responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 68


قوله ( ره ) : ( لأن مرجع إجازة القبض إلى اسقاط ضمان الثمن عن عهدة المشتري - الخ - ) .
لا يخفى أن ضمان الثمن والمثمن قبل القبض والاقباض ، إنما هو ضمان المعاوضة ، وهو من الأحكام لا يرتفع بالاسقاط ، فلو أسقطه المشتري أو البايع بعد البيع ، لا يسقط ، بل يكون تلف الثمن أو المثمن قبل القبض معه من مال البايع أو المشتري أيضا ، وإنما الساقط به الضمان باليد ، فلو تلف المبيع بعد إجازة العقد لا يفسخ العقد ، ولو أجاز المشتري القبض ، لعموم قاعدة كل مبيع تلف قبضه . لا يقال : إن قبض الفضولي بالإجازة ، صار قبض الأصيل ، فيكون التلف بذلك تلفا بعد القبض . فإنه يقال : ليس كل فعل يصح انتسابه إلى غير مباشرة بإجازته ، والقبض لم يعلم أنه من قبيل العقد ، والبيع ونحوهما مما يصح انتسابه إلى غير المباشر بالإجازة ، أو من قبيل الأفعال الخارجية التي لا يحدث له بذلك انتساب ، كالأكل ، والشرب ، وغيرهما كما لا يخفى ، بل دعوى أنه مثلها ، غير مجازفة ، ومجرد الفرق بينه وبينها ، من لزوم المباشرة فيها في صحة انتسابها ، وعدم كفاية النيابة ، والوكالة فيها ، أصلا ، بخلاف القبض ، ضرورة كفاية الوكالة في صحة انتسابه ، غير مجد في صحة الانتساب بمجرد الرضا ، والإجازة ، بعد عدم صدوره منه تسبيبا ولا مباشرة ، ولا يبعد أن يكون مورد الإجازة ، هو خصوص العناوين الاعتبارية المنتزعة من أسباب خاصة يتوسل بها إليها ، كالبيع ، والعقد ، والمبيعة ، ونحوها ، مما يتوسل إليها بأسباب خاصة صادرة ممن يقوم بها حقيقة ، أو من غيرها وكالة ، أو فضولة مع لحوق الإجازة بها ، فالبيع والعقد حقيقة يقوم بالموكل ، والمجيز ، وينسب إليهما ، حيث ترى صحة اعتبار العقد ، والبيع وانتزاعها بالإجازة للمجيز ، مثل اعتبارهما للأصيل ، أو لغيره بالتوكيل ، وهذا بخلاف نفس الأفعال الخارجية ، كالقبض ، والايجاب ، والقبول ، فإنها لا يكاد ينسب إلى غير المباشرة إلا تسبيبا ، ولا مباشرة ولا تسبيب هيهنا من المجيز أصلا ، كما لا يخفى .
نعم لا يبعد كفاية إجازة قبض الفضولي فيما إذا كان العين فعلا تحت

68

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست