responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا علي الإيرواني الغروي    جلد : 1  صفحه : 142


لا يلزم بإجازة بيع العبد بكتاب بل كان فضوليا محتاجا إلى إجازة بائع العبد بدينار بعد إجازة مالك العبد لشرائه على القول بالنّقل بل وعلى القول بالكشف أيضا على احتمال تقدم قوله قدس سره وهو بيع الدرهم بالحمار بيع الدّرهم بالحمار يتوقف على إجازة البائع له بعد تحقّق الإجازة من مالك العبد لبيع الدّرهم بالرّغيف على القول بالنّقل بل مطلقا على ما تقدم من الاحتمال قوله قدس سره فحكمها حكم العقود الواقعة على المعوّض يعني أنّه فضولي ابتدائي محتاج إلى إجازة مستقلَّة كالبيوع الواقعة على مال المالك ابتداء وذلك أنّ الرّغيف صار له بإجازته لبيع الدّرهم بالرّغيف فكأنه هو المشتري للرّغيف بالدّرهم نعم بناء على النّقل في الإجازة يبتني على عدم اعتبار ملك المجيز حال العقد قوله قدس سره عقود مترتّبة على مال المجيز المراد من ماله أعمّ من عين ماله ومن بدل ماله قوله قدس سره فإن وقعت من أشخاص متعدّدة تعدّد الأشخاص ووحدتهم ليس مناطا وضابطا في المقام فلو باع مال المالك بفرس ثم باع فضوليّ آخر الفرس بدرهم ثم باع ثالث الدّرهم بعسل كانت إجازة الوسط من هذه العقود إجازة لما قبله كما لو كانت صادرة جميعا من شخص واحد كما أنّه لو اشترى عبد المالك لنفسه ثم باعه بعنوان نفسه من شخص آخر كان حكم العقدين الواقعين منه حكم ما لو وقعا من متعدّد في أنّ إجازة الأخير ردّ لسابقة فالأولى جعل الضّابط توارد العقود على الأثمان المتبادلة وتواردها على عين مال المالك أو ثمنه الشّخصي وأولى من ذلك أن يقال إنّ كلّ عقد أجيز من المالك فحكم العقود اللَّاحقة به حكم ما إذا كان ذلك العقد صادرا من نفس المالك من غير فرق بين العقود الواردة على المال المنتقل عن المالك بذلك العقد أو الواردة على المال المنتقل إليه بذلك العقد فتكون العقود الواردة على المنتقل عنه صحيحة لازمة إذا كانت صادرة ممّن انتقل إليه والعقود الواردة على المنتقل إليه فضولية مستقلَّة موقوفة على الإجازة فلا تؤثر الفضوليّة في العقود اللَّاحقة بعد تحقّق الإجازة ليجعل عنوانا ويتكلَّم فيه نعم إذا قلنا في الإجازة بالنّقل كان العقد الصادر من المنتقل إليه مال المالك فضوليّا من نفسه محتاجا إلى إجازة نفسه بعد إجازة المالك الأوّل لعقد الفضولي هذا حال العقود اللَّاحقة لعقد الفضولي بعد إجازة المالك له وقد عرفت أن لا امتياز لها من العقود اللَّاحقة لعقد الأصيل وأمّا العقود السّابقة فإجازة عقد الفضولي إجازة لكلّ عقد ناقل إلى ملك المالك ما نقله ذلك العقد المجاز عن ملكه وحلّ لما عدا ذلك والوجه في ذلك واضح وهذه كلمة جامعة احفظها واترك حديث الثمن والمثمن ففيما إذا لم يكن المال منتقلا إليه بشيء من تلك العقود بل كان عقد الفضولي واردا على ماله الأصلي كبيع العبد في المثال لم تكن إجازة شيء من العقود الواردة على العبد إجازة لسابقة وفيما إذا كان المال منتقلا إليه بسبب شيء منها واحدا كان كما إذا انتقل الفرس في مثال المتن إلى أيادي متعدّدة فأجاز المالك بعض العقود اللاحقة فتكون إجازته إجازة للعقد الأوّل النّاقل للفرس إلى ملك المجيز أعني بيع العبد بفرس وحلَّا لما عداه أو متعدّدا كما في إجازة بيع الدرهم برغيف في المثال فإنّها إجازة لجميع العقود السّابقة عليه قوله قدس سره من أنّه إذا أجاز عقدا على المبيع صحّ التّعبير بالمبيع والثمن يعطي بظاهره إرادة التفصيل بين الفضولي في البيع كان يبيع مال المالك فضولا عنه وبين الفضولي في الشّراء كأن يشتري له بثمنه مع أنّ المقامين من واد واحد ولا فرق بين سير السّلعة في الأيادي المتعدّدة وبين سير الثمن وتكون إجازة شيء من العقود المتواردة على كلّ منهما حلَّا لما قبله فالمقصود من الثّمن الثمن الَّذي تلقّاه الفضولي للمالك وهذا لا يتّجه عليه إشكال غير الإشكال الذي ذكره المصنّف فإنه مع تسليم أنّ المراد من الثمن في كلامهما هو الثّمن الذي تلقّاه الفضولي يتّجه أنّ الثمن يشمل الثمن الشخصي مع أنّ الثمن الشخصي حكمه حكم المبيع قوله قدس سره لأن حكم ذلك حكم العقود المترتبة بل حكمه بين حكم العقود المترتّبة على المبيع والعقود المترتّبة على الثمن النّوعي المتبادل المتجدّد في كلّ عقد وذلك أنّ إجازة شيء من تلك العقود المتواردة على الثمن الشّخصي إجازة لواحد من تلك العقود السّابقة وهو العقد الأوّل الوارد على مال المالك الذي كان ثمنه هو المبيع في هذا العقد وهو بيع العبد بالفرس في المثال وردّ لما عداه قوله قدس سره ثم إنّ هنا إشكالا في شمول الحكم الإشكال لا يختصّ بصورة تسليم الثمن مع العلم بالغصب بل يشمل تسليم المثمن كما هو واضح كما أنه يختصّ بالثّمن الشخصيّ وكذلك المثمن الشخصي دون الكليّ وأيضا لا يختصّ الإشكال بخصوص العلم بالغصب بل يشمل صورة اعتقاد الملك خطأ والجامع هو أن يعلم عدم استحقاق القابض للقبض ومع ذلك يقبضه ثم الإشكال في جواز ترتّب العقود من وجهين يختصّ الأوّل منهما بالذي ذكرناه ويعمّ الثّاني سائر موارد العقود المترتّبة الَّتي تكون إجازة واحد منها إجازة لما قبله وكلاهما مبنيّان على أن تكون الإجازة ناقلة ولا إشكال على الكشف ولنشر إلى الإشكالين أمّا الإشكال الأوّل فمحصّله أنّ دفع العوض مع العلم بعدم استحقاق القابض إذن للقابض في الإتلاف لما هو باق بعد في ملك الدافع على ما يظهر من عبارة القطب والشهيد أو أنّه تمليك فعليّ له على ما هو ظاهر المحكيّ عن الإيضاح وعلى كلّ حال كان قبل بيعه المأذون فيه ما هو العوض له وبذلك يكون العقد الواقع من الفضولي خارجا عن أهليّة الإجازة بخروج العوض عن ملك المتلقّي من الفضولي قبل لحوق الإجازة من المالك الأصيل وهذا الإشكال ليس إشكالا على مسألة تتابع العقود بل هو إشكال على صحّة العقد الأوّل المتفرّع عليه بقيّة العقود في عدم وقوعها للمالك وأمّا الإشكال الثاني فذلك إشكال الدّور وحاصله هو أنّ إجازة المالك للبيع الثاني وتأثيرها في صحّة عقد الفضولي تتوقّف على أن يكون المبيع ملكا له وإلَّا فإجازة الأجنبي لا أثر لها وكون المبيع ملكا له يتوقّف على إجازته المستلزمة لإجازة البيع الأوّل الَّتي بها يدخل المبيع في ملكه والجواب أمّا عن الإشكال الأوّل فبأنّ من المعلوم بالوجدان هنا على حدّ سائر المقامات أنّ الإقباض الخارجيّ الصادر من المتعاقدين ليس تمليكا مستقلا في عرض ما كان في العقد من تمليك بل وفاء بما عقدا عليه وعمل عليه وإنفاذ له وعليه فلا محيص من إرجاع أحدهما إلى الآخر أعني إمّا أن يكون التمليك العقد تمليكا لشخص الغاصب ليطابق ذلك إقباضه ولازمه بطلان العقد وعدم القصد إلى حقيقة المعاوضة والمبادلة المفروض تقومها بقصد دخول العوض في ملك مالك المعوّض وهي شبهة بيع الغاصب التي قد تقدّمت ولا ربط لها بمسألتنا الَّتي هي بعد الفراغ عن تحقّق القصد إلى البيع وصحّة العقد الأوّل أو يكون التّمليك الإقباضيّ تمليكا لعنوان المالك للمعوّض لا لشخص الغاصب وإنّما أقبض الغاصب حبا منه أنه المالك الواقعيّ وادعاء أنه هو هو كما صحّح العقد أيضا بذلك وطابق الإقباض العقد وعلى كلّ حال لا يختلف العقد مع الإقباض لا بأنّ هذا عمل الجوارح وذلك عمل الجوانح فلا محيص من أحد أمرين إبطال بيع الغاصب أو جواز تتابع العقود والمفروض الفراغ عن صحّة بيع الغاصب فيتعيّن جواز التتابع لكن دعوى أنّ الإقباض قد قصد به إقباض المالك الواقعيّ مع أنّه إقباض لمن يعلم حسّا أنه ليس مالكا واقعيا ليست في محلَّها فلأن صحّ تأسيس معاملة الغاصب على الدّعوى لا يصح تأسيس الإقباض عليها فلا بدّ بملاحظة ما ذكرناه من بطلان التفكيك أن يكون التّمليك العقدي أيضا لشخص الغاصب تبطل المعاملة حينئذ من أصلها بناء على تقوّمها بدخول أحد العوضين في ملك مالك العوض الآخر هذا مضافا إلى ما عرفت أنّ هذا الإشكال إشكال على البيع الأوّل بطروّ الفساد عليه بخروج متعلَّقه عن قابليّة كونه ثمنا لا على جواز تتابع العقود فالإشكال على كلّ حال لا يتّجه على التّتابع إلَّا ثانيا وبالعرض وأمّا الجواب عن الإشكال

142

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا علي الإيرواني الغروي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست