بيع صاع منها في المثال الأوّل ولا حال المستثنى منه وهو المجموع ما عدا أرطالا معيّنة إلَّا كحال نفس الصّبرة في كون كلّ منهما داخلا في ملك المشتري مقدّرا بالقدر الخاصّ ويشتدّ الإشكال على ذلك فإنّ لازم حكمهم في بيع صاع من صبرة بوجوب وفاء حق المشتري ما دام مقدار حقّه أو شيء منه باقيا ويكون التّلف متوجّها إلى البائع أن يكون التّلف هنا واردا على البائع فإذا تلف بقدر ما استثناه من الأرطال لزم أن لا يأخذ من الثمرة شيئا وتكون الثّمرة كلَّها للمشتري ثم لو فرض كون ملك كلّ منهما مقدّرا فلا ريب أنّ ذلك مشترك بين المقامين وذلك لأنّ هذا التقدير هو التقدير القهريّ الواقعيّ الحاصل بإخراج مقدار محدود من مجموع المال فيكون الباقي أيضا مقدرا محدودا وليس تقديرا جعليا اعتباريا قد اعتبره البائع مستقلَّا هنا دونه في مسألة بيع صاع من صبرة حيث اشتمل كلامه على المستثنى والمستثنى منه لوضوح أنّ الاستثناء لا يورث عنوانا وجوديا في المستثنى منه ليكون هناك عنوانان وجوديان أحدهما في جانب ملك البائع والآخر في ناحية ملك المشتري وبالجملة لم يأت المصنّف بشيء في الجواب عن الإشكال في كلّ من التقديرين وقد اعترف بعجزه أخيرا وقد سبق منّا مبلغ نظرنا القاصر فراجع قوله قدس سره والمجهولة كلَّها باطلة إلَّا الثالث كما أنّ المعلومة كلَّها صحيحة إلَّا الخامس قوله قدس سره لأنّه لا مانع منه كأنّ مقدار جهالة مقدار المبيع ليس عنده من الموانع وكذا دليل نفي الغرر ليس مانعا عن شمول عمومات صحّة البيع للمقام قوله قدس سره إذ المبيع معلوم بالمشاهدة فتح هذا الباب يوجب عدم اعتبار التقدير بالكيل والوزن والاكتفاء بالمشاهدة بثمن مشاهد لا يعلم مقداره صحّ ولم يحتج إلى شيء وفيه ما لا يخفى < صفحة فارغة > [ في كفاية مشاهدة العين سابقا عن ذكر الوصف إن لم يتغير عادة ] < / صفحة فارغة > قوله قدس سره إذا شاهد عينا في زمان سابق على العقد عليه ينبغي تأخير هذه المسألة عن المسألة الآتية المتكفّلة لاعتبار ضبط أوصاف المبيع أوصافا تختلف باختلافها الرغبات فاعلم أن ارتفاع الغرر الحاصل من الجهل بأوصاف المبيع تارة يكون بالعلم بالأوصاف أو ما هو كالعلم عرفا من الاطمئنان وأخرى يكون بالاعتماد على الحالة السّابقة بناء على كون ذلك طريقا تعبّديا عقلائيا يسلكه العقلاء في أمورهم لا من باب إفادة الاطمئنان وإلَّا رجع إلى الطَّريق الأوّل ولا من باب التباني على بقاء الحالة السّابقة واشتراط بقائها في ضمن العقد وإلَّا رجع إلى الطَّريق الأخير وثالثة يكون بالتوصيف والاشتراط إمّا صريحا أو ارتكازا وعلى سبيل التباني والظَّاهر أن ارتفاع الغرر لا يكون إلَّا بالعلم وما في حكمه من الاطمئنان وبالاشتراط وما في حكمه من الثاني وليس الاستصحاب طريقا ثالثا قبال هذين بل يمكن أن يقال إنّ العلم أيضا راجع إلى اشتراط وجود المعلوم فيكون رفع الغرر بالاشتراط لا غير وإن كان الظَّاهر عدمه وأن في موضوع العلم لا غرر من غير أن يرجع إلى الاشتراط وتظهر الثّمرة في ثبوت الخيار عند تبيّن الخلاف وانكشاف كون القطع جهلا مركَّبا فإن كان رفعه للغرر بملاك الاشتراط ثبت خيار تخلَّف الشّرط وإن كان لا بملاكه لم يكن له حقّ الفسخ عند تبيّن الخلاف وكان بيعه نافذا لازما ومنه يظهر أنّ الموجب لارتفاع الغرر وما يدور مداره نفوذ العقد وصحّته هو القطع بالأعمّ من المطابق للواقع وغير المطابق إذ بذلك يخرج العقد عن كونه غرريّا ولا يعتبر العلم الذي هو الإدراك الجازم الثابت المطابق للواقع فمع هذا القطع يكون العقد صحيحا ولا يكون لتبيّن الخلاف وانكشاف كونه جهلا مركبا تأثير في تزلزل العقد حسب ما استظهرناه من عدم كون ارتفاع الغرر بالقطع بملاك اشتراط وجود المقطوع به ليثبت بتخلَّفه الخيار وممّا ذكرنا ظهر أن عنوان الرّؤية السّابقة مستقلَّا ممّا لا وجه له بل إن أفادت الاطمئنان بالبقاء دخل في موضوع العلم بالصّفات وإلَّا دخل في موضوع اشتراط بقائها إن تبانيا على بقائها وإلَّا لم يكن للرؤية السّابقة تأثير في صحّة العقد بعد غرريّته بجهالة الأوصاف قوله قدس سره إذا لم يفرض كون ذكر الصفات مع اقتضاء العادة يعني كانت العادة في جانب التغيّر مفيدة للاطمئنان التام الَّذي كان احتمال الخلاف فيه ملحقا بالعدم فكان اشتراط بقائها لغوا كاشتراط بقائها مع العلم بالتغيّر قوله قدس سره لقاعدة الضرر ولأن الصّفات إذا كان مآل الاشتراء بالرّؤية إلى اشتراط الصّفات المرئيّة لم يكن ضرر في لزوم العقد لأنّ لزوم العقد على استحقاق الشّرط بحيث كان

205

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا علي الإيرواني الغروي    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست