البيع إلى البيع بقيمة الدينار من الدّرهم ولم يعلم الدّينار كم درهما هو أمّا إذا كان مرجعه إلى بيع الثوب بضميمة درهم بدينار تام فلا منشأ للبطلان قوله قدس سره لكن التأويل فيها متعيّن تعيّن التّأويل فيها على كلّ حال وحتّى بناء على صحّة البيع لمنافاة صحّة مع ما في الرّواية من دفع قيمة المثل مبنيّ على أن يكون المراد من البيع بحكم المشتري في الرّواية البيع بتعيينه المطلق أمّا إذا كان المراد تعيينه لقيمة المثل إذ كان نخّاسا في مورد الرّواية من أهل الخيرة بالقيمة السّوقيّة فيكون تعيينه طريقا محضا لا موضوعا تماما ولا جزءا فيكون المراد من البيع بحكمه هو البيع بقيمة المثل من غير دخل لحكمه على وجه الموضوعيّة فلا تكون حاجة إلى التأويل بل تنطبق الرّواية على القاعدة توضيحه أنّ البيع بحكم المشتري في الرّواية يحتمل لمعان أربعة الأوّل البيع بما حكم به المشتري بمقتضى ميله ورغبته لأن يكون ثمنا واقعا بإزاء المبيع وهذا إن صحّ تعيّن أن يكون ما عيّنه للثمنيّة هو الثّمن ولم يكن وجه لدفع قيمة المثل كما في الرّواية إلَّا على وجه التعبّد كما ذهب إليه صاحب الحدائق ولذلك حكم المصنّف بتعيّن التأويل على كلّ حال وكذلك الكلام في الاحتمال الثّاني والثّالث وهو أن يكون المراد من البيع بحكم المشتري هو البيع بما حكم المشتري بكونه ثمن المثل على أن يكون حكمه تمام المناط طابق الواقع أم خالف أو على أن يكون حكمه جزء المناط وجزؤه الآخر هو الواقع وفي كلتا الصّورتين لا وجه لدفع الثمن الواقعيّ بعد أن لم يحكم به المشتري ورابع الاحتمالات أن يراد من البيع بحكم المشتري هو البيع بثمن المثل الواقعي وكان حكم المشتري طريقا محضا فإذا ادّعى البائع خطأ المشتري في تعيينه كما هو ظاهر ردّ الألف في مورد الرّواية كان اللَّازم ردّ قيمة المثل الواقعيّ كما حكم به الإمام ع في الرّواية ثم لو سلَّمنا احتياج الرّواية إلى التّأويل على كلّ حال كان تقليله مهما أمكن أولى وقد اعترف المصنّف بأنّه على القول بالفساد كانت الرّواية محتاجة إلى التأويل بأزيد ممّا تحتاج على القول بالصّحة لو حملت الرّواية على ما ادّعينا ظهورها فيه أولا أقل من عدم ظهورها في خلافه انطبقت مجموع فقراتها على القاعدة ولم تحتج إلى تصرّف آخر فيتعيّن بحكم أصالة الظَّهور في بقيّة الفقرات هذا التّأويل ثم التمسّك بها على صحّة البيع قوله قدس سره لم يقبلها المالك لظهور غبن له في البيع إن اختصّت الوكالة بالبيع بقيمة المثل لم تشمل البيع بغيره فكان بيعه بغيره فضوليا محتاجا إلى الإجازة فكان ردّ الألف في الرّواية ردّا للبيع لا فسخا للعقد بعد وقوعه مؤثرا وإن عمّت البيع بغير قيمة المثل كما فرضه المصنّف لم يكن معنى لثبوت الغبن فكان خيار الغبن على كلّ حال باطلا قوله قدس سره من باب إرضاء المالك لكن يحتاج إلى تجديد المعاملة إن قصد المشتري الفسخ يردّه للثمن وإن لم يقصد الفسخ بل عدم رضاء منه بخصوص ذلك الثّمن وطلبا للزيادة فمجرد بذل الزيادة حينئذ وإن كان كافيا من غير حاجة إلى تجديد العقد لكن مجرّد بذل التّفاوت لا يسقط خياره كما نسب إلى المشهور فما وجه قوله فيسقط خياره ببذل التّفاوت < صفحة فارغة > [ في اشتراط العلم بمقدار المثمن ] < / صفحة فارغة > قوله قدس سره والإيراد على دلالة الصّحيحة بالإجمال الإجمال في قوله وما كان من طعام سمّيت فيه كيلا فإنه لا يصلح مجازفة فإنّ ظاهر سمّيت فيه كيلا هو الاشتراء بعنوان الكيل ومعلوم أنّ الاشتراء بعنوان الكيل لا يوجب بطلان بيعه جزافا بل إن كان الجزاف باطلا فهو باطل وقع اشتراء جزافا أم لم يقع ويمكن أن يقال إنّ هذه الصّحيحة وكذا بقيّة الأخبار إنّما اعتبرت الكيل والوزن لدى التّسليم بعد أن انعقد البيع بعنوانهما صونا عن التعقّب بالنزاع والمشاجرة لا اعتبارا لهما في صحّة البيع فتكون أجنبيّة عن المدّعى وتتمّ دلالة هذه الفقرة على ذلك وكان المعنى إن اشتريته بالكيل فلا يصلح أن تقبضه إلَّا بالكيل ومفهومها إن لم تشتره بالكيل فلا بأس بالقبض بغير كيل قوله قدس سره فتأمّل يشير إلى ابتناء الإشكال على أن يكون القيد احترازيا لم لا يكون توضيحيّا وظهور سمّيت في أنه كان كذلك نوعا لا في شخص المعاملة الَّذي لا يكون مع الشّراء جزافا يعيّن التّوضيحيّة وإن كان ذلك في حدّ نفسه خلاف الظَّاهر قوله قدس سره يعارض ظهور لا يصلح لفظ لا يصلح غير ظاهر في الفساد إن لم يكن ظاهرا في الصّحة فلا يتعيّن به المراد من لفظ يكره فالاستدلال بالرّواية على الفساد لا يستقيم قوله قدس سره ودلالتها أوضح من الأولى وخصوصيّة كون المعاملة فيها على سبيل المرابحة لا تضرّ بالاستدلال بها على اعتبار الكيل والوزن نعم ينافي ذلك ما دلّ على تصديق البائع في الكيل والوزن مطلقا كانت المعاملة مرابحة أم غيرها قوله قدس سره ويحتمل الرّواية الحمل على استيفاء المبيع بعد الاشتراء هذا الاحتمال جار في جميع الروايات كما أشرنا إليه فيكون الكل أجنبيّا عن المقام واردا في صورة الشراء بكيل ووزن ثم لم يكل ولم يوزن لدى الاستيفاء فيكون النّهي للإرشاد إلى عدم القبض جزافا لأنّه يؤدّي إلى المنازعة والمشاجرة وأمّا في صورة الاشتراء جزافا فلا دليل على البطلان فيرجع إلى العمومات القاضية بالصّحة نعم الصّحيحة الأولى لا تخلو عن الدلالة على بطلان الشراء جزافا من غير عنوان الكيل والوزن بناء على ما التجأ إليه المصنّف من تنزيل قوله وما كان من طعام سمّيت فيه كيلا فإنه لا يصلح مجازفة على ما يباع في العادة بالكيل أمّا بناء على الأخذ بظاهره من الشّراء الفعلي بعنوان الكيل فالصّحيحة تكون أظهر ما في الباب في الدلالة على اعتبار الكيل والوزن في مقام التّسليم لما بيع كيلا ووزنا وأمّا البيع جزافا فالصّحيحة وسائر الأخبار تكون متّفقة الدلالة على جوازه وعدم لزوم الكيل والوزن في مقام التّسليم < صفحة فارغة > [ في جواز التقدير بغير ما يتعارف به التقدير مع انتفاء الغرر ] < / صفحة فارغة > قوله قدس سره لكن تقدّم أنّ ظاهر الأخبار الواردة في هذا الباب اعتبار لكن لا يستفاد من الأخبار بعد الإغماض عمّا ذكرناه سابقا إلَّا اعتبار التقدير في الجملة دون خصوص التقدير بما تعارف التقدير به فيجوز على ذلك تقدير كلّ من المكيل والموزون والمعدود بمقدار الآخر بل يجوز التقدير بكيل ووزن اقتراحيّ كلّ ذلك أخذا بالعمومات بعد عدم ثبوت التّخصيص بأزيد ممّا لا تقدير فيه أصلا فيسقط إذن هذا البحث رأسا قوله قدس سره لأنّ الوزن أضبط من الكيل كون الوزن أضبط ممّا لا إشكال فيه إلَّا أن مقدار تموّل المكيلات لا يعرف بالوزن في الأغلب لعدم العلم بوزن المكيل غالبا بعد التّعارف نعم يعلم إجمالا أنه منطبق على وزن خاص وأخذ في مبدأ أمره من ذلك الوزن الخاص ومن ذلك يعلم أن كون الوزن أصلا في الكيل على تقدير صحّته لا يجدي في جواز التقدير به في رفع الغرر بعد أن هجر الأصل وكان التقدير به بعد هجره كالتقدير بكيل آخر مجهول غير دافع للغرر قوله قدس سره إذ ليس هنا كيل واحد يقاس المكاييل عليه هذا منقوض بالوزن إذ ليس هنا وزن خاصّ وثقل معلَّق بين السماء والأرض يقاس الأوزان عليه وإنّما مبدأ كل وزن كان اقتراحيا ثم حصل التّداول والتّعارف وكذلك في جانب الكيل ومعرفة المقادير بالكيل والوزن معرفة تخمينيّة فإنّ مآل المعرفة بالوزن إلى معرفة ثقله لو حمله بيده مثلا وإلَّا فتقدير الحقّة بالمثاقيل ثم المثاقيل بالحمص والحمص بحب الشعير وهكذا لا ينتهي بالأخرة إلَّا إلى ما ذكرناه من الحوالة إلى ما يعرف مقدار ثقله بحمله وكذلك في جانب الكيل يرجع الأمر بالأخرة إلى المعرفة بالمشاهدة لفضاء الكيل وامتداده طولا وعرضا قوله قدس سره وأمّا الوزن فالظَّاهر كفايته بالوجه الَّذي لم يكن يكفي الكيل ينبغي أن لا يكفي الوزن أيضا لعدم معرفة العدد في التقديرين ومعرفته بوجه كملا كذا من الفضاء أو قوّة كذا من جاذبيّة الأرض حاصل في التقديرين < صفحة فارغة > [ المناط في المكيل والموزون ] < / صفحة فارغة > قوله قدس سره لا أنّه كذلك بالنظر إلى الجهالة والغرر المدار على ما كان مكيلا أو موزونا في عصر النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله لا على كيل عصره ووزنه فإنه لا يقول به أحد ولا يكون رافعا للغرر فيكال بالمكيال المتعارف في كل عصر والميزان المتعارف في