responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا علي الإيرواني الغروي    جلد : 1  صفحه : 152


عوضا عن ماله بعكس ما ذكره المصنّف إذ قد عرفت أنّ ما ذكره المصنّف لا ينطبق على شيء من القواعد وإنّما المطابق للقاعدة بناء على توزيع الثمن على الهيئة الاجتماعيّة ما ذكرناه قوله قدس سره ويراد من تقويم أحدهما ثانيا ملاحظة قيمته حمل التقويم على ملاحظة النّسبة بعيد بل لا يعلم له وجه لعدم الارتباط والعلاقة بين المعنيين قوله قدس سره فإنّ هذا فرض ممكن لكنه نادر خارج عن منصرف كلماتهم قطعا قوله قدس سره فإن كانت الحصّة مشاعة لم أفهم الفرق بين الحصّة المشاعة والمعيّنة فإنّ قلَّة النّصيب وكثرته يوجب اختلاف نسبة القيم ولا يكون اختلاف القيمة بنسبة اختلاف الحصّة زيادة ونقيصة بحيث لو ساوى المجموع ستّة ساوى نصفه نصف ذلك وثلثه ثلثه كما قيل في تعريف المثلي ثم لو صحّ ذلك لزم فيما كانت حصّة كلّ منهما معيّنة أيضا تقسيط الثّمن بنسبة أجزاء المبيع بلا حاجة إلى التقويم إلَّا إذا اختلفت الحصّان في الخصوصيّات الموجبة لاختلاف التقويم < صفحة فارغة > [ فيما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار ] < / صفحة فارغة > قوله قدس سره لو باع من له نصف الدار الظَّاهر أنّ محلّ البحث بيع من له النصف المشاع دون النّصف المعيّن ودون النّصف الكلي في المعيّن قوله قدس سره فإن علم أنّه أراد نصفه أو نصف الغير لا مائز لنصفه عن نصف الغير ليتأتى تعلَّق الإرادة بخصوص نصفه أو نصف الغير فإنّ لكلّ من الشريكين علقة ملكيّة بالنصف المشاع من الدار ومجموع الدار بينهما على سبيل الإشاعة وعليه فمعنى بعتك نصفي من الدار قطعت علاقتي من الدار وأعطيتكها وكذا معنى بعتك نصف شريكي هو قطعت علاقة شريكي وأعطيتكها لا ما هو ظاهر العبارة الكاشف عن امتياز كل من النّصفين عن الآخر ومنه يظهر أن معنى بعتك نصفا مشاعا في حقّي وحق شريكي هو تضييق كلّ من العلقتين وإزالتهما من النصف إلى الرّبع ليصير المشتري بعد البيع مالكا للنّصف من الدار مشاعا وكلّ من الشّريكين للرّبع كذلك وإلَّا فالمشاع في المشاع لا يعقل وكيف يتصوّر النّصف المشاع في النّصفين المشاعين وهل يوجب ذلك التوغَّل في الإشاعة وغلظتها وبالجملة لا ريب في ظهور الكسر من النّصف والثّلث والرّبع في الكسر المشاع فيما أضيف إليه ذلك الكسر فإذا وقع في حيّز البيع أو غيره من النّواقل وكان ما أضيف إليه كلَّا ملكا للبائع انتقل منه مقدار ذلك الكسر مشاعا بمعنى أنّه يزول علقته من الجميع إلى ما عدي ذلك الكسر ويشاركه المشتري في العين شركة إشاعيّة بمقدار ذلك الكسر أمّا لو كان مالكا مقدارا ممّا أضيف إليه ذلك الكسر يوازي ذلك الكسر أو ينقص فلا تخلو الحال إمّا أن يعلم أنه أراد نقل علقته أو نقل علقة الغير أو نقل مقدار من علقته ومقدار من علقة الغير فلا إشكال في اتّباع قصده أو لا يعلم ذلك سواء علم أنه لم يزد في القصد على قصد مفهوم ما أطلقه من اللَّفظ أم علم أنّه أراد مضافا إلى ذلك نقل علقة خاصّة لم يعلم أنّه علقته أو علقة شريكه أو بالتّبعيض أو جهل ولم يعلم تحقّق القصد على ما يزيد على مفهوم اللَّفظ وعدم تحقّقه والحكم في الجميع واحد وهو الحكم بانتقال علقة البائع إلى المشتري وقيام المشتري مقامه في الشركة الإشاعيّة مع الشّريك وذلك أنه إذا باع وهو مالك توجّه إليه خطاب أوفوا وانتزع منه الوضع ووجب عليه الخروج عن العهدة لأنّ العقد عقده بالإضافة الأوّلية وإنّما يصير عقدا للغير بالقصد إلى نقل مال الغير وإزالة علقته والفرض أن ليس مثل هذا القصد متحقّقا أو لا يعلم به فأمّا فيما ليس هذا القصد متحقّقا فلا إشكال وأمّا فيما لم يعلم واحتمل تحقّق هذا القصد فلأن منصرف اللَّفظ وظاهره أنه مقصود لنفسه وقصد به إزالة علقة وملكه ولذا ادّعى فخر الدّين في بيع الغانم المشترك بين عبده وعبد غيره الإجماع على حمله على عبد نفسه ومن ذلك ظهر ما ينبغي أن يجعل مطرحا للبحث في المقام وأنّ النّصف هو النّصف الشاع في جميع الصّور ونصفه المملوك ليس شيئا ممتازا وراء النّصف المشاع في مجموع الدار وأمّا النّصف المشاع بينه وبين ما يستحقّه شريكه فممّا لم نتصوّره حتى نحمل عليه لفظه أو لا نحمل وأمّا احتمال إرادة النّصف الكلَّي في المعيّن المختلف في الأثر مع الأوّل فذلك ممّا لا يضرّ فيما هو المبحوث عنه فعلا فإنّ العقد محكوم بأنّه عقده والخطاب خطابه إلى أن يتحقّق كون العقد عقد شريكه بتحقق قصده إلى نقل مال شريكه فيكون بيع الكلي الذي يملك هو فردا منه وبيع الكسر المشاع في حكم واحد وعلى كلّ حال يجب دفع ما ملكه وفاء عن العقد وممّا ذكر ظهر ما اشتمل عليه المتن من الاضطراب قوله قدس سره ففيه احتمالان بل ليس فيه إلَّا احتمال واحد وهو حمله على النّصف المشاع في مجموع الدار وقد عرفت أنّ ما ذكره من الاحتمالين في لفظ النّصف كلاهما باطلان نعم فيه احتمالات من جهة قصد البيع فإنّه تارة يقصد البيع لنفسه وأخرى لشريكه وثالثة لهما وقد تقدّم حقّ القول في ذلك وأن وقوع البيع لنفسه لا يحتاج إلى قصد نفسه إنّما المحتاج إلى القصد وقوعه للغير ومع العلم بالقصد وعدم العلم بقصد الغير يحمل على قصد النّفس لأنّه المنصرف إليه اللَّفظ عند الإطلاق قوله قدس سره إمّا تعارض ظاهر النّصف ليس التّعبير بالتّعارض في موقعه فإنّ لفظا واحدا في مورد واحد كيف يعقل أن يكون له ظهوران ليكونا متعارضين فالنّصف الظَّاهر في حدّ نفسه في النّصف المشاع بين الحقّين إمّا أن يكون باقيا في خصوص المورد أعني مقام البيع على ظهوره الأوّلي أو يكون منصرفا بقرينة المقام إلى النّصف المختصّ بالبائع ولا يعقل أن يجتمع فيه كلا الظَّهورين ليتحقّق التّعارض بينهما مع أنّ دعوى ظهور النّصف في النّصف المشاع بين الحقين باطلة لما عرفت من عدم معقوليّة الإشاعة بين الحقّين فضلا عن دعوى ظهور اللَّفظ فيها وإنّما النّصف ظاهر في الكسر المشاع في مجموع الدار وأيضا ظهور النّصف الواقع في مقام البيع في النّصف المختصّ بالبائع غير معقول لما عرفت من عدم نصف ممتاز عن نصف الشّريك يختصّ بالبائع وإنّما البائع يملك نصفا مشاعا من مجموع الدار فليس للفظ النّصف إلَّا ظهور واحد في الكسر المشاع في أيّ مقام وقع وبأيّ متعلَّق تعلَّق وقد عرفت محلّ الإشكال في المقام وأنّ الإشكال ليس لأمر راجع إلى لفظ النّصف مع أنه ليس هناك ظهوران عرضيّان ظهور لفظ النّصف الواقع في مقام البيع في النّصف المختصّ وظهور البيع في البيع لنفسه بل أحد الظهورين وهو ظهور البيع في البيع لنفسه منشأ للظهور الآخر وهو ظهور لفظ النّصف في النّصف المختصّ فليس إلَّا طهور واحد قوله قدس سره لأنّ بيع مال الغير لا بدّ فيه إمّا من نيّة الغير فيما إذا علم عدم قصد البائع البيع لغيره يكون البيع بيعه بصدوره منه خارجا وإضافته إلى الغير يحتاج إلى قصد كون البيع له وفيما لم يعلم قصد كونه للغير يحمل على كونه لنفسه انصرافا قوله قدس سره هو انصراف لفظ البيع إلى مال البائع في مقام يعني إن كان المعارض لظهور لفظ النّصف في المشاع بين الحقّين هو ظهور لفظ النّصف الواقع في مقام البيع في نصفه المختص لم يكن المقام كالمقام السّابق في الإشكال بل كان المتعيّن فيه هو الأخذ بظهور لفظ النّصف في المشاع بين الحقّين لعدم المعارض له في المقام بعد عدم ظهور لفظ النّصف الواقع في مقام البيع إلَّا فيما يكون للبائع التصرّف فيه والمفروض في المقام تحقّق ذلك في كلّ من النّصفين وفي النّصف من كلّ منهما بناء على عموم وكالته لذلك فيؤخذ بظهور لفظ النصف في المشاع بين الحقّين بلا مزاحم ومعارض له وإن كان المعارض له ظهور البيع وانصرافه إلى البيع لنفسه أصالة فالمقام يكون كالمقام السّابق في الإشكال إلَّا أنّ الأقوى هو أن المعارض ظهور لفظ النّصف في مقام البيع في النّصف الَّذي يملك البائع بيعه فلا يكون في المقام إشكال في الأخذ بظهور البيع في الإشاعة بين الحقين وذلك

152

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا علي الإيرواني الغروي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست