responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا علي الإيرواني الغروي    جلد : 1  صفحه : 153


أنّ البيع لا ظهور له في البيع لنفسه إلَّا بالإطلاق فإذا كان متعلَّقه لفظا ظاهرا في مال الغير ولو ظهورا كان أيضا بالإطلاق تعيّن الأخذ بظهور المتعلَّق لأنّ ظهور القيد مقدم على ظهور المقيّد وأنت خبير بأنّ كلّ هذه الكلمات خارج عن سبيل الحقّ وقد عرفت القول في المقام مع أنّ تقديم ظهور القيد هنا مناف لما عليه بناؤه في غير مقام من تقديم ظهور الفعل على ظهور المتعلَّق انظر إلى رسالة الاستصحاب عند الكلام في لفظ النّقض وأنّه شامل للشكّ في المقتضي والرافع أو أنه مختصّ بالشكّ في الرافع نعم لا إشكال في تقديم ظهور الخاصّ المنفصل على ظهور المطلق وأمّا في المتّصل فلا كليّة من أحد الجانبين بل المقامات تختلف فربما ينعقد الظَّهور على طبق القيد كما ربما ينعقد على طبق الفعل المطلق قوله قدس سره وإن كان يمكن توجبه هذا الحكم منهم بل يمكن الفرق بين النّصف الواقع في حيّز التّكليف والواقع في حيّز الوضع بظهور الأول بقرينة التكليف في النّصف الكلي الَّذي يملكه الشّخص يملك فرد منه وبقاء الثاني على ظهوره الأوّلي وهو الظهور في المشاع بين الحقّين لعدم اشتراط الوضع بالقدرة كي يصرف ظهور اللَّفظ إلى النّصف الكلي أو النّصف المشاع في المجموع قوله قدس سره بل تغاير بينهما إلَّا بالاعتبار بل لا يمتاز التالف عن الباقي ولو بالاعتبار ومعنى بيع النّصف المشاع أو هبته إزالة العلقة عن المجموع إلى النّصف من غير أن يكون ما خرج عن العلقة ممتازا عمّا بقي وإلَّا كان خارجا عن محلّ الفرض من كون النّصف الموهوب مشاعا ومن أجل ذلك قلنا بعدم معقوليّة الإشاعة بين الحقّين المشاعين وأنّ النّصف المشاع منحصر في النّصف المشاع في المجموع قوله قدس سره نظير ما لو دفع المقترض نفس العين لكنّهم لا يلزمون المقترض بدفع نفس العين المقترضة كما يلزمون الزّوجة بدفع ما بقي من الصّداق قوله قدس سره ونظيره في ظهور المنافاة لما هنا لكن هذه المنافاة ليست تلك المنافاة الَّتي ذكرت أوّلا فإنّ تلك في ظهور لفظ النّصف فادّعوا ظهوره في المشاع بين الحقّين هنا ظهورا أوّليا وظهوره في الإشاعة في المجموع في باب الطَّلاق وهذه في ظهور لفظ النّصف ظهورا ثانويا بقرينة وقوعه في حيّز البيع ونحوه فادّعوا ظهوره بهذه القرينة في النّصف المختصّ بالبائع هنا وفي باب الصّلح حملوه على ظهوره الأوّلي أعني المشاع بين الحقّين مع أنه لا فرق بين البيع والصّلح في القرينيّة قوله قدس سره على نصفه الذي أقرّ له به النّصف الَّذي أقرّ له ومطلق النّصف واحد بعد تعلَّق الإقرار بالنّصف المشاع نعم الأوّل صريح في إزالة علقة نفسه بالمرّة والثّاني ظاهر في ذلك بملاحظة تعلَّق المصالحة به قوله قدس سره إذا وقع في كلام المالك للنّصف المشاع يعني المالك له ظاهر أو بحسب ظاهر يده وإلَّا فإقراره كاشف عن عدم ملكه لتمام النّصف واقعا بل لنصف النّصف وهو الرّبع والفرق بين الإقرار ومسألتنا الَّتي هي البيع ونحوه من النّوافل فيحمل الإقرار على النّصف المشاع بين الحقين دون البيع أنّ الإقرار ليس تصرّفا متوجّها على العين المقرّ بها بل هو كاشف عن ضيق دائرة ملك الشريكين بقدر ما تعلَّق به الإقرار وخروج المقدار المقرّ به عن ملكهما من ابتداء الأمر فتختصّ شركتهما بما عدا النّصف المشاع بخلاف البيع الَّذي هو إزالة الملك بعد ثبوته وظهور مقام التصرف في أنّ الشخص لا يتصرّف في مال غيره آب عن حمل النّصف على النّصف المشاع بين الحقين بل يحمل على نصفه المختصّ لئلَّا يكون التصرف في ملك غيره قوله قدس سره والشّارع إنّما أذن له في أخذ ما يأخذه على أنه من مال المقر له يعني أنّ المنكر الجاهل بملك المقرّ له مأذون من جانب الشّارع في الإنكار وعدم دفع شيء له وإن كان مالكا واقعا وغير مأذون من جانب الشّارع في الإنكار على شريكه وأخذ حصّته فكلّ ما لا يعطى بل يستولي عليه زائدا عن مقدار حقّه يكون محسوبا من حقّ المقر له لا من حصّة الشّريك وذلك من الشّارع إفراز وتعيين لحقّ المنكر فيما هو في يد المنكر وأذن له في أن يستولي عليه وفيه أنّ تعيين حق المقرّ له فيما هو في يد المنكر غير ثابت وغاية ما هناك أن رخّص الشّارع حسب ما عنده من الأمارة على استحقاقه أن يتصرف في جميع النّصف كائنا لمن كان النّصف واقعا بل ولو لم يكن له من النصف شيء وأمّا حسنات ذلك من حق المقرّ له إن كان له حق واقعا فممنوع فإنه بحسب جهله خطأ أمارته بأخذ بما هو قضيّة أمارته فيرد النقص بذلك على من كان له المال واقعا لا على خصوص المقر له ليأخذ الشريك الآخر تمام ما هو حقّه واقعا قوله قدس سره لكن لا يخفى ضعف هذا الاحتمال من جهة أنّ الشّارع هذا التّعليل لا يصلح أن يقابل به الكلام السّابق من حصول تعيين نصف حق المقر له في يد المنكر بحسب حكم الشّارع إذ لو صحّ ذلك كان حاكما على هذا فالعمدة منع حصول التّعيين شرعا كما أشرنا إلى ذلك آنفا قوله قدس سره ويدلّ عليه إطلاق مكاتبة الصفّار المتقدّمة يريد بذلك إطلاقها لما إذا كان بعض القرية وقفا < صفحة فارغة > [ في بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله ] < / صفحة فارغة > قوله قدس سره قاعدة الصّحة بل اللَّزوم يعني عمومات حلّ البيع ونفوذ التّجارة وأمّا الأصل الأولي فمقتضاه الفساد وعدم النقل وقد تقدّم في مسألة بيع الملك وغير الملك تفصيل الكلام في الجهات الثلاث المانعة فراجع قوله قدس سره نعم ربما يقيد الحكم بصورة جهل المشتري يعني يقيّد الحكم بالصّحة في المملوك بصورة جهل المشتري بعدم تملَّك الجزء الآخر ليكون الثّمن في البيع المتوجّه إنشاؤه إلى المجموع معلوما وإن لم يعلم ما يقع منه بإزاء الجزء المملوك واقعا فإنّ المعتبر معلوميّة ثمن ما أنشأ بيعه لا ما نفذ بيعه والثّمن فيما إذا اعتقد قبول الجزأين للتملَّك فوجه الإنشاء إليهما معلوم بخلاف ما إذا علم بعدم قبول الجزء للتملَّك والنّقل فإنه لا يتأتى منه الإنشاء إلى نقله إلَّا صوريّا وما يتأتّى إنشاء نقله بجهل ثمنه وهذا البيان إن تمّ فإنما يتمّ فيما لا يقبل الملك والنّقل حتى عرفا مثل الحرّ وما لا يجري عليه الملك لخسّته أمّا مثل الخمر والخنزير المتموّلين عرفا فالقصد إلى بيعهما منفردا فضلا عن بيعهما منضمّا متحقّق بالوجدان فإذا ضمّهما إلى ما هو قابل للنقل شرعا وعرفا وإنشاء بيع مجموعهما بثمن معلوم صحّ البيع في الجزء القابل للنّقل بحصّة من الثّمن وإن لم يعلم مقدار ما يقع بإزائه منه بناء على أنّ المعتبر معلوميّة العوضين المجعولين في المعاملة دون العوضين الواقعيّين الذين نفذت معاملتهما ثمّ لا وجه للتّقييد بجهل المشتري في عبارة الكتاب بل اللَّازم التّقييد بجهل المتبايعين جميعا قوله قدس سره قادم على ضمان المملوك وحده بالثّمن بل قادم على ضمان المملوك بجزء من الثمن وقد دفع الجزء الآخر بلا ضمان فإذا جهل الجزء المدفوع على وجه الضّمان فسد البيع لمكان الجهالة < صفحة فارغة > [ في ولاية الأب والجد ] < / صفحة فارغة > قوله قدس سره الأخبار المستفيضة المصرّحة إلَّا أنّ الأخبار المذكورة ليس عنوانها نفوذ معاملات الأب في حق ابنه وإنّما عنوانها جواز استيلاء الأب على مال ابنه وأكله منه وتصرّفه فيه استقلالا تصرّف الملَّاك في أملاكهم لا التصرف فيه لأجل ابنه بعنوان الولاية عليه بل مورد كثير من الأخبار هو تصرف الأب في مال ولده البالغ ومساقها مساق آية لا جناح عليكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمّهاتكم إلى آخر الآية وفي بعض تلك الأخبار التّعليل بقول رسول اللَّه ص لرجل أنت ومالك لأبيك وفي جملة من الأخبار تقييد جواز الأكل بصورة الاضطرار والحاجة وقد حملت هذه الأخبار على الأخذ بمقدار النّفقة الواجبة على الولد وفي رواية ابن سنان المنع عن الأخذ إذا كان الولد ينفق عليه بأحسن النّفقة فتكون هذه الرّواية شاهدة على الحمل المذكور وعلى كلّ حال الأخبار أجنبيّة عمّا هو المدّعى في المقام والتمسّك بفحواها للمقام موقوف على العمل بإطلاقها في موردها وعدم حملها على ما ذكرناه من المحمل ويمكن التّمسك بما دلّ من الأخبار على تقويم جارية الولد

153

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا علي الإيرواني الغروي    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست