responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 43


لا يكون ، عليك ، بيانا للحكم الشرعي ، وهو بعيد في كلام الإمام ( ع ) ، خصوصا في المقام ، فلا بد من جعل الظرف ، قيدا لليوم ، وبذاك الاجماع يستكشف بطريق الآن أن العبرة في قيمة أصل العين بيوم رد القيمة . فافهم .
قوله ( ره ) : ( وحمل الحلف هيهنا على الحلف المتعارف - الخ - ) .
ربما يأتي عنه ، أنه الحلف الفاصل للخصومة في مقام الحكومة ، وليس هو إلا الحلف عند الحاكم ، ويمكن أن يقال : إن الإمام ( ع ) إنما يكون بصدد الإشارة إلى ما لا يقع معه الخصومة ، لا في مقام بيان موازين الحكومة لدى التشاجر والمخاصمة ، حيث إن الإنسان يحصل له الاطمينان بحلف خصمة غالبا ، لو لم يكن دائما وكان مراده من الحلف أو الرد ، الحلف في صورة اطمينانه بمقدار القيمة دون صاحبه ، والرد في صورة العكس ، فيحصل للجاهل منهما الاطمينان بحلف الآخر . فتدبر . ولا يخفى بعد ما افاده من التوجيه عن ظاهر الرواية . فتأمل .
قوله ( ره ) : ( فإن تسلط الناس على أموالهم الذي فرض كونه في عهدته - الخ - ) .
لا يخفى أن السلطنة على المال ، لا يقتضي جواز المطالبة بالبدل عند تعذر رد عينه ، نعم لا يبعد أن يكون جوازها ، من آثار الضمان والعهدة ، فيكون قضيته وجوب رد العين مع التمكن ، وجواز المطالبة ببدل الحيلولة مع التعذر في زمان ، وبالبدل مع التعذر مطلقا ، كيف ، ولو كان جواز المطالبة من أحكام السلطنة ، لكانت جائزة فيما إذا كان التعذر في زمان يسير جدا .
قوله ( ره ) : ( ولولا ظهور الاجماع وأدلة الغرامة في الملكية - الخ - ) .
لا يخفى ، أن الإباحة المطلقة ، من أول الأمر ، حتى بالنسبة إلى التصرفات المتوقفة على الملك ، لا يكاد يكون إلا إذا كان موردها ملكا للمباح له ، ولا يفيد التمليك آنا ما قبل التصرف ، فإنه مستلزم للتقييد ، فلا يكون إباحة جميع التصرفات مطلقة ، بل مقيدة بالنسبة إلى الموقوف ، منها على التصرف لتعذر التملك قبله آنا ما فيباح ، فافهم . إلا أن يكون الإباحة بالنسبة إلى الموقوف ، بمعنى أن له هذا التصرف لتمكنه من أن ينسب إلى

43

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست