نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 4
إسم الكتاب : حاشية المكاسب ( عدد الصفحات : 289)
فلا يناسبه التعليل بقوله : لأن البيع تمليك الغير ، ولا النقض ببيع الدين أصلا ، فإنه إنما يناسب إذا كان بصدد بيان أنها لا يجعل معوضا في البيع . فالتحقيق أن يقال : إنه لو قيل باعتبار المالية في العوض كالمعوض ، كما يظهر من المصباح ، فلا اشكال في عدم صحة جعل الحق عوضا ، وإن كان قابلا للانتقال . فإن الحقية وإن كانت من الاعتباريات ، كالمالية والملكية ، إلا أنها غيرهما ، ولو قيل بعدم اعتبارها ، فلو قيل بعدم اعتبار الانتقال في العوض ، وإن أخذه فيه ، إنما هو لمجرد إنه ليس بتمليك مجاني ، فلا اشكال في جعلها ، عوضا مطلقا ، وإلا في خصوص القابل منها للانتقال . قوله ( ره ) : ( والسر أن الحق فعليه - الخ - ) لا يخفى أن الحق بنفسه ليس سلطنة ، وإنما كانت السلطنة من آثاره ، كما أنها من آثار الملك ، وإنما هو كما أشرنا إليه ، اعتبار خاص ، له آثار مخصوصة ، منها السلطنة على الفسخ ، كما في حق الخيار ، أو التملك بالعوض ، كما في حق الشفعة ، أو بلا عوض ، كما في حق التحجير ، إلى غير ذلك . وهي لا يقتضي أن يكون هناك من يتسلط عليه ، وإلا كانت من آثار الملك أيضا ، وإن لم يكن نفسه ، فيلزم في بيع الدين ، إما محذور تسلط الشخص على نفسه ، وإما التفكيك بين الملك وأثره ، مع أن ذلك إنما يلزم في بيع الحق ، ممن كان عليه ، لا من غيره ، وقد عرفت أنه أجنبي عما هو بصدده ، كما يظهر من صدر كلامه وذيله . قوله ( ره ) : ( إلا أن الفقهاء ، قد اختلفوا في تعريفه - الخ - ) الظاهر أن اختلافهم ، ليس لأجل الاختلاف في حقيقته وماهيته ، بل لأجل أن البيع الحقيقي ، لما كان له سبب ، يتسبب به إليه ، ولوازم تترتب عليه أخذ كل منهم ، بطرف من أطرافه ، لا بتمام جوانبه وأكنافه ، حيث إن الغرض ، ليس إلا الإشارة إليه من نحوه ومعرفته بوجه ، لا معرفته بحده أو برسمه ، وبذلك يوفق بين كلمات الأعلام ، وينقدح أنه لا وقع ، لما وقع من النقض والابرام في المقام ، بل لا اختلاف حقيقة فيه بين العرف والشرع ، وإنما الاختلاف بينهما ، فيما يعتبر في تحققه ، وإن شئت أن تعرفه بأطرافه ،
4
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 4