responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 280


قوله ( قدس سره ) : ( واستدلوا عليه بأن الكل مضمون قبل القبض ، فكذا أبعاضه وصفاته - الخ - ) .
ويرد عليه بأنه قياس ، لاختصاص الدليل بالكل ، وعدم شموله للصفات والأجزاء التي لا ينقسط عليه الثمن .
قوله ( قدس سره ) : ( ويدفع بأن وصف الصحة لا يقابل ابتداء بجزء من عين الثمن - الخ - ) .
وفيه أن اتحادهما في أن العقد ، كأنه لم يكن ، لا يوجب اتحادهما في معنى الضمان ، كيف ، ويكون معنى الضمان في أحدهما تلفه عليه ، بما هو ماله ، وفي الآخر تداركه عليه بشئ مما له ، وإرادة مطلق الخسارة والنقصان في المال من الضمان ، إنما يصح فيما إذا كان لفظه في البين ، كما في الصحيحة 1 ، لا إذا كان هناك لفظ ظاهر في خصوص أحد المعنيين ، مثل " كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه " 2 . فافهم .
قوله ( قدس سره ) : ( إلا أنه لما استند في الرد إلى نفي الضرر - الخ - ) .
إلا أنك قد عرفت ما في هذا الاسناد ، وأن قاعدة نفي الضرر ، لا تكاد تكون مقتضية لوجوب تدارك الإنسان ، للنقصان الوارد على مال غيره بلا استناد إليه ، لو لم تكن مقتضية لعدم الوجوب ، كما هو قضية الامتنان .
ثم إنه يظهر مما مر منا غير مرة من الإشارة إلى أن المنفي بقاعدة نفي الضرر ، إنما هو ما للضرر من الحكم ، بمقتضى اطلاق دليله أو عمومه ، لا نفي الحكم الضرري ، على ما في كلام العلامة ، وكلامه ، زيد في علو مقامهما ، فتأمل تعرف .
قوله ( قدس سره ) : ( وهو أولى من حمل تلك الأخبار على الكراهة - الخ - ) .
فيه نظر ، بل منع ، فإن هذه الاطلاقات في العموم لغير التولية ، أظهر من ظهوره النهي في الحرمة ، مضافا إلى ظهور لا يصلح ، وفي غير واحد من تلك


1 - وسائل الشيعة : 12 / 352 - ب 5 - ح 2 . 2 - المستدرك : 2 / 473 .

280

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست