responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 44

إسم الكتاب : حاشية المكاسب ( عدد الصفحات : 289)


إباحته بايجاده ، وإن لم يتصف بالمباحية بدونه .
قوله ( ره ) : ( وعلى أي حال لا ينتقل إلى الضامن 1 ، فهي غرامة - الخ - ) .
لا عوض كي يلزم الجمع بين العوض والمعوض ، وإنما يلزم الضامن بغرامة العين بلا عوض ، لأجل ما فات على المالك من نفس العين المضمونة ، أو سلطنتها ، أو قيمتها ، أو ماليتها ، أو غير ذلك ، فالغرامة وإن كانت لنفس العين في جميع صور لزوم الغرامة ، إلا أنه ليس بعوض العين ، يلزم الجمع بينهما ، ولا بإزاء ما فات منها ، من سلطنة ، أو قيمة ، أو مالية ، كما يظهر منه ( ره ) ، حيث جعلها بإزاء السلطنة الفاسدة ، وبإزاء الأوصاف ، أو الأجزاء التي خرجت العين بفواتها عن التقويم ، وإلا لوجب عليه تداركها ، لو لم يدفع الغرامة إلى زمان التمكن من العين ، أو رجوعها إلى القيمة أو المالية ، نعم إنما يكون لزوم غرامة نفس العين ، بملاحظتها ، وهذا غير كونها عوضا لها ، كما لا يخفى .
قوله ( ره ) : ( لم يبعد انكشاف ذلك من انتقال العين إلى الغارم - الخ - ) .
لا وجه لهذا الانكشاف أصلا ، لوضوح أن دفع تمام القيمة ، إنما يكون من باب الغرامة ، وقد عرفت عدم اقتضائها الانتقال ، وخصوصيتها تعبدا غير موجبة لخروجها عما هو قضية بابها ، كما لا يخفى .
قوله ( ره ) : ( ومن أن الموضوع في المستصحب ملك المالك - الخ - ) .
لا يخفى ، أن الموضوع بمقتضى اليد ، هو نفس العين ، لا ببعض عناوينها ، وهي حقيقة باقية ، فلا اشكال في صحة استصحاب وجوب أدائها أصلا ، مع أن استصحاب حق الاختصاص الذي حصل للمالك قبل دفع القيمة وبعد الانقلاب بلا ارتياب ، فإن البحث في ارتفاعها يدفعها ، لا في حدوثه سببه . فتأمل .
قوله ( ره ) : ( ثم إن مقتضى صدق الغرامة خروج الغارم عن عهدة العين - الخ - ) .


1 - وفي المصدر : وعلى أي حال فلا ينتقل العين إلى الضامن .

44

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست