responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا علي الإيرواني الغروي    جلد : 1  صفحه : 163


منتحلا للإسلام فعلا أمّا إذا كان منتحلا ثم خارجا عنه بإنكاره للشّهادتين فهو كافر موضوعا ولا ينبغي توهّم الفرق بينه وبين الكافر غير المنتحل للإسلام قط فاستدلال الحنفيّة بالآية لحصول البينونة بارتداد الزّوجة أجنبيّ عمّا هو محلّ الكلام والإشكال وممّا لا إشكال فيه قوله قدس سره وهل يلحق بذلك أطفال الكفّار الإشكال في أطفال الكفّار من وجهين الأوّل في أنه هل يترتّب عليهم تمام أحكام الكفّار ومن جملة الأحكام نفي سبيلهم على المسلمين أولا لأنّ القدر الثّابت من تنزيلهم منزلة الكفّار تنزيلهم في أحكام خاصّة مثل النجاسة والتبعيّة في السّبي ويمكن الذهاب إلى اندراجهم في موضوع الكافر إذا رشدوا وأنكروا الشّهادتين الثاني في أنّ ملكهم سبيل لهم على المسلمين كملك البالغين أم لا والحقّ أن الملك المجرّد إذا كان سبيلا لم يكن وجه للتّشكيك في سبيليّة ملك الأطفال لحصول مناط السّبيل في المقامين نعم إذا قلنا إنّ السّبيل هو السّلطنة لم تكن للأطفال سلطنة التصرّف إلَّا أن يكون أولياؤهم كفرة فتثبت السّبيل لهم قوله قدس سره والمؤمن في زمان نزول آية نفي السّبيل قد تداخلت في كلام المصنّف جهتان الأولى أن إطلاق المؤمن على خصوص المعتقد بالولاية اصطلاح حادث عن زمان نزول الآية فلا يكون المراد من المؤمن في الآية خصوص الشّيعة الاثني عشريّة ليختصّ حكم نفي السّبيل بهم بل المراد هو مطلق المسلم المقرّ بالشّهادتين الثّانية أنّ المؤمن في زمان نزول الآية هل كان يختصّ إطلاقه بخصوص المذعن بعقائد الإسلام أو كان يطلق على كلّ معترف باللَّسان كما هو الحال في لفظ المسلم وظاهر كلام المصنّف هو الأخير وأن لفظي المؤمن والمسلم مترادفان وفيه نظر بل منع فإنّ الإيمان من صفات النّفس ومعنى قائم بها كما يظهر من ملاحظة مشتقاته بخلاف الإسلام فإنّه معنى جوارحيّ ومأخوذ من السّلم والطَّوع والانقياد وقد صرّح بذلك في رواية حمران ثم لا أقلّ من الشكّ وعدم ثبوت العموم فلا تكون آية نفي السّبيل حجة فيما عدا المتيقّن وهو خصوص المعتقد بالجنان فتبقى عمومات أدلَّة المعاملات حجّة قاضية بنفوذ المعاملة فيما سوى ذلك قوله قدس سره فهو لا يقاوم بظاهره بل يمكن أن يقال إن لسانه لسان التّنزيل في الآثار والتبعات الأخرويّة كما دلَّت عليه رواية حمران الآتية فيكون أجنبيّا عن الأحكام والآثار الشرعيّة الدنيويّة قوله قدس سره فهل للمؤمن فضل على المسلم في شيء من الفضائل الظَّاهر أنّ المراد من الفضائل المستحبّات ومن الأحكام التّكاليف الالتزاميّة أو مطلق الأحكام فيكون من قبيل ذكر العام بعد الخاصّ وحاصل السّؤال ثبوت الامتياز للمؤمن في الخطابات الإلهيّة فيكون مختصّا بخطاب لا يكون ذلك في حقّ المسلم فأجاب ع بعدم الامتياز له في ذلك وأن امتيازه في آثار الأعمال وتبعاته من الفضل والدرجات والمنزل الرّفيع عند اللَّه في الدار الآخرة < صفحة فارغة > [ موارد جواز تملك الكافر العبد المسلم ] < / صفحة فارغة > قوله قدس سره فإنّ مجرّد الملكيّة الغير المستقرّة لا يعدّ هذا إذا قلنا بثبوت ملكيّة حقيقيّة خارجيّة قبل حصول الانعتاق آنا مّا أمّا إذا قلنا بملكيّة تقديريّة غير حقيقيّة نظير الموضوعات الَّتي تكون مجاري للأصول فإنّه ليس في موردها إلَّا جعل الأحكام نعم ذلك بلسان جعل الموضوع وفرضه وتنزيله فلا ملكيّة أيضا والثّابت حكم الملكيّة أعني الانعتاق وإنّما يلتزم بالملكيّة التقديريّة ليحصل الجمع بين دليل الانعتاق وخطاب أوفوا بالعقود ولا عتق إلَّا في ملك فيلتزم بالملكيّة الكذائيّة كي لا يلزم تخصيص صريح في الخطابين قوله قدس سره إلَّا أنّ الإنصاف أنّ السّلطنة هذا خلاف مذاقه من أنّ الملكيّة بمجرّدها سبيل ولو لم تكن محكومة بحكم الناس مسلَّطون ومقتضاه صحّة البيع في سائر الموارد نعم سلطانه يكون منفيّا بالآية فلا يخرج المبيع تحت استيلائه إلَّا أن يكون المراد من السّلطنة في العبارة الملكيّة فيرجع إلى ما ذكرناه من الملكيّة التقديريّة الفرضيّة قوله قدس سره منّة من الكافر على المسلم في إطلاقه منع بل ربما لا يلتفت إلى حكم الانعتاق وإنما يشتري ليستعبده فيحكم عليه بعد الاشتراء بالانعتاق قوله قدس سره فيشكل بالعلم بفساد البيع العلم بفساد البيع إنّما يكون إذا كان الكفر مانعا عن حصول الملك الواقعي وإن كان محكوما بالعدم ظاهرا بحكم الشّارع وهذا فعلا محلّ الكلام وعقد هذا البحث كان من جهة وأن الملك الواقعيّ المسلوب ظاهرا ليس سبيلا وبالجملة العلم التفصيلي بالفساد مبنيّ على عدم استثناء هذه الصورة عن عموم المنع فكيف يجعل العلم المذكور سندا لمنع الاستثناء وهل ذلك إلَّا دور صريح والحاصل أنّ العقد محكوم بالصحّة والعبد بالملكيّة لمن هو في يده ودعوى الكافر إنّما تنفي الملكيّة عن نفسه أبدا بحكم إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ إذ سلب الملكيّة عن نفسه أبدا بسبب إقراره ففي هذا الموضوع إذا اشترى كان شراؤه صحيحا موجبا لانتقال الثمن عنه إلى البائع وانتقال العبد من البائع إليه واقعا حيث لم تثبت دعواه وقد دلَّت يد البائع على العبد على ملكه المستلزم للانتقال منه إلى المشتري واقعا نعم منفي عنه ظاهرا بحكم إقرار العقلاء والمدّعى هو أنّ هذه الملكيّة الكذائيّة المقرونة بالنّفي ظاهرا ليست سبيلا من الكافر على المسلم فلا تندرج في آية نفي السّبيل فعموم أدلَّة نفوذ المعاملات لا مانع من شموله له نعم هناك أمر وهو أنّ هذا البيع المتعقّب بحكم الشّارع بسلب الملك عن المشتري سفهائيّ وأكل للمالك بالباطل كما في شراء الأعيان غير المتموّلة في حكم الشّارع مثل الخمر والخنزير قوله قدس سره إلَّا أن نمنع اعتبار مثل هذا العلم الإجمالي يعني نمنع اعتبار هذا العلم التّفصيلي المتعلَّق بفساد البيع المتولَّد من العلم الإجمالي ولعلّ نظره في ذلك إلى عدم اعتبار العلم التّفصيلي المتولَّد من العلم الإجمالي كليّة أو أن نظره إلى عدم اعتبار العلم بخطاب مردّد بين خطابين مختلفين كالعلم بتوجّه خطاب اجتنب عن النّجس أو عن الخمر وكلاهما خلاف مسلكه ولذا أمر بالتأمّل ويحتمل أن يكون نظره في ذلك إلى ما ذكرناه من عدم إجداء هذا العلم الإجمالي لعدم ترتّب أثر الفساد عليه على كلّ تقدير وفي جميع الأطراف لأنّ الكفر ليس مانعا عن الملك واقعا مع الحكم بعدمه ظاهرا لكن لا مجال للتأمّل على هذا كما أمر به قوله قدس سره ومنها ما لو اشترط البائع عتقه الظَّاهر أنّ مراده شرط الفعل لا شرط النّتيجة ولذا جعله مقابلا للصّور الثلاث الأول وعليه كان ينبغي استثناء مطلق صور اشتراط إخراجه عن ملكه ببيع أو هبة أو صلح ويمكن أن يقال في وجه استثناء هذه الصورة أنّ الاشتراط يوجب تزلزل ملك الكافر على تقدير ترك العمل بالشّرط وليس الملك المتزلزل سبيلا وليس ذلك كالبيع له مطلقا وبلا شرط ثم إجباره على البيع وذلك أنّ الملك اللَّازم سبيل والإجبار لا يرفع سبيله ولو صحّ ذلك استلزم جواز النّقل إليه بسائر النّواقل الجائزة أصلا أو بالعرض وبسبب جعل الخيار قوله قدس سره مجرّد الملك ويترتّب عليه يعني من الملك الملك واقعا وظاهرا دون الملك الواقعيّ مع الحكم بعدمه ظاهرا وإلَّا لم يستثن شيء من الصّور لحصول الملكيّة بمقتضى يد البائع ولولا ذلك لم تتم حقيقة المعاوضة والمبادلة وانتقل الثّمن إلى البائع بلا انتقال المبيع إلى المشتري قوله قدس سره والمستقر فعلا ويترتّب عليه استثناء الجميع بل استثناء ما عدا صورة اشتراط العتق لاستقرار الملك فيها ووجوب العمل بالشّرط لا يخرج الملك عن الاستقرار وتزلزل العقد عند تخلَّف الشرط لو كان موجبا لعدم استقرار الملك على أن يكون المراد من عدم الاستقرار التّزلزل لزم استثناء جميع صور النقل إليه بعقد جائز ذاتا أو بجعل الخيار نعم لو كان المراد من شرط العتق شرط الانعتاق صحّ استثناء جميع الصور على هذا الاحتمال والاحتمال الثّاني لعدم استقرار الملك بالقابليّة فضلا عن الاستقرار بالفعل قوله قدس سره بعد تعارض دليل نفي السّبيل وعموم أدلَّة قد تقدم أنّ دليل نفي السّبيل حاكم على الأدلَّة الواقعيّة ونسبته إليها كنسبة دليل نفي الحرج والضّرر إليها ولعلّ نظر المصنّف في قوله بل

163

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا علي الإيرواني الغروي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست