responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا علي الإيرواني الغروي    جلد : 1  صفحه : 201

إسم الكتاب : حاشية المكاسب ( عدد الصفحات : 217)


لا يباع بالكيل إلَّا للعارف بوزنه حتى يكون الكيل معرّفا محضا إلى الوزن بل بعد أخذ الكيل من الوزن وتداركه بصير الكيل بنفسه حدّا وضابطا في عرض الوزن يقدّر به في مقام البيع كما يجاب به في مقام السّؤال عن مقدار ماليّة الشيء أو في مقام السّؤال عن مقدار ما عنده وإن لم يعرف وزنه مع أن أصل القضية وهو كون أصل الكيل الوزن ممنوع قوله قدس سره وعلى ما ذكرناه فالعبرة ببلد فيه وجود المبيع لعلّ استفادة ذلك ممّا ذكره من جهة ما ذكره من أنّ ضابط التقدير أن يجاب لدى السّؤال عن مقدار ما عند الشخص من الشيء بالتقدير وكذا عند تحديد ماليّته فإنّ هذا الضّابط وإن ذكره في تحديد العرف العام لكنّه يجري في تحديد العرف الخاص بكل بلد بلد فالبلد الذي فيه المبيع إذا سئل عنه في ذلك البلد يجاب بالتقدير فهو مقدّر في هذا البلد ويعتبر أن يباع بالتقدير وإن كان المتبايعان من أهل بلد يباع هذا المال فيه جزافا أو عقدا في بلد يباع فيه جزافا فإنّه لو سئل عن مقدار ما عند الشّخص من المال في ذينك البلدين أو عن مقدار ماليّته لا يجاب بالتقدير بالكيل والوزن وإن علم أنّ العين في بلدها تقدّر ولكن مع ذلك لم يتّضح وجه كون العبرة ببلد المبيع دون البلدين سيّما إذا أريد حمله إلى أحد البلدين فإنّ البيع غرريّ لو كان المتداول في أحد البدلين التقدير وكان في بلد المبيع يباع جزافا بل لا يبعد كون المعيار بلد العقد فإنّه هو بلد البيع وبلد البيع هو بلد صفاته اللَّاحقة له من كونه غرريّا أو غير غرريّ ولا ينظر إلى بلد وجود المبيع ولا إلى بلد المتعاقدين ومن ذلك يظهر حكم ما لو كان المبيع في بلده يقدّر بالكيل وفي بلد العقد يقدّر بالوزن أو بالعكس وأنّ المعتبر تقديره بتقدير بلد العقد لا بتقدير بلد المبيع قوله قدس سره ولو تعاقدا في الصّحراء المدار في المعاملات الواقعة في الصّحاري الَّتي لا تكون من توابع بلد ولواحقها هو الغرر الشّخصيّ فإن كان غرر شخصيّ اعتبر التقدير وإلَّا فلا تمسّكا بالعمومات بعد عدم شمول أدلَّة اعتبار التقدير لهذا الفرد من البيع هذا بناء على جعل المدار بلد العقد وأمّا بناء على جعله بلد المبيع فيجري هذا الفرع فيما إذا كان المبيع في صحراء كذلك قوله قدس سره أو يبنى على الإقراع مع الاختلاف قيد الاختلاف مستدرك فإنّ موضوع الفرع بعد قوله ولو اختلفا هو صورة الاختلاف وقد ذكر حكم صورة الاتّفاق قبل ذلك قوله قدس سره ويجري مثله في معاملة الغرباء لم أميّز بين موضوع هذا الفرع وموضوع الفرع السّابق فإن موضوع الفرع السّابق كان شاملا بإطلاقه لكلّ معاملة وقعت في صحراء من أهل البلاد سواء كانوا مستوطنين للصّحراء أو كانوا غرباء مستطرقين نعم ينبغي ذكر حكم سكنة الصّحاري الَّذين لا بلد لهم يرجعون إلى حكمه مستقلَّا < صفحة فارغة > [ في جواز الاعتماد بإخبار البائع بمقدار المبيع ] < / صفحة فارغة > قوله قدس سره كما يشهد به الرّوايات المتقدمة لاعتبار الايتمان في بعضها والتّعبير بلفظ فصدّقناه وأخذنا بكيله في بعض آخر لكن الإطلاق في بعض ثالث أقوى فيؤخذ بالمطلقات ويقيّد بها أخبار الكيل والوزن إن فرض لها إطلاق إلى غير مورد الغرر الشّخصي وأمّا دليل نفي الغرر فلا يشمل المقام لعدم الغرر الشّخصيّ في الشّراء بتصديق البائع الذي هو في قوّة البناء والاشتراط الضّمني قوله قدس سره كفى في صحّة المعاملة إيقاعها مبنيّة على المقدار بل كفى الشراء مبنيا على المقدار ولو لم يخبر البائع بالمقدار بل ولا علم به فجاز البيع بغير كيل ولا وزن في كل مكيل وموزون فيكون الشّرط أحد الأمرين من الكيل والوزن ومن البناء في البيع عليهما واشتراطهما وهذا كما في الصّفات الَّتي يجوز البيع مع العلم بها ومشاهدتها كما يجوز مع اشتراطها والبناء في البيع عليها قوله قدس سره وعلى تقدير حكمنا فيه بالصّحة يعني الحكم بالصّحة من جهة الكيل والوزن وعدم إبطال عدم الكيل والوزن فلا ينافي ذلك احتمال البطلان في صورة تبيّن الخلاف بالنّقيصة من جهة أخرى هي مغايرة الفاقد للواجد بحسب الحقيقة أو بحسب عنوان العقد وتمام الاحتمالات في صورة ظهور الخلاف بالنّقيصة ثلاثة البطلان والصّحة لزوما والصّحة على نحو الجواز لا سبيل للحكم بالصّحة على وجه اللَّزوم فإنه لم يقع التراضي بالمبيع على كل تقدير زاد أم نقص وإلَّا كان باطلا للجهالة وعدم التقدير كما لا سبيل للحكم بالبطلان لعدم ظهور اختلاف بحسب الحقيقة كما لو باع فرسا فبان حمارا وتخلَّف عنوان العقد وهو عنوان المنّ والصّاع مثلا بظهور عدم كون الخارج منّا وصاعا لا يضرّ فإن الحدّ الخاص المأخوذ في المعاملة إشارة إلى ذوات الأجزاء الخارجيّة والمطلوب نفس الذّوات نعم كونها بذلك المقدار والحدّ أيضا مطلوب فلا يزيد مطلوبيّة الكم على مطلوبيّة الأوصاف الَّتي لا يضرّ تخلَّفها بصحّة العقد بل مرجع تخلَّف الكم أيضا إلى تخلَّف الوصف فتعيّن من بين الاحتمالات الثّلاثة الاحتمال الثّالث وهو الصّحة مع الخيار وهل الخيار المزبور خيار الغبن أو خيار تخلَّف الوصف أو خيار تبعّض المبيع وتخلَّف الجزء وهو خيار تبعّض الصّفقة والثمرة تظهر في ثبوت الخيار مع دفع المشتري مقدار التفاوت من الثمن فعلى كونه خيار غبن لا خيار على المشهور من سقوط خيار الغبن بردّ المقدار المغبون فيه بخلافه على الأخيرين كما أن الثّمرة بين الأخيرين تظهر في جواز استرداد شيء من الثمن يوازي ما نقص أو لا بل يتخيّر بين الإمضاء بتمام الثّمن أو الفسخ فعلى كونه خيار التبعّض كان له الاسترداد بخلافه على القول بكونه خيار تخلَّف الشّرط لعدم وقوع شيء من الثّمن بإزاء الشّرط والظَّاهر من المحتملات هو الأخير لوضوح بطلان القول بالغبن في المقام فإنّ العقد بعنوان كمّ خاصّ لا غبن فيه والخارج الَّذي تبيّن نقصه عن ذلك الكم لم يقع عليه العقد بأي وجه كان مع أنه لو فرض وقوع العقد على الخارج كذلك وفرض صحّته لم يكن أيضا غبن لحصول الإقدام على شرائه بأيّ وجه كان ولو كان في الواقع ناقصا بل ربما يكون قد اشتراه بقيمة النّاقص فكيف يتصوّر الغبن مع ذلك وأمّا تخلَّف الوصف فذلك وإن صحّ باعتبار عدّ الكم الخاصّ وصفا لكن في الحقيقة قد نقص جزء من المبيع جزءا مقابلا بالثّمن فلا وجه للقول بإمضاء البيع مجّانا قوله قدس سره إذا لم يرد هنا نصّ بالتقدير يمكن إدراج ما يباع بالذّراع تحت دليل اعتبار تحديد المعدود بالعدّ كرواية الجواز فإنّ العدّ بالذراع ونحوه داخل في حقيقة العدّ فلا فرق بين أن يقال جوزة وجوزتان وثلاث وأربع وبين أن يقال ذراع وذراعان وثلاثة فإن كلاهما تحديد بالكم هذا في المتّصل وذاك في المنفصل < صفحة فارغة > [ مسألة : بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء ] < / صفحة فارغة > قوله قدس سره يتصوّر على وجوه الأوّل لا إشكال أنّ الكسر المشاع كالنّصف والثلث والرّبع إلى غير ذلك كلَّي أيضا مصاديقه كلّ نصف يتصوّر فيما أضيف إليه لفظه فلا فرق في الكليّة بين الصّاع من صبرة المراد منه صاع كلَّي مضافا إلى معيّن هي هذه الصّبرة الخارجيّة وبين العشر من الصّبرة في كون كلّ منهما كليّا أضيف إلى معيّن في الخارج فليس الكسر المشاع معنى يقابل الكليّ في المعيّن كما توهمه ظاهر عبارة الكتاب كما أنّ الوجه الثاني أعني الفرد المنتشر أيضا لا نتعقّله بل هو بعينه الكليّ المضاف إلى معيّن لا الفرد المردّد فإنه لا فرد في الخارج مردّد ليقع عليه البيع بل كل فرد فهو معيّن وأمّا مفهوم الفرد فهو أيضا كلَّي لا تردّد فيه ومصاديقه مصاديق نفس مفهوم الكليّ المضاف إليه لفظه وكذلك مفهوم فرد واحد كلَّي نعم شيوعه في الأفراد بدلي على خلاف شيوع ما أضيف إليه لفظه فالكسر المشاع والكليّ في المعيّن كلاهما كلَّي في المعين والفرد المنتشر غير معقول فليس في صاع من صبرة وجه سوى الكلَّي في المعيّن نعم هذا الكلَّي في المعين تارة عنوانه عنوان الصّاع المذكور في اللَّفظ فيكون أفراده الصّيعان المتصوّرة في الصبرة وتارة عنوانه عنوان العشر أو غيره من الكسور الواقعيّة المنطبقة على الصّاع ولو لم يعلم بذلك بل أخذ عنوان الصّاع طريقا إليه فيكون مصاديقه مصاديق ذلك الكسر الواقعي المنطبق على الصّاع فلو كان ذلك الكسر في الواقع هو العشر كان العشر من المال للمشتري وتسعة أعشار للبائع وكلّ جزء أخذ وفرض كان ذلك بينهما بتلك النّسبة فليست الإشاعة إلَّا عبارة عن استحقاق كلّ من الشريكين مثلا كسرا معيّنا من مجموع المال فيكون المال بينهما

201

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا علي الإيرواني الغروي    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست