نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 279
قوله ( قدس سره ) : ( بناء على عود ضمير الحق إلى البايع - الخ - ) . ويمكن الاستظهار أيضا ، بناء على عود الضمير إلى المشتري ، فإن ضمانه لحقه وملكه ، وهو المبيع ، إنما هو لأجل كون البيع في معرض الانفساخ ما لم يرد إلى البايع ماله ، وهو الثمن ، وصيرورة المثمن في عهدته ، وخسارته بثبوت عوضه عليه لو تلف . وبالجملة فمع تزلزل ملكه يصح أن يقال : إنه ضامن له ، وإن لم يصح أن يقال : بضمان الإنسان ، لملكه مع عدم تزلزله ، لكنه موجب لاختلاف المرجع في الضماير ، إلا أنه مع القرينة ليس بضائر ، فتأمل . قوله ( قدس سره ) : ( وظاهر الكلام 1 كونه مسلما بين الخاصة والعامة - الخ - ) . لكن مجرد ظهور كلام العلامة - أعلى الله مقامه - غير كاف دليلا في مثل هذا الحكم الذي يكون على خلاف الأصل والقاعدة ، إلا أن يدعى ثبوت المناط في غير البيع من المعاملات ، بل بطريق أولى ، ودون تنقيحه خرط القتاد - كما لا يخفى . قوله ( قدس سره ) : ( بخلاف النقصان الصفة ، وفيه تأمل - الخ - ) . وجه التأمل أن المجموع وإن كان مبيعا وقد نقص جزئه ، إلا أن المجموع ليس بمبيع بما هو جملة أجزاء البدن ، بل بما هو انسان ، أو حيوان . ومن الواضح أنه بما هو كذلك ، لا يكون نقص أجزائه إلا عيبا ، ولذا لا يسقط عليه الثمن . ومنه ظهر وجه التأمل فيما هو ظاهر الشرايع ، فلا تغفل . قوله ( قدس سره ) : ( وإنما ثبت الرد لدفع تضرر المشتري - الخ - ) . لا يخفى أنه لو لم يكن اجماع على جواز الرد ، لا يكاد يقتضي نفي الضرر جوازه ، فإن حدوث العيب في المبيع بعد البيع ، وقبل القبض ، ويكون حاله ، حال حدوثه بعد القبض ، ولا دخل بالبيع أصلا ، كي يقتضي نفي لزومه ، كما هو أوضح من أن يخفى .
1 - وفي المصدر : وظاهر هذا الكلام . .
279
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 279