نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 5
فاستمع لما يتلى عليك ، وهو البيع المأخوذ في ، بعت ، وسائر المشتقات ، من أوضح المفاهيم العرفية ، وهو التمليك بالعوض ، وإن كان مما لا يكاد يمكن ضبطه ، بحيث لا يبقى اشتباه في بعض المصاديق ، كما هو الشأن في جميع المفاهيم . ولا يخفى أنه شرعا وعرفا ، لا يكاد يصدر مباشرة ، بل بالتسبيب ، والتوسل إليه بالعقد عليه تارة ، وبالمعاطاة أخرى ، على القول بها . ولا بد في سببه عقد كان ، أو معاطاة ، كسائر المعاملات ، من ايجاب ، وهو انشائه ، وقصد حصوله ، بلفظه ، أو بفعل دال عليه من واحد ، ومن انشاء قبول ذلك كذلك من آخر . ومن المعلوم أن لازمه إذا حصل ، هو نقل الملك من البايع إلى المشتري ، ولازمه الانتقال إليه ، كما أن لازمه ، التبديل والتبادل بين العوضين ، وقد يطلق على نفس السبب ، أي المعاملة الخاصة ، القائمة بالبيعين ، كما ربما يطلق على جزئه ، وهو الايجاب القائم بالموجب ، كما سيأتي الإشارة إليه في كلامه ( ره ) إلا أنه ليس على الحقيقة ، ضرورة صحة سلبه عنه ، فليس هو ببيع ، ولا موجبه ببايع ، وكذا صحة سلبه عن نفس المعاملة ، كما يشهد به جميع مشتقاته ، لكن لا يبعد تداوله في السنة الفقهاء ، إلا أنه بالقرينة . وعليك بالتأمل في المقام . قوله ( ره ) : ( لأن المقصود معرفة مادة بعت - الخ - ) وعليه يتوقف معرفة البيع ، على معرفة ( بعت ) بمادته ، ومعرفته كذلك يتوقف على معرفة البيع ، وهو دور صريح ، كما هو واضح . والظاهر تعين إرادة الشق الثاني ، وعدم الاقتصار على النقل أو التمليك ، للإشارة إلى عدم كفاية مطلق الصيغة ، ولو كانت كناية . قوله ( ره ) : ( فالأولى تعريفه بأنه انشاء تمليك عين بمال - الخ - ) كيف هذا ، والبيع الذي عرفه بذلك ، هو المأخوذ في صيغة ( بعت ) ، وغيره من المشتقات ، كما يصرح به عن قريب ، وليس المراد في الأخبار بوقوعه قبل أو بعد ، بمثل : باع ، أو بيع ، إلا نفس البيع ، لا انشائه ، فالصواب تعريفه ، بتمليك العين بالعوض ، لما عرفت أن انشاء التمليك ، ليس ببيع ، كما أنه ليس بتمليك . نعم إنهما هو جزء سببه ، فيما إذا قصد التوسل
5
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 5