responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 70


قوله ( ره ) : ( تداركه بالخيار ، أو اجبار المالك - الخ - ) .
وجه الترديد ، أو التخيير ، إن المنفي بقاعدة نفي الضرر ، وهو الحكم الضرري عنده . وأما بناء على ما هو المختار ، من أن المنفي هو حكم الأمر الضرري بنفي نفسه ، فالمتعين تداركه بالخيار ، حيث كان العقد من طرف الأصيل لازما ، فإذا صار ضرريا ، انقلب جائزا ، فلا مجال لاحتمال الاجبار ، وفيما علقناه على مسألة خيار الغبن ، ما يناسب المقام ، فراجع .
قوله ( ره ) : ( هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها - الخ - ) .
لا ريب في اعتبار المطابقة في الصحة ، وإلا لزم تأثير ما لم يقع أو ما لم يجز . نعم لو كان العقد ينحل إلى العقود ، كما في العقد على صفقة واحدة ، فلا بأس بإجازته بالنسبة إلى بعضها ، فإنها وإن لم تطابق العقد على تمامها ، إلا أنها مطابقة لما انحل إليه من العقد على بعضها ، وهذا خلاف ما إذا عقد على الشرط ، وأجيز بدونه ، فإنه لا تطابقه إلا إذا قيل بالانحلال فيه أيضا ، وسيأتي الكلام فيه في باب الشرط الفاسد ، فتأمل .
قوله ( ره ) : ( أو بطلانها ، لأنه إذا لغى الشرط ، لغى المشروط لكونهما التزاما واحدا - الخ - 1 ) .
هذا كما في الشرط الفاسد في العقود ، فإنه توجب فسادها بناء على وحدة المقصود فيها . وقد يقال : بالفرق بينهما بأن العقد مع الشرط على هذا ، إنما يكون عقدا خاصا ، إما أن يمضى ، أو يرد ، فلا مجال للتفكيك ، إلا تعبدا على خلاف قاعدة " العقود تابعة للقصود " ، وهذا بخلاف الإجازة معه ، فإن الشرط إذا كان حاصلا من باب الاتفاق ، ولو لم يكن نافذا شرعا ، كانت الإجازة مؤثرة ، فإنها بوجودها يؤثر في انتساب العقد إلى المجيز ، لا بصحتها ، فلا يلزم من تأثيره وعدم نفوذه وصحته ، التفكيك اللازم ، من صحة العقد وفساده .
لا يقال : إن الإجازة كما تحقق الإضافة والانتساب كذلك يحصل


1 - وفي المصدر : . . . لكون المجموع التزاما

70

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست