responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا علي الإيرواني الغروي    جلد : 1  صفحه : 200


كونه موزونا بيعه بالكيل بخلاف العكس فإنه لا يخرج غير صورة الجزاف وأصالة العموم وعدم التّخصيص زائدا على المتيقّن يقتضي تعيّن ذلك فصحّ التقدير بكلّ من الكيل والوزن نعم لو لم يكن الأصل في الكيل هو الوزن ولم يجز تقدير كلّ بالآخر كان تخصيص صورة ما ما عدا صورة الجزاف معلوما في الجملة فإمّا هو صورة البيع بالكيل إذا كان موزونا أو صورة البيع بالوزن إذا كان مكيلا ومقتضى العلم الإجمالي بالتّخصيص إجمال العام فيرجع إلى استصحاب عدم حصول النّقل والانتقال إلَّا أن يقدّر بكلا التقديرين أو يصالح عنه ثم إنّ هذا كلَّه مبنيّ على تداول الكيل والوزن جميعا في هذا العصر إمّا مع تداول أحدهما أو عدم تداول شيء منهما بل كان ممّا يباع جزافا فيشكل الأمر من حيث إنّ التّقدير بما لا يتعارف التقدير به لا يزيد على البيع بالمشاهدة جزافا فلا يكون محيص من المصالحة قوله قدس سره إنّ الحقيقة العرفيّة يعتبر فيها ما كان يعتبر لم أفهم المراد من العبارة ولا تطبيقها على معنى يناسب التفريع إلَّا أنّ المراد يتّضح من التفريع والاستدلال وحاصله أن تغيّر المعنى لا يوجب انتقال الحكم المتوجّه إليه في زمان عدم التغيّر إلى المعنى الجديد حتّى إذا انتقل اللَّفظ إلى معاني متشتّتة طوليّة أو عرضيّة انتقل الحكم أيضا تبع ذلك الانتقال نعم إذا كان الخطاب بعد الانتقال كان الحكم للمعنى الجديد فالمدار على ما هو معنى اللَّفظ حال صدور الخطاب نعم إذا كان الحكم بعنوان ما هو مفهوم اللَّفظ تغيّر بتغيّر مصاديق هذا المفهوم لكن ذلك يحتاج إلى مؤنة أخرى ولا يكفيه توجّه الحكم في العبارة على لفظ الموضوع لأن ذلك ظاهر في الحكم على مصداق المعنى لا مفهومه ثم إن حجيّة الظهور كافية في إثبات هذا المعنى من غير حاجة إلى التّمسك بالاستصحاب المراد منه استصحاب الحكم في موضوعه الأوّل ولا إلى التّمسك بقوله ص حكي على الواحد حكي على الجماعة ومن ذلك يظهر أنه لا وجه للتّفصيل بين الخطابات الشرعيّة وبين الأقارير والأيمان فإنّ الحوالة في كل ذلك على عرف عصر الخطاب وتغيره لا يوجب تغيّر ما جاء من قبل الخطاب إلى المعنى الجديد تكليفا كان أم وضعا نذرا كان أم يمينا وإقرارا إلى غير ذلك قوله قدس سره فإنّ المراد بقولهم ع ما كان مكيلا فلا يباع جزافا لا يخفى أن للمصنّف إشكالين على القوم وقد اختلطا في عبارته الأوّل أنّ الرّجوع إلى عرف عصر النبي ص إنّما يكون في تعيين مفهوم ما أريد من اللَّفظ الصادر عنه صلَّى اللَّه عليه وآله وهذا إنّما يكون مع تعدّد المفاهيم بتعدّد الأعصار لا في مثل المقام الذي لا تعدّد في المفهوم بل المفهوم من لفظي المكيل والموزون في تمام الأعصار واحد وإنّما تختلف المصاديق ولم يدل دليل على الرّجوع إلى مصاديق عصر النبيّ ص بل المتّبع مفهوم عصره وإن اختلفت مصاديقه في سائر الأعصار فلو صدر أكرم العلماء سال الحكم بسيلان موضوعه في المصاديق المتتالية في الأعصار ولا يجمد على مصاديق عصر الخطاب وهذا واضح جدّا لا إشكال فيه الثاني أنّه على تقدير وجوب الأخذ بمصاديق عصر الخطاب لكون الخطاب إشارة إلى المصاديق الخارجيّة الفعلية ولا يكون بمفهوم العام مرادا من اللَّفظ لا وجه لما ذكروه من التّرتيب بأن يؤخذ ابتداء بمصاديق عصره ثمّ إذا لم يعلم بمصاديق العرف العام في سائر الأعصار ثم مصاديق كل بلد بلد فإنّ الخطاب الواحد كيف يتكفّل لبيان هذا التّرتيب الثلاثي سيّما مع جعل هذه المعاني الثّلاثة بهذا الترتيب الخاصّ المرتّب عليه في العقد الأوّل عدم العلم بمصاديق عصر النبيّ ص نعم في تعين المفهوم يرجع إلى مفهوم عصر النبي ص في عرفه صلَّى اللَّه عليه وآله ومع عدمه لا عدم العلم به يرجع إلى عرف العام فالترتيب ثنائي لا ثلاثي ثم مورده تعين المفاهيم دون المصاديق ثم المرتّب عليه عدم الواقع لا عدم العلم به قوله قدس سره من الأمر الوارد بهما متعلَّق بقوله باحتمال إرادة الكيل والوزن في صدر التّعليل قوله قدس سره لمقطوعة ابن هاشم لكن ظاهر المقطوعة اعتبار العرف العام مطلقا لا في خصوص ما إذا علم وأيضا ظاهرها أنّه لا عبرة بالعرف الخاص مطلقا فتكون معارضا صريحا لصحيحة الحلبي بناء على إرادة العرف الخاص منها فتكون النّسبة بين الرّوايتين العموم من الوجه دون العموم والخصوص المطلق لتقييد الصّحيحة بالمقطوعة بل يمكن أن يقال إن ظهور الصّحيحة في العرف الخاص غير ثابت إن لم نقل بظهورها في العرف العام كما ادّعى صاحب الحدائق فتحمل على إرادة العرف العام بقرينة المقطوعة ولعلَّه إلى ما ذكرنا أشار بالأمر بالتأمّل قوله قدس سره وأبعد شيء في المقام فإن اعتبار مصاديق عصر الخطاب ودوران الحكم مدارها وكون العنوان المأخوذ في الموضوع إشارة إلى تلك المصاديق كما لا بدّ أن يكون مراده من تلك العبارة دون مفهوم عصر الخطاب الذي لا ينطبق على المقام غير المتغيّر فيه المفهوم باطل ولذا لم يرتكبوا مثل ذلك في سائر الأحكام والخطابات وتفصيله بين الأقارير والأيمان وبين متعلقات الأحكام باطل آخر فإن قانون المحاورات لا يختلف باختلاف مضامين المخاطبات قوله قدس سره لا في جواز البيع جزافا يعني لا يلحق بلد الجزاف ببلد التقدير في اعتبار التقدير وإنّما يلحق في جريان الرّبا وذلك هو مقتضى علَّة الإلحاق أعني تغليب جانب الحرمة ولا يخفى مناقضة ما ذكره هنا لما تقدم منه من أنّ الربا لا يجري إلَّا فيما يعتبر في بيعه الكيل والوزن فكيف جوّز هنا بيعه جزافا ثم أجرى فيه الرّبا قوله قدس سره ففيه وجوه أقواها قد تقدم تحقيق القول في هذا الفرع عن قريب فراجع قوله قدس سره وأشكل من ذلك ما لو علم كون الشيء هذا موقوف على جعل الضّابط عصر الشّارع طردا أو عكسا فيكون كلّ مكيل وموزون في عصره يعتبر فيه الكيل والوزن في سائر الأعصار وكل جزاف في عصره يباع جزافا في سائر الأعصار وهذان الجزءان جميعا لا يستفادان من الأخبار على فرض تنزيلها على المكيل والموزون في عصره إذ لا يتجاوز مفادها عن أنّ المكيل والموزون في عصره يعتبر في بيعه الكيل والوزن في سائر الأعصار ولم يكن لها مفهوم يقتضي أن كلّ غير مكيل وموزون في عصره غير مكيل وموزون في سائر الأعصار نعم تقدم استظهار الإجماع على ذلك من المصنّف ونقل دعواه من غيره قوله قدس سره وبالجملة فالأولى جعل المدار فيما لا إجماع فيه محصّل ما اختاره هو الَّذي نقله عن الفقهاء وأورد عليهم بعدم استفادته من الأخبار أعني اعتبار عرف الشّارع ابتداء وذلك لأجل الإجماع ثم العرف العام بدليل نفي الغرر ثم العرف الخاص بكل بلد والظاهر أن دليله على ذلك في بلد الكيل والوزن هو الأخبار وفي بلد الجزاف العمومات لكن زاد المصنّف اعتبار التقدير في بلد الجزاف أيضا إذا كان جزافهم من باب التّسامح لا من جهة ابتذال المبيع حتى لا يكون غرر في جهالته ودليله على ذلك دليل نفي الغرر أيضا مخصّصا به للعمومات قوله قدس سره في مقام استعلام ماليّة الشيء التعبير تارة بالتّقدير في مقام استعلام ماليّة الشيء وأخرى باستعلام مقدار ما عنده من ذلك الشيء كلاهما صحيح فإنّ التقدير يكون في كلا المقامين فتقدّر ماليّة المكيل والموزون بالكيل والوزن فيقال كل كرّ من الحنطة يسوى بكذا وكلّ منّ من الأرز يسوى بكذا وكذا وإذا سئل عن مقدار ما عند الشخص أو ما اشتمل عليه الصّبرة منهما يجاب بالمقدار الَّذي يقدّر به عند المبايعة إلَّا أنّ ذلك ليس ضابطة تامّة كليّة فإنه إذا سئل عما يملك الشخص من الأنعام والحيوان والعبد يجاب بالعدّ مع أن تقدير مالية كلّ ذلك لا يكون بالعدّ بحيث لو كان فرس واحد يسوى بمائة كانت عشرة منه تسوى بألف وكذلك في الفرش والظروف والدار والبستان والحمّام إلى غير ذلك قوله قدس سره لكن الجواب بالكيل مختصّ بمن يعرف فيه منع واضح ولا نعلم معنى قوله إذ الكيل بنفسه غير منضبط فإنّه إن أراد عدم انضباطه فالوزن أيضا غير منضبط بالكيل وإن أراد عدم كونه بنفسه حدا وضابطا فهذا مخالف للوجدان وإن أراد كون أصل الكيل هو الوزن كما صرّح به هنا وتقدم سابقا فذلك لا يقتضي اختصاص الجواب بالكيل بمن يعرف مقدار الوزن من الكيل كما لا يقتضي أن

200

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا علي الإيرواني الغروي    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست