responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا علي الإيرواني الغروي    جلد : 1  صفحه : 202


بنسبة الكسر الَّذي استحقّاه قوله قدس سره إلَّا منع ظهور الكسر المشاع من لفظ العبد والشّاة والحال أنه يعتبر ذكر متعلَّق القصد بلفظ ظاهر فيه كما يعتبر الصّيغة الظَّاهرة أو الصّريحة في المعاملة المقصودة نعم لو لم يعتبر ذكر متعلَّق القصد فضلا عن ذكر لفظ ظاهر فيه لم يضرّ عدم ظهور اللَّفظ في الكسر المشاع بل ظهوره في خلافه بعد إرادته واقعا وقصد إنشاء البيع متعلَّقا به قوله قدس سره وهذا يتّضح في صاع من الصّيعان المتفرقة تفرقة الصيعان وجمعها في الخارج لا دخل له في تصوير ذلك وضوحا وخفاء والمناط توجّه النّفس إلى كلّ صاع صاع على حياله وإن انضمّ بعضها إلى بعض في الخارج والحقّ عدم تصوّر الفرد المنتشر إذ لا فرد خارجي منتشر ولا فرد ذهني كذلك بل ما يفرض منتشرا فهو كلَّي صادق على كثيرين غاية الأمر على البدل وقد التزم الأستاذ بأنّ مفاد النكرة هو الجنس المقيّد بمفهوم الوحدة لا بمصداقها قوله قدس سره وظاهر هذه الكلمات صدق الجهالة يمكن أن يقال بقرينة تعليلهم بالجهالة أن مورد كلماتهم ما إذا باع عبدا معيّنا واقعيّا من عبدين فإنّه الذي فيه الجهالة دون الفرد المنتشر الَّذي لا جهالة فيه قوله قدس سره إنّ الغرر الشرعي لا يستلزم الغرر العرفي وبالعكس يعني أنّ الغرر الموجود في المقام غرر شرعيّ ولا غرر عرفي فيما إذا اتحدت القيم في المحتملات كما أنه قد ينعكس الأمر ويكون في مورد غرر عرفي ولا غرر شرعيّ كما في بيع الآبق مع الضّميمة وما ألحق به من بيع المحجور والضّالّ ولعلّ وجه حكمه مع ذلك بأنّ الدائرة في الشّرع أضيق مع أنّه أوسع من وجه وإن كان أضيق من آخر هو قلَّة أفراد الغرر العرفي الَّذي رخّص الشّارع فيه بخلاف العكس قوله قدس سره لو اتّفقا على أنّهما أرادا غير شائع يعني اتّفقا على إرادة الفرد المنتشر دون الكسر المشاع ودون الكليّ في المعيّن وهو الوجه الثّالث الآتي قوله قدس سره ولو اختلفا فادّعى المشتري الإشاعة يعني ادّعى إرادتهما جميعا للإشاعة لا إرادته وحده فأنكره البائع وادّعى أنه خاصّة أو هما معا أرادا فردا معيّنا واقعا لا في المعاملة أمّا لو ادّعى كلّ منهما أنّه أراد غير ما أراده الآخر فلا نزاع بينهما وكان العقد باطلا بل غير محرز تحقّق معنى المعاقدة مع عدم ظهور يستدعي المطابقة بين الإيجاب والقبول ثم إنّ المصنّف رحمه الله وافق العلَّامة قدس سره في الحكم بالصّحة عملا بأصالة الصّحة نعم قيّده بصورة عدم ظهور في المعيّن والظَّاهر أنّ العلَّامة أيضا لا يتجاوز في مدّعاه إلى فرض الظَّهور والوجه في الإشكال أن يقال إنّ أصالة الصّحة لا تجدي في المقام ولا تثبت تعلَّق العقد بالكسر المشاع كما لا يثبت بأصالة الصّحة في العقد المردّد بين أن يكون متعلَّقا بالشّاة أو الخنزير تعلَّقه بالشّاة حتى يحكم بانتقاله إذا أحرز توافق القصدين وتحقّق معنى المعاقدة ولو بظهور العقد في التّطابق بين الإيجاب والقبول وإلَّا فالمعاقدة أيضا لا تثبت بأصالة الصّحة كما لا يثبت بأصالة الصّحة في الكلام المردّد بين الشتم والسّلام عنوان السّلام حتى يرتّب أثره من وجوب الردّ قوله قدس سره وأمّا أصالة عدم التّعيين فلم أتحقّقها إذ ليس التّعيين عبارة عن قصد الإشاعة متخصّصة بمعيّن حتّى يكون قصد الإشاعة متيقّنا والشكّ في تعلَّق القصد إلى أزيد منها وهو التعيين فتكون أصالة عدم التّعيين مثمرة للمقصود بل القصد إلى التّعيين ضدّ القصد إلى الإشاعة وقد علم تحقّق أحد القصدين وأصالة عدم قصد كلّ معارض بأصالة عدم قصد الآخر فيتساقط الأصلان قوله قدس سره وفيه نظر أمّا على تقدير كون أصالة الصحة من الأصول فواضح إذ مرتبة الأصول بعد مرتبة الأمارات الَّتي منها الظَّواهر فلا يكون مجال لها مع وجودها وأمّا على تقدير كونها من الأمارات كما يستفاد ذلك من التّعليل في الرّواية بقوله هو حين يتوضأ أذكر فلأن الظاهر أن أماريّتها مختصّة بما إذا لم يكن في موردها ظهور فإنّ الأمارات قد تترتّب بعضها على بعض ولذا قيل أنّ أماريّة الغلبة مترتّبة على عدم جميع ما عداها من الأمارات قوله قدس سره منحصرة المصاديق في الأفراد المتصوّرة انحصارا حقيقيّا عقليّا لا من باب مجرّد الاتّفاق وذلك لتقييد الطَّبيعة الكليّة بأمر خارجي مشتمل على أفراد من تلك الطَّبيعة فإنّ الكلي كما يقيّد بكلي آخر فيكون مجموع القيد والمقيّد كليّا ثالثا أضيق من ذينك الكلَّيين الأوّليين كذلك يقيّد بشخص خارجي مشتمل على أشخاص منه فيكون كليّا ثالثا أفراده ما اشتمل عليه الخارج المضاف إليه من مصاديقه كصاع من صبرة خارجيّة ثم إنّك قد عرفت أنّ الكسر المشاع المضاف إلى معيّن الخارجي أيضا من الكليّ في المعيّن لا أنّه قسميه كما أنّ الكسر المشاع المطلق كالنّصف والرّبع والثّلث من أقسام الكلَّي المطلق نعم مصاديق الكسر المشاع ربما يكون أوسع فمثل العشر يصدق على كلّ عشر يفرض في الشيء وذلك يكون أوسع من الصيعان المفروضة في الشيء وكذلك نصف العبدين أوسع بكثير من عبد من عبدين لانحصار مصاديق الثّاني في اثنين وكثرة مصاديق الأوّل فإن كلّ نصف يفرض ولو كان مؤلَّفا من جزء من أحد عبدين وجزء من آخر على فنون الأجزاء المؤلَّفة مصداق من مصاديق النّصف قوله قدس سره بعد التّمثيل للثاني بما إذا فرق الصّيعان تقدم التعبير في كلام المصنّف باتّضاح ذلك في الصّيعان المتفرقة ونحن لم نرتض ذلك فكيف نرضى بأن يكون المائز بين المفهومين والمقتضي لتحصّل معنى التنكير هو تفرقة الصّيعان في الخارج فلا يتحقّق الفرد المنتشر إلَّا مع التفرقة أفهل يعقل أن يكون لاجتماع الصيعان في مكان واحد واتّصال بعضها ببعض في الصورة أو افتراقها دخل في شيء من ذلك فالفرق هو الَّذي ذكره صاحب الإيضاح من أنّ الفرق بينهما هو الفرق بين الكليّ المقيّد بقيد الواحدة مرادا منه مفهوم الوحدة وبين الفرد المنتشر الذي هو مدلول النّكرة ولعلّ تنظيره للمقام بالكليّ المقيّد بقيد الوحدة مع أنّ الكلي في المقام مقيّد بأمر خارج كالصّبرة وهناك مقيّد بمفهوم الوحدة الذي هو كلَّي آخر في مجرّد كون العموم بدليّا في المقامين حيث لا ينطبق كل من المفهومين إلَّا على واحد بعد واحد فيشبه الفرد المنتشر المردّد بين الوحدات ثم إنّ بيان الفرق إنّما هو بعد تصوير الفرد المنتشر وإلَّا فالفرد المنتشر على ما أشرنا إليه هو الكليّ المقيّد بمفهوم الوحدة بعينه وقد التزم الأستاذ بذلك في مدلول النكرة أيضا فما تضمّنه قوله إن قلت هو الحقّ الصّواب قوله قدس سره لو لم يكن مشاعا لكان غير معيّن فلا يكون معلوم العين لا يقال إنّ عدم التّعيين ومعلوميّة العين بحيث أمكن الإشارة إلى المبيع في الخارج حاصل في الإشاعة أيضا فإنه يقال كلَّا بل كل جزء يشار إليه في الخارج فجزء منه مبيع وهذا بخلافه في الكليّ في المعيّن فإنه قابل لانطباق المبيع عليه لا أنه هو هو نعم عدم التعيّن المذكور موجود في بيع الكليّ في الذّمة أيضا فلو بطل البيع بذلك بطل البيع في مطلق الكليّ من غير اختصاص بالكليّ في المعيّن وكان البيع الصّحيح منحصرا في بيع الشخص الخارجيّ والظاهر أنّ مراد صاحب الإيضاح إبطال الفرد المنتشر كما هو صريح تعليله الثاني فيكون أجنبيّا عن المقام قوله قدس سره مع أنه لم يفهم مراده من المعهوديّة لا يخفى ما فيه من الإشكال فهل يسوغ لأحد احتمال أن يراد من المعهوديّة معهوديّة حقيقة في حقيقة أخرى أو شخص في شخص آخر فليس المراد من المعهوديّة إلَّا ما ذكره أخيرا وليس يحتمل معنى غير ذلك فلا وجه لما ذكره من عدم فهم المراد قوله قدس سره وأمّا الثالث فسيأتي الكلام فيه لكن الكلام الذي سيأتي فيه لا يجدي في مقام الجواب عن الاستدلال كما لا يخفى على من راجعه فالَّذي ينبغي أن يقال في الجواب إنّ الاتّفاق على تنزيل الأرطال على الإشاعة لا يقتضي بوجه بطلان القول بخلافها فيما لو صرح بإرادة الخلاف فإنّ حمل العبارة من جهة الظهور أو تعبّدا على معنى لا يستدعي بطلان ما عداه من المعاني لو صرّح بإرادته < صفحة فارغة > [ فيما إذا باع صاعا من صبرة ] < / صفحة فارغة > قوله قدس سره لو باع صاعان من صبرة فهل ينزل هذه المسألة ناظرة إلى فعليّة بعض ما تقدّم في المسألة السّابقة من المحتملات وأنّ أيّ تلك المحتملات هو ظاهر لفظه وأيّها خلاف ظاهره وإخراج الوجه الثّاني عن أطراف احتمال ظهور اللَّفظ فيه وحصر الظهور في الوجهين الوجه الأوّل والثالث لم يعرف له وجه بل في كلام المصنّف

202

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا علي الإيرواني الغروي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست