responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا علي الإيرواني الغروي    جلد : 1  صفحه : 136


والمملوك اللاحق كملك المنافع الآتية فعلا وكملك البطون اللَّاحقة للعين الموقوفة بقطعتها اللَّاحقة فعلا وعلى هذا المعنى من الكشف لا يلزم في المقام شيء من المحذورين أعني خروج العين عن ملك المجيز قبل دخولها في ملكه وكذا اجتماع مالكين على مملوك واحد أمّا الأوّل فلأنّ الخروج يكون بعد الإجازة وإنّما الخارج شيء سابق نعم قطعة ما بعد الدّخول يعتبر خارجا لا قبلها ومن زمان وقوع العقد على خلاف سائر المقامات وذلك لأن نتيجة توجّه خطاب أوفوا إلى هذا الشخص بعد أن أجاز هو هذا وليس وفاؤه لهذا العقد أن يرتّب آثار ملكيّة الجانب المقابل للعين من قبل أن يملكها هو فليس خروج قطعة قبل الملك بالتّخصيص عن خطاب أوفوا حتى يقال إنه لا يبقى محل للتّمسك بالعموم في هذا الفرد الخارج عنه ببعض أزمنة وجوده بل بالتّخصّص والخروج الموضوعي وإلَّا ففي أوّل أزمنة دخوله في عنوان الوفاء هو داخل تحت الخطاب كمن لم يكن عالما حين توجّه خطاب أكرم العالم ثم صار عالما فإنه لا إشكال في دخوله تحت الخطاب حين ما دخل تحت العنوان وأمّا الثاني فلأنّ وعاء الملكيّة مختلف وإن كان وعاء المملوك واحدا فالمالك الأوّل ملك إلى زمان صدور الإجازة ومن زمان صدور الإجازة يملك المالك الثّاني عين تلك القطعة من العين التي كانت إلى زمان صدور الإجازة مملوكة للمالك الأوّل واتّحاد زمان المتّصف بالمملوكيّة لمالكين مع اختلاف زمان الاتّصاف ممّا لا ضير فيه أصلا وقد عرفت أن هذا نقل في الملكيّة وكشف في المملوك وممّا ذكرنا ظهر لك مواقع النّظر من كلام المصنّف ره في هذين الأمرين قوله قدس سره فإن كان لا بدّ من الكلام فينبغي في المقتضي للصحّة قد عرفت أنّ المقتضي للصّحة والكشف واحد وهي العمومات فإن أخذنا بها اقتضت الصحّة ثم الكشف من حال العقد وإن لم يمكن الكشف من حال العقد لزم تركها ولازم ذلك هو القول بالفساد وأمّا الأخذ بها ثم الالتزام بالكشف من حال العقد فذاك اقتراح محض لا يساعده دليل ومجرّد عدم المانع من الالتزام بالكشف النّاقص لا يوجب الالتزام به ما لم يكن مقتض يقتضيه فما تكرّر من المصنّف ره من نفي المانع وعدم لزوم محذور عقليّ ولا شرعيّ من الالتزام بالكشف النّاقص لا يسمن ولا يغني من جوع والعمدة إثبات المقتضي ولا سبيل إليه قوله قدس سره إذ التّخصيص إنّما يقدح على مبناه لا وجه لأن يقدح التّخصيص فإنّه لو قيل بالكشف من حيث يمكن دخلت القطعة الخارجة من حيّز الإجازة في حصّة عدم الإمكان لعدم حصول رضى المالك بالنّسبة إلى هذه القطعة والخارج عن الرّضى خارج عن الإمكان ولو إمكانا شرعيّا لكنّك عرفت أنّ ما يقتضي الكشف وهي العمومات تقتضيه من مبدأ العقد فإن أمكن هذا فهو وإلَّا حكم بفساد العقد دون الكشف من حيث يمكن فيكون التّخصيص قادحا لا محالة قوله قدس سره يكفي في الإجازة ملك المالك ظاهرا مراده من الملك ظاهرا كونه محكوما بأنّه ملك المجيز وإن لزم من صحّة الإجازة وعدم كشفها كونه ملكا له في زمان الإجازة ونظيرها في ذلك الإقرار على ما في اليد بأنّه للغير فإنه يكفي في نفوذ الإقرار كون ذلك له بمقتضى يده لولا إقراره وإن لزم من نفوذ إقراره عدم كونه له بل يمكن أن يقال يكفي في صحّة الإجازة ونفوذها ملك المجيز حال العقد فإنّ الإجازة تجعل العقد الصادر من الفضولي في قوّة الصادر من المالك في ذلك الزمان والعقد الصادر من المالك في ذلك الزمان يؤثّر في ذلك الزّمان وخلاصة بيانه هو أنه لا يستفاد من أدلَّة اعتبار طيب نفس المالك في حلّ ماله إلَّا عدم ارتفاع ملك أحد إلَّا بطيب نفسه أمّا كون ذلك الارتفاع بعد طيب النّفس ليلزم أن يكون في رتبة سابقة على طيب النّفس مالكا فلا فيمكن أن يكون المال بطيب نفس متأخّر منتقلا عنه في زمان سابق وهو زمان تعلَّق رضى المالك بتحقّق الانتقال فيه كما هو مبنى القول بالكشف فيكون النّقل حاليّا والمنتقل أمرا سابقا كما في عكسه من النّقل الحالي والمنتقل الاستقبالي قوله قدس سره قد عرفت أنّ القائل بالصّحة ملتزم وقد عرفت أيضا أنّ الالتزام المذكور بلا وجه ولا دليل فإن دليل الكشف إن أخذ به اقتضى النّقل من مبدأ العقد وإن ترك بطل القول بالكشف رأسا والتّجزية والتّبعيض بالقول بالكشف من حيث يمكن لا يساعده دليل وليس الدّليل الأوّل كالعام المخصّص يؤخذ به فيما يمكن ويترك فيما سوى ذلك قوله قدس سره بل صحّته يستلزم خروج العين الصّواب يتوقّف بدل يستلزم قوله قدس سره إذا لم ينكشف كون غيره لكن الانكشاف إذا كان في رتبة لاحقة على الإجازة حاصلا بسببها كما في نظيره من الإقرار لم يضر ذلك والحقّ في الجواب ما عرفت مرارا من معنى الكشف وأنه نقل حاليّ لمملوك ماضويّ فكان نقلا في الملكيّة وكشفا في المملوك قوله قدس سره تحكَّم صرف دليل لا بيع إلَّا في ملك يقتضي توقّف البيع على الملك ودليل لا يحلّ لا يقتضي سوى اعتبار رضى المالك وطيب نفسه في انتقال المال عنه ولو انتقالا سابقا على الرّضى كما هو مبنى القول بالكشف فأين التحكَّم نعم بطلان القول بالكشف أمر آخر لسنا نحن بصدده فعلا قوله قدس سره وهو من الأعاجيب الَّذي هو من الأعاجيب توقّف عقد المالك على إجازة المشتري من الفضولي وأمّا توقّف نفوذ كلّ من الإجازتين على الآخر فذلك دور مستحيل وذلك غير الاستحالة الَّتي ذكرها المصنّف بقوله بل من المستحيل بل الاستحالة الَّتي ذكرها ليست ناشئة من توقّف عقد المالك على إجازة المشتري من الفضولي كما هو ظاهر العبارة وإنّما هي ناشئة من القول بصحّة بيع من باع ثم أجاز الَّذي هو أصل المسألة ثم إنّ ما ذكره من الاستحالة غير تام إلا بجزئه الأوّل فإنه لا يلزم من القول بصحّة المعاملة المذكورة عدا أن لا يملك المالك الأصيل شيئا من الثّمن والمثمن بل يسلَّم عينه إلى المشتري منه الذي هو البائع الفضولي ويمضي بسبيله ثم يتسلَّم ثمن المبيع في هذه المعاملة المشتري من الفضولي بإجازته لعقد المالك وهذا هو الجزء الأوّل ممّا ذكره المصنّف من الاستحالة وأمّا الجزء الثّاني ممّا ذكره أعني قوله وتملَّك المشتري الأوّل المبيع بلا عوض إلى آخر ما ذكره فهو ليس بلازم إذ المشتري الأوّل إذا أجاز بيع المالك الأوّل فكما يتسلَّم بذلك ثمن ذلك البيع من المشتري فيه كذلك يسلَّم المبيع في ذلك البيع إلى المشتري الَّذي هو البائع الفضولي الَّذي اشتراه من الفضولي كما هو شأن إجازة البيع لا أنه يأخذ الثمن ولا يدفع المبيع حتى يلزم ما ذكره المصنّف إلى آخر عبارته فإذا دفع المبيع إلى المشتري من المالك وهو البائع الفضولي وأخذ الثّمن عاد المبيع إلى بائعه الفضولي وعاد ثمنه في ذلك البيع إلى المشتري من الفضولي وعاد المالك صفر الكفّ عنهما وهذا الثمن الذي يقبضه إمّا أن يوافق الثمن الذي دفعه إلى البائع الفضولي أو يزيد عليه أو ينقص وعلى كلّ حال لم يلزم إشكال ويكون حال المقام كحال ما إذا اشترى البائع عين ما باعه أولا من المشتري منه إمّا بذاك الثمن أو بما يزيد عليه أو ينقص عنه في أنه صحيح على كلّ حال قوله قدس سره والجواب أنّ فسخ عقد الفضولي هو إنشاء ردّه محصّل الجواب هو أنّ لنا عنوانين عنوان إنشاء الرد للمعاملة الَّذي لا تجدي بعده الإجازة سواء كان إنشاء الرّد بالقول أم بالفعل وفعل ما لا يجتمع مع إجازة المعاملة أمّا الأوّل فهو إذا حصل أبطل المعاملة وقطع علقة المشتري من المبيع بحيث لا تجدي بعده الإجازة من أحد ومقتضى إطلاق كلام المصنّف هنا عدم الفرق بين أن ينشئ الردّ مطلقا وبين أن ينشئه من قبل نفسه في أنّ ذلك مانع من لحوق الإجازة حتى ممّن تملَّك المبيع فكان إنشاء الرّد موجبا لإلغاء العقد عن قابليّة لحوق الإجازة ولولا الإجماع على هذا الإطلاق لأمكن المناقشة فيه بل جاز اختيار التفصيل بين إنشاء الرّد مطلقا وبين إنشائه من قبل نفسه بعدم خروج العقد في الثاني عن قابليّة الإجازة من المالك الجديد حذو ما ذكره في فعل المنافي

136

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا علي الإيرواني الغروي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست