responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا علي الإيرواني الغروي    جلد : 1  صفحه : 199


كل زمان ما كان مكيلا وموزونا بكيل ووزن خاصّ بزمانه وبلده ص هذا إذا كان مراده بعدم مدخليّة زمانه في رفع الجهالة عدم مدخليّة كيل زمانه أو وزنه في رفعها وأمّا إذا كان مراده لزوم الجهالة والغرر لو بيع جزافا ما لم يكن مكيلا وموزونا في عصره ص وكان مكيلا وموزونا فعلا فلا يبعد الالتزام به في صورة لزوم الجهالة والغرر في بيعه جزافا بدليل النّهي عن بيع الغرر وبأدلَّة الكيل والوزن كما سيجيء من المصنّف رحمه الله قوله قدس سره إلَّا أنّ المدار وجودا وعدما في الرّبا على اشتراط الكيل والوزن يعني اشتراطهما في بيعه فعلا وسيجئ في عبارته عن قريب ما يناقض كلامه هنا فإنه بعد جملة كلام له في ما ذكره الفقهاء من كون المرجع عهد النّبي ص ثم ما تعارف في البلدان ثم عادة كل بلد بلد قال وبالجملة فإتمام المسائل الثلاث بالأخبار مشكل لكن الظَّاهر أن كلَّها متفق عليها نعم اختلفوا فيما إذا كان البلاد مختلفة في أنّ لكلّ بلد حكم نفسه من حيث الرّبا أو أنه يغلب جانب التّحريم كما عليه جماعة من أصحابنا لكن الظَّاهر اختصاص هذا الحكم بالربا ولا يجري في جواز البيع جزافا في بلد لا يتعارف فيه التقدير وقد تقدّمت عبارة أخرى منه أيضا وهي قوله وممّا ذكرنا يتّجه عدم اعتبار العلم بوزن الفلوس المسكوكة فإنّها وإن كانت من الموزون ولذا صرّح في التّذكرة بوقوع الرّبا فيها إلَّا أنّها عند وقوعها ثمنا حكمها كالمعدود في أنّ معرفة مقدار ماليّتها لا يتوقف على وزنها ولا يخفى على المتأمّل مناقضة العبارتين لما ذكره هنا فإنّهما صريحتان في عدم توقّف الربا على اعتبار الكيل والوزن فعلا كما هو مقتضى كلام المعاصر المتقدّم قوله قدس سره لم يجز إلَّا كيلا في سائر البلاد الظاهر أن عرضه ليس هو التّعميم إلى سائر البلاد في عصره خاصّة بل يريد التّعميم إلى سائر الأعصار أيضا فيشتمل كلامه على تعميمين التّعميم إلى سائر البلاد في عهده والتّعميم إلى سائر الأعصار ولو في بلده صلَّى اللَّه عليه وآله والمقصود بالاستشهاد هو التّعميم الأخير واستفادته من العبارة لا تخلو عن غموض قوله قدس سره والمكيال مكيال أهل المدينة والميزان ظاهر العبارة أنّ المدار في المكيال والميزان أيضا على مكيال وميزان زمانه وبلده لكن لا بدّ من تأويل العبارة سيّما وقد نفي الخلاف عنه ثم إنّ الاختلاف في التّعبير بجعل المكيال مكيال أهل المدينة والميزان ميزان أهل الحجاز لعلَّه لما علم من عدم اختصاص المدينة من بين كليّة الحجاز بميزان بخلاف المكيال وإلَّا فلا يكون له وجه قوله قدس سره ولا يخفى عموم ما ذكره من التحديد لا حاجة إلى التمسّك بعموم ما ذكره فإن عبارته من البدو إلى الختام صريحة في البحث عن جواز البيع وعدمه لا في جريان الرّبا وعدمه انظر إلى قوله لم يجز إلَّا كيلا وانظر إلى قوله لم يجز إلَّا وزنا وانظر إلى ذيل عبارته فيما لم يعرف عادة عهده صلَّى اللَّه عليه وآله هذا مع أنّ التمسّك بالعموم إلى غير المتماثلين غير محتاج إليه على كلّ حال بل يكفي عموم كلامه لأفراد المتماثلين ممّا بيع مع التّفاضل وما بيع مع المساواة قوله قدس سره فإذا ذكروا ضابطة لتحديد الموضوع إذا لم يكن ما ذكروه ضابطة ظاهرا في ضبط ما هو مصداق الموضوع في المقامين لم يجد اتّحاد مفهوم الموضوع فيهما في ترتّب الحكمين فإنّ تعيين مصداق خاصّ من هذا المفهوم موضوعا للرّبا مع عدم إطلاق في كلامهم يشمل باب صحّة البيع لا يجدي في ترتيب صحّة البيع بل مقتضى القاعدة الأخذ بمفهوم المكيل والموزون والحكم بأنّ هذا المفهوم موضوع في ذلك وأن باب الرّبا اختصّ بالإجماع المخرج عن ذلك وخروجه لا يستدعي خروج غيره نعم لو كانت عبارتهم في تحديد الموضوع في باب الرّبا شاملة لتحديده في كلا البابين مفهوما ومصداقا ترتب الحكمان لكن ذلك هو الوجه الأوّل بعينه لا وجه آخر قوله قدس سره وأمّا ثالثا فلأنه يظهر من جماعة تصريحا أراد أن يستنتج المدّعى وكون المدار في المكيل والموزون على ما كان مكيلا وموزونا في عهده صلَّى اللَّه عليه وآله بضمّ أمرين الأوّل اشتراطهم في الرّبا أن يكون الكيل والوزن شرطا في صحّة بيعه الثاني كون العبرة في المكيل والموزون الجاري فيه الربا عندهم على المكيل والموزون في عهده ص ونتيجة الأمرين اشتراط الكيل والموزون في ما كان مكيلا وموزونا في عهده ص وإن شئت قلت بهيئة الشّكل الأوّل كلّ ما كان مكيلا أو موزونا في عصره ص يجري فيه الرّبا وكلّ ما يجري فيه الرّبا يشترطان يباع بالكيل والوزن ونتيجتهما هي أنّ كلّ ما كان مكيلا أو موزونا في عصره يشترط أن يباع بالكيل والوزن ولا يخفى أنّ هذا القياس غير مجد في جانب السّلب أعني كلّ ما كان يباع جزافا في عصره ص لا يشترط بيعه بالكيل والوزن في سائر الأعصار مع أنّ ذلك جزء المدّعى وأنّ الأمر في اشتراط الكيل والوزن في بيع شيء يدور مدار كونه مكيلا وموزونا في عصره ص وعدمه قوله قدس سره نعم ينافي ذلك بعض ما تقدم من إطلاق النّهي جهة المنافاة تارة هي أنّ الأخبار صادرة من الأئمّة ولعلّ مكيل عصرهم وموزونة كان يخالف مكيل عصر الشّارع وموزونة ومع ذلك أطلقوا اعتبارهما الظَّاهر في أنّ المدار على كل عصر عصر لا على خصوص عهد الشّارع ويندفع ذلك بما في المتن من أنّهم ع لعلَّهم علموا بالتّطابق فأطلقوا وأخرى من جهة ظهور لفظي المكيل والموزون في أنّ المدار على ما صدق عليه المفهومان في أيّ عصر كان كسائر ما يؤخذ من المفاهيم في متعلَّقات الأحكام الَّتي لم يحتمل فيها كونها إشارة إلى المصاديق الفعليّة حال صدور الخطاب بل كلّ ما صار مصداقا ولو بعد قرون دخل تحت الخطاب والحكم وكلّ ما خرج عن كونه مصداقا كذلك خرج عن الخطاب والحكم فخطاب أكرم العلماء يعم كلّ عالم في كلّ عصر ولو لم يكن عالما حين الخطاب كما أنه يخرج عن الخطاب من طرئه الجهل بعد أن كان عالما حال الخطاب قوله قدس سره أنّه لا دليل حينئذ على اعتبار الكيل فيما شكّ في كونه مقدّرا ولم يكن من أطراف العلم الإجمالي بكونه مقدّرا وإلَّا حصل الإجمال في خطاب أوفوا وأحلّ بالعلم بتخصيصه بأحد فردين أو أفراد فلا يتمسّك به لشيء من ذينك الفردين أو الأفراد ثم إن التمسّك بعمومات صحّة البيع في ما شكّ في كونه مقدّرا في عصر الشّارع مبنيّ على تخصيص تلك العمومات برقاب المصاديق المقدرة في عهده ص مع العلم بعدّة من موارد التخصيص والشكّ في عدّة أخرى أمّا مع تخصيصه بمفهوم المقدّر في عصر الشّارع مبيّن مفهوما مشتبه مصداقا فالتّمسك بالعموم في المصاديق المشتبهة يبتني على جواز التّمسك بالعموم في الشّبهات المصداقيّة ثم إنّه يتّجه على من خصّ الأخبار بالمكيل والموزون في عصر النّبي لزوم تخصيص الكيل والوزن أيضا بكيل عصره ووزنه ولا يظنّ بأحد التزامه وإن تقدم في عبارة المبسوط ما ظاهره ذلك قوله قدس سره وإثبات ما ينافي ذلك من الأحكام المشهورة قد تقدم نقل الإجماع على اعتبار الكيل والوزن فيما أحرز كونه مكيلا أو موزونا في عصر الشّارع وعلى عدم اعتباره فيما أحرز أنه كان يباع جزافا وعليه فتنزيل الأخبار على الذي ذكره هو في قوّة دعوى ظهورها في ذلك إنّما يجدي بالنّسبة إلى الأفراد المشتبهة مع تعارف التّقدير في عرف المتبايعين فيتمسّك بهذه الأخبار على اعتبار التقدير بخلاف ما لو كان المراد من الأخبار المكيل والموزون في عهد الشّارع فإنّ الأفراد المشتبهة يحكم بجواز بيعها جزافا بعمومات صحّة البيع قوله قدس سره وكذا الإشكال لو علم التقدير في زمان الشّارع يتّجه هذا الإشكال على المصنّف أيضا حيث ألحق المكيل والموزون في عهد الشّارع بموارد الأخبار بحكم الإجماع فيشكل عليه بصورة العلم الإجمالي اللَّهم إلَّا أن يكون الإجماع مختصّا بصورة العلم التفصيلي ولا يعمّ هذا الفرض فيرجع في هذا الفرض إلى المتعارف في عرف المتبايعين بحكم الأخبار ثم إنّ حلّ هذا الإشكال على تقدير كون الوزن هو الأصل في الكيل وجواز تقدير المكيل بالوزن بأن يقال إنّ القاعدة تقتضي جواز التقدير بكلّ من الكيل والوزن في ذلك لأنّه إذا كان مكيلا في الواقع كان تخصيص عمومات صحّة البيع أقلّ ممّا إذا كان موزونا لخروج البيع جزافا على كلّ حال عن تحتها ويزيد على تقدير

199

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا علي الإيرواني الغروي    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست