responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا علي الإيرواني الغروي    جلد : 1  صفحه : 203


الآتي دعوى أنّ مقتضى الوضع هو الفرد المنتشر وأنّ الرّواية أيضا ظاهرة في ذلك ويظهر من بناء المصنّف تنزيل العبارة على الوجه الثالث على صحّته أنّ أصالة الصّحة هي الَّتي طردت الاحتمال الثاني وحصرت الأمر في احتمالين بحيث لو فرض بطلان الاحتمال الثّالث أيضا انحصر الاحتمال في الأوّل ولا أعرف لذلك وجها فإن أصالة الصّحة لا تعيّن المعنى المراد بل الطَّريق في تعيين المراد منحصر في الظَّهور وشغل أصالة الصحة بعد تعيين المراد وتردّد الأمر بين قسم صحيحة وفاسده تعيين القسم الصّحيح ثم إنّ هذا البحث مبنيّ على حصول الفرق في الآثار باختلاف المعنيين وفيه تأمّل سنبيّنه إنشاء الله قوله قدس سره بأنّ مقتضى الوضع في قوله صاعا لعلّ ذلك من جهة كون التّنوين موضوعا لإفادة التنكير وكل ما عداه من سائر المعاني معان مجازيّة له وفيه نظر ثم الظَّاهر أنّ المعنى العرفي أيضا لا يخالف هذا المعنى وأنّ المتفاهم من اللَّفظ عرفا أيضا هو الفرد المنتشر إن تعقّلنا الفرد المنتشر والكليّ في المعيّن إن لم نتعقّله وعلى كلّ حال إرادة الكسر المشاع المنطبق على المقدار المقدّر بصاع ليكون الصّاع معرّفا لحدّ المبيع لا أنه بنفسه وعنوانه حدّ المبيع خلاف الظَّاهر عرفا ولغة قوله قدس سره وأمّا الرّواية فهي أيضا ظاهرة في الفرد المنتشر لا أعرف ظهورا مخصوصا للرّواية غير الظهور الحاصل لهذا اللَّفظ كليّة وقد أنكر الظهور العرفي في الفرد المنتشر فلا يبقى مجال معه لدعوى الظَّهور في الرّواية بخصوصها قوله قدس سره لكن الإنصاف أنّ العرف يعاملون لكن لم يعلم من العرف اختصاص هذه المعاملة في نظرهم بالكليّ في المعيّن ليكشف معاملتهم عن فهمهم الكليّ في المعين من اللَّفظ بل الظَّاهر أنّ العرف يرون اختيار التّعيين بيد البائع في جميع الصّور والاحتمالات ولا يخصّون ذلك بالكليّ في المعيّن فكان ذلك سلطنة يختص بالبائع ولو كان المبيع مشاعا والملك مشتركا بين البائع والمشتري على سبيل الإشاعة قوله قدس سره فلو فرضنا ظهورها في الفرد المنتشر فلا بأس القرينة الَّتي تنفي الفرد المنتشر هي الَّتي تنفي الإشاعة وذلك هو الحكم بتعيّن المقدار الباقي بعد التّلف لأن يكون للمشتري فإنّ هذا الحكم وإن كان ثابتا في فرض إرادة الفرد المنتشر وفرض الكليّ في المعيّن إلَّا أن بيع الفرد المنتشر باطل بحكم الإجماع حسبما تقدّم فيتعيّن حمل الرّواية على الكليّ في المعيّن فالحكم في الرّواية بتعيّن الباقي للمشتري ينفي الإشاعة كما أن حكمها بصحّة البيع بقرينة الإجماع على فساد بيع الفرد المنتشر ينفي الفرد المنتشر فيتعيّن الكليّ في المعيّن قوله قدس سره ويدلّ على عدم الإشاعة من حيث الحكم هذا لو لم يحتمل التعبّد في المقام على خلاف سائر المقامات من الاشتراكات المشاعة فيكون الواجب على البائع مع بقاء مقدار استحقاق المشتري من العين المشاعة إقباض المشتري حقّه تماما وكمالا وحساب التالف على نفسه نظير التعبّد بتلف المبيع قبل القبض من ماله وإلَّا لم يكن مجال للاستدلال بالحكم المزبور على إثبات الظَّهور في الكليّ في المعيّن مع أنّ الاستدلال بالرّواية على إثبات الظَّهور أمر غريب إلَّا أن يكون المقصود الاستدلال بالرّواية على إثبات حكم الكليّ في المعين دون موضوعه إذ ليس الغرض من تعيين الموضوع بالظهور إلَّا إثبات الحكم فإذا ثبت الحكم بالرّواية لم يكن غرض في إثبات الموضوع نعم لا يثبت تمام أحكام الكليّ في المعيّن الَّذي من جملته كون الاختيار في التّعيين بيد البائع إلَّا بعد إثبات ظهور اللَّفظ في الكليّ في المعيّن وإلَّا فالرّواية لم تشتمل على أزيد من إثبات حكم واحد هو تعيّن الباقي بمقدار حق المشتري للمشتري قوله قدس سره ثم إنّه يتفرع على المختار من كون المبيع كليّا أمور الأمران اللَّذان ذكرهما وفرّعتهما على كون المبيع كليّا أعني كون الاختيار في التعيين بيد البائع وكون الباقي بمقدار حق المشتري بعد تلف الجملة متعيّنا لأن يكون مصداق حقّ المشتري بعد تفرّع ثانيهما على أوّلهما كلاهما على خلاف القاعدة الأوليّة والقاعدة الأوّلية تنفي ذلك وحينئذ فإن قام دليل على إثبات ذلك خرجنا به عن القاعدة في كلتا الصّورتين أعني صورة الإشاعة وصورة الكليّ في المعيّن وإن لم يقم دليل على إثبات ذلك عما تأباه القاعدة في كلتا الصّورتين وذلك لأنه إذا باع المالك الكليّ في المعيّن أو باع كسرا مشاعا الَّذي عرفت أنه أيضا من الكليّ في المعيّن فقد أخرج عن ملكه جزءا من الجملة فصارت الجملة مشتركا بينهما جزءا منها إمّا محدودا بحد الصّيعان أو محدودا بكسر خاص له وجزءا آخر للمشتري والقاعدة تقتضي دخل نظريهما في التّقسيم وتعيين الحق سواء في الأوّل والثاني كما أن القاعدة تقتضي ذهاب ما فات منهما وبقاء ما بقي لهما على حسب السهام من غير فرق أيضا بين صورتي الإشاعة والكلي في المعيّن لأن حسابه على أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجّح كما سيجيء الالتزام به من المصنّف في صورة قبض الجملة بعنوان الوفاء في مقدار المبيع والأمانة في البقيّة وأمّا ما أفاده المصنف في وجه كون الاختيار في التّعيين بيد البائع الذي عليه يبتني ويتفرّع أيضا وجه انحصار حق المشتري في الباقي بعد تلف مقدار من الجملة وحاصله عدم ملك المشتري إلَّا طبيعة معراة عن خصوصيات الأشخاص فليس له حق في الخصوصيات ليعيّن بعضا منها لنفسه فيكون ما عدا الطَّبيعة الَّتي نقلها إلى المشتري ممّا عدا الكيل الخاصّ من سائر الأكيال بضميمة جميع خصوصيات الأشخاص باقيا على ملك البائع ففيه بعد النّقص بصورة بيع كسر مشاع فإنه لا فرق من هذه الجهة بين الصورتين بل قد عرفت أنّ الكسر المشاع ليس إلَّا الكليّ في المعيّن ففيما إذا باع كسرا مشاعا أيضا ينبغي أن تكون ولاية التقسيم بيد البائع أنّا لا نعقل معنى لملك شخص للكليّ وملك آخر للخصوصيّات بل الخصوصيات بعد ملك أحد الشّخصين لصاع كلي الَّذي لازمه ملك الآخر أيضا لما بقي من الصّياع الكليّة تكون بينهما ولا تعقل ملكا يختصّ بالخصوصيّات عدا ملك الطَّبائع المتحصّلة فيها وقياس المقام على مقام التّكليف والأمر بطبيعة كليّة حيث لا يستحقّ الأمر بأمره ذلك إلَّا نفس الطَّبيعة دون الخصوصيات فقياس مع الفارق فإنّ الطَّبيعة إذا وقعت في حيّز الأمر كانت هي المتّصفة بالمطلوبيّة ليس إلَّا وأمّا ملك المشتري في المقام فيتوجّهه إلى حدّ خاصّ تتضيّق دائرة ملك البائع ويكون ما عدا ذلك الحدّ الخاصّ أيّ حدّ كان للبائع فحينئذ لا يكون ترجيح في الحكم بكون اختيار تعيين حقّ المشتري بيد البائع على عكسه على كون تعيين حق البائع بيد المشتري فإن كلاهما يملكان حدّين كليّين ونسبة الأشخاص إليهما على حدّ سواء وليس لأحدهما مزيد اختصاص بالخصوصيّات على الآخر فتحصل الشركة ويكون تعيين الخصوصيات بنظريهما جميعا كما في صورة الإشاعة بل ليست الإشاعة كما عرفت إلَّا الكليّ في المعيّن قوله قدس سره إلَّا أنه يتوقّف على تعيين مالك المجموع يريد بذلك البائع لكن قد عرفت أنّ توقّف ملك المشتري للشخص على تعيين البائع ليس أولى من العكس فالوجه عدم التوقّف في شيء من الطَّرفين واستحقاق كلّ منهما الحدّين كليّين وتوقّف تطبيق ذلك على الخارج على نظريهما جميعا وإفرازهما كما في صورة الإشاعة قوله قدس سره فالظَّاهر أنّه إذا بقي صاع واحد كان للأوّل الظَّاهر بل المقطوع به أنه لا يلتزم بذلك فيما إذا باع الصّاعين دفعة ومعلوم أنّ السّبق واللَّحوق الزّماني في بيع الصّاعين لا دخل له في استحقاق المشتري الأوّل للصّاع الباقي فلو كان بيع الصّاعين دفعة كان الصّاع الباقي بينهما وأمّا ما أفاده في وجه ذلك من أنّ البائع بعد ما باع الصّاع الأوّل كان استحقاقه من الصّبرة ما عدا ذلك الصّاع حتى لو كانت الصّبرة مجموعا عشرة أصواع كان استحقاق البائع بعد بيع صاع تسعة أصوع وقد باع ثانيا من باقي أصوعه صاعا واحدا فيكون هذا الصاع ساريا في أصوعه التّسعة فإذا تلف التّسعة تلف مال المشتري الثاني جميعا قبل قبضه فيستحقّ ثمنه فيكون كما إذا كانت الصّبرة جميعا تسعة أصوع وباع صاعا واحدا منها ثم قبل القبض تلف جميع الصبرة ففيه أن التّسعة أصوع البائع لا تميّز لها واقعا ليكون سريان الصّاع المبيع ثانيا في التّسعة خاصّة دون صاع المشتري الأوّل كما فيما إذا كانت الصّبرة بأجمعها تسعة أصوع بل البائع يستحق تسعة أصواع كليّة من مجموع عشرة فإذا باع

203

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا علي الإيرواني الغروي    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست