responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 69


يده ، بحيث كان بقائها تحتها بإذنه ورضائه ، وهذا في الحقيقة ليس من كفاية قبض الفضول ، بل كفاية القبض بالإذن ، فإن القبض وإن كان حدوثا فضولة ، إلا أنه بقاء يكون عن إذن وإجازة ، هذا كله بناء على اعتبار قبض المشتري في رفع ضمان المعاوضة ، لكنه من المحتمل كفاية تخلية المالك وتسليمه وإن لم يقبض المشتري . قال العلامة ره في التذكرة 1 : لو أحضر البايع السلعة ، فقال المشتري فضعه ، ثم القبض ، وتمام الكلام في القبض .
قوله ( ره ) : ( واتمام الدليل على ذلك ، لا يخلو عن صعوبة - الخ - ) .
سيما مع ما عرفت ، من أن القبض بالإجازة ، لا يصير قبضه ، ولا يصح انتسابه إليه ، لا مباشرة ولا تسبيبا . نعم لو كان المقبوض باقيا في يده إلى زمان لحوق الإجازة ، لا يبعد كفايته في تشخصه ، لكنه ليس من باب تأثير قبض الفضول بالإجازة ، بل من باب تأثير القبض بالرضاء ، والإذن ، كما عرفت .
قوله ( ره ) ر : ( كان إجازة العقد ، إجازة للقبض - الخ - ) .
لا يقال : إنه قد سبق الاشكال في تأثير الإجازة في قبض الفضول ، فإنه يقال : نعم ، لكنه فيما يحتاج إلى قبض المجيز ، وفي الصرف والسلم ، لا يحتاج إليه ، بل إلى القبض من المتعاملين ، والإجازة فيهما ، إنما يكون متعلقا بنفس البيع والعقد الحاصلين ، من الايجاب ، والقبول ، والقبض في المجلس ، كما في غيرهما ، لا بنفس القبض .
وبالجملة ، حال القبض فيهما ، حال الايجاب والقبول ، وقد عرفت أن الإجازة في الحقيقة ، لا تلحقهما ، ب‌ ما يتسبب منهما من البيع والعقد .
فافهم . منه وانقدح عدم الحاجة إلى اثبات كون إجازة العقد . فيهما إجازة للقبض ، وإلا فلا شهادة في لزوم لغويته لولاه عليه ، ما لم يكن هناك لها دلالة بحسب متفاهم العرف على كونها إجازة له أيضا ، وإلا فليس لزوم اللغوية بمحذور بالنسبة إلى إجازة المجيز ، كما لا يخفى .


1 - التذكرة ( كتاب البيع ) 1 / 472 .

69

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست