نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 6
إليه . ويرد عليه أيضا ، أن انشاء التمليك ، لا يعقل انشائه ، وما يقبل لهذا الطور من الوجود ، وسائر أطواره هو التمليك ، فيتصور تارة ، وينشأ أخرى ، ويوجد في الخارج ثالثة ، ويختلف آثار باختلاف أطواره ، ويكون لكل طور منه الأثر لا يكاد يترتب على الآخر . فتدبر . قوله ( ره ) : ( منها أنه موقف على صحة الايجاب - الخ - ) لا يخفى عدم التوقف ، فإنه لو قيل بعدم جوازه ، لأجل اعتبار الصراحة في الايجاب ، ولزوم كونه بلفظ البيع ، وما يرادفه ، وعدم كونه مرادفا له ، لعدم صحة ما حكاه عن الفخر ( ره ) من كون ( بعت ) في لغة العرب ، بمعنى ملكت ، لوضوح أنه أعم ، كان التعريف به بضميمة ما دل على خصوصيته جائزا ، كما هو واضح . قوله ( ره ) : ( إذ ليس المقصود الأصلي منه ، المعاوضة - الخ - ) بل التمليك لا مجانا ، بل بنحو الغرامة ، ولذا لا يجب تعيين ما عليه عينا ، من المثل ، أو القيمة ، ولا كما إذا علم كونه قيميا ، بل يتعين عليه المثل ، إن كان مثليا ، وقيمته ، إن كان قيميا ، بمجرد تمليكه بالغرامة . فافهم . قوله ( ره ) : ( كان بيعا - الخ - ) إذا لم يقصد به الصلح ، أو الهبة المعوضة ، وإلا يصح صلحا ، أو هبة ، لو قلنا بوقوعها بغير الألفاظ الصريحة ، وإلا فلا يصح بيعا ، وإلا واحدا منهما . أما البيع ، فلعدم كونه بمقصود ، والعقود تابعة للقصود . وأما هما ، فلعدم الصراحة في عقدهما . قوله ( ره ) : ( أحد التمليك المذكور ، لكن بشرط تعقبه - الخ - ) أي التمليك الانشائي ، كما هو الظاهر ، ويشهد به سار كلماته ، ولا يخفى أنه لا يلائمه ما استشهد لما ادعاه ، من تبادر التمليك المقرون بالقبول بقوله ، ولهذا لا يقال : باع فلان - الخ - بل يلائم ما أشرنا إليه ، من أنه التمليك ، ضرورة أنه لا يقال : باع ، إذا عقد ، وقد أخل ببعض الشرائط ، صحة أن يقال : ما باع فتدبر جيدا .
6
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 6