نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 42
الملازمة التي هي مبنى الضمان ، يوم المخالفة ، دفعا لتوهم كون زمانه ، يوم الاكتراء ، أو لبيان اللزوم ، يوم المخالفة ، نحو الوجوب المتعلق على المتأخر ، دفعا لتوهم كون زمانه يوم الاكتراء ، أو يوم العطب ، ووجه السؤال عليهما ، ما اختلج بباله من فتوى أبي حنيفة ، من الملازمة بين لزوم أجرة المثل ، وعدم ضمان العين ، فافهم . فظهر أن اليوم كما يمكن أن يكون قيدا للقيمة ، يمكن أن يكون قيدا لنعم ، بل هذا أظهر ، لأن جعله قيدا للقيمة أما بإضافتها إليه ، ولا بد فيه من التحمل ، كما أشرنا إليه في الحاشية السابقة ، وأما بجعله قيدا للاختصاص الحاصل لها من الإضافة ، ولا بد فيه من التقدير ، لأن الاختصاص بما هو غير قابل لأن يكون متعلقا ، والتقدير على خلاف الأصل ، لكن ربما يستشهد لكونه قيدا للقيمة ، قوله عليه السلام " أو يأتي صاحب البغل بشهود - الخ - ) 1 ، فإن الظرف في هذه الفقرة ، يكون قيدا للقيمة لا محالة ، وقد استظهر اتحاده مع يوم المخالفة ، فهي دالة على أن الضمان إنما يكون لقيمة يوم التلف ، وكيف كان ، فلو سلم أن الرواية ظاهرة في كون العبرة بقيمة يوم الضمان ، لاختص بالعين المغصوبة ، ففي اجزاء هذا الحكم إلى محل البحث ، لا بد من اجماع على عدم الفصل بين المغصوب وغيره من الأعيان المضمونة ، أو استظهار عدم دخل الغصبية في ذلك ، بل هو حكم مجرد الضمان . فتأمل . قوله ( ره ) : ( إذ لا عبرة في أرش العيب بيوم الرد - الخ - ) . لا يخفى ، أن يوم رد البغل وإن كان مما لا عبرة به أصلا ، إلا أن يوم رد الأرش به العبرة ، ويكون على وفق القاعدة ، ولا بد أن يراد منه هذا اليوم ، وإنما عبر به لاتحادهما غالبا ، وكون المتعارف رد الأرش ، يوم رد العين ، ولا محيص عن ذلك ، ولو قيل بتعلق الظرف بعليك ، فإن يوم العين كما ليس به العبرة في الأرش ، لا عبرة به في حدوث الضمان ، وهو واضح ، ولا في فعليته ، فإن زمانها يوم رد الأرش ، لا يوم ردها ، مع أن تعلقه بعليك ، يستلزم أن
1 - وسائل الشيعة : 13 / 255 - ب 17 - ح 1 .
42
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 42