responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 281


الأخبار في خصوص الكراهة ، وكذا مفهوم لا بأس ، بل ظهورهما فيها أقوى من ظهور النهي في الحرمة ، كما لا يخفى . فتأمل .
قوله ( قدس سره ) : ( إلا أن المحكي عن المختلف ، أنه لو قلنا بالتحريم ، لم يلزم بطلان البيع - الخ - ) .
لعدم الملازمة بين الحرمة التكليفية ، والبطلان عقلا . نعم لا يبعد دعوى الملازمة بينهما عرفا ، فيما إذا كانت الحرمة متعلقة بالبيع من حيث التسبيب به إلى التمليك ، والتملك ، والتوسل به إليهما ، وإلا فلا دلالة النهي عن المعاملات على الفساد ، إلا إذا كانت للارشاد إلى ذلك ، كما هو الشايع في النهي في باب المعاملات .
قوله ( قدس سره ) : ( ويؤيده تعليل المنع في طرف المبيع ، بقصور ولاية المشتري - الخ - ) .
لكن التعليل به عليل ، فلا وجه للتعدي إلى الثمن ، مع اختصاص الدليل بالمنع في طرف المثمن ، مع مخالفة المنع في هذا الحال ، لعموم : تسلط 1 الناس على الأموال في جميع الأحوال .
قوله ( قدس سره ) : ( وهذا لا يسوغ إطلاق البيع على الكلي المتشخص به - الخ - ) .
لا يخفى أن تشخص الكلي في الفرد ، وانطباقه عليه إذا كان بالاستيفاء مسوغا للاطلاق ، كان التشخص والانطباق في الحوالة ، إذا كانت استيفاء لا معاوضة ، مسوغا لاطلاق المبيع على الكلي المتشخص به فيها على هذا ، بأزيد من الاستيفاء ، وهو مما لا بد منه في التشخص والانطباق ، وإنما لا يسوغ التشخص والانطباق فيها للاطلاق ، إذا كانت معاوضة على حدة ، لا استيفاء . فإن استحقاق المحال لما على المحال عليه من الكلي ، يكون بمعاملة أخرى ، غير البيع المنصب على ما انطبق عليه بالوفاء .


1 - بحار الأنوار : 2 / 272 .

281

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست