responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 276


أنه حيث فوت عليه بعضها البايع بوضع متاعه فيه ، كان عليه أجرة المثل إلى زمان الفراغ . وهذا بخلاف ما إذا كانت مسلوبة المنفعة بالإجارة ونحوها ، فإن نفس البيع حينئذ يكون ضرريا ، فمع جهل المشتري يكون قضية نفي الضرر ، عدم وجوب الوفاء به ، فلا يقاس عليه هيهنا . فتدبر .
قوله ( قدس سره ) : ( ولو كان زرع عقدا حصد - الخ - ) .
لا إشكال في وجوب التفريغ فيما كان الزرع حصيدا ، والشجر مقلوعا ، لما عرفت . وأما إذا كان كل واحد منهما قائما على ساقه ، فالتحقيق أنه ليس نفس البيع بضرري ، كي يوجب نفي الضرر والضرار 1 ، ثبوت الخيار مع الجهل ، لا مع العلم ، كما هو الحال في البيع الغبني .
نعم يكون القلع ضررا على البايع ، والبقاء ضررا على المشتري ، فبعد تعارض الضررين ، وعدم ثبوت مرجح في البين ، لو كان أحدهما أكثر ضررا ، لما حققناه في محله ، من عدم كونه مرجحا فيما إذا كان التعارض بين ضرري الشخصين ، كان المتبع هو عموم السلطنة على الأموال 2 ، وعد جواز التصرف في ملك الغير بدون إذنه 3 : وقضيتهما كما عرفت ، لزوم التفريغ مع المطالبة ، أو البقاء بالأجرة ، فتأمل جيدا .
قوله ( قدس سره ) : ( إلا أن منافع الأموال الفائتة بحق ، لا دليل على ضمانها - الخ - ) .
إذا لم يكن فوتها بحيث يصدق أنه كان باتلاف منه لها ، استوفاها ، أم لا ، دالا ، فالدليل على الضمان ، هو قاعدة الاتلاف ، واحترام مال المسلم ، ولا منافاة أصلا بين حبس العين بحق ، وضمان منافعها باتلافها بالاستيفاء وغيره ، كما لا يخفى .


1 - وسائل الشيعة : 17 / 341 - ب 12 - ح 3 2 - بحار الأنوار : 2 / 272 . 3 - وسائل الشيعة : 6 / 376 - ب 3 - ح 6 .

276

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست