نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 275
قوله ( قدس سره ) : ( لاقتضاء العقد ذلك - الخ - ) . بل الاقتضاء الملكية مطلقا لذلك مع المطالبة ، من دون خصوصية لحصولها بالعقد ، ضرورة عدم كون مضمونه إلا التمليك بالعوض ، وعدم اقتضاء وجوب الوفاء به ، إلا تحقق التمليك كذلك ، كما عرفت ، إلا أن يدعى أن مبنى عقد البيع على التقابض ، والتزام كل منهما على التسليم ، وهو كما ترى ، ضرورة أنه لا يكون في ضمن العقد التزام لو لم يكن وجوب التسليم من الأحكام . ومنه انقدح أنه لا يكون لكل منهما على صاحبه حق غير ما حصل له من الملك ، كما يظهر من التذكرة ، إلا أن يكون مسامحة في العبارة ، وقد عبر بها عما هو قضية الملكية ، فافهم . قوله ( قدس سره ) : ( ولعل الوجه فيه أن عقد البيع - الخ - ) . بل لعل الوجه كون ذلك من الأحكام عرفا ، قد أمضاه الشارع بعدم الردع ، من دون أن يكون في البين اشتراط والتزام ، كما عرفت . ومنه قد انقدح وجه عدم جواز الحبس فيما إذا كان أحدهما مؤجلا . قوله ( قدس سره ) : ( فإن إطلاق العقد كما يقتضي أصل التسليم - الخ - ) . قد عرفت الاشكال في اقتضاء العقد لذلك ، بل يكون وجه وجوب التفريع كأصل التسليم بعد المطالبة ، عموم السلطنة على الأموال 1 ، وعدم جواز التصرف في ملك الغير بدون إذنه 2 ، فلا تغفل . قوله ( قدس سره ) : ( كان له الخيار لو تضرر بفوات بعض منافع الدار عليه - الخ - ) . يمكن أن يقال : إنه لا ضرر في نفس البيع ، كي يوجب نفي الضرر ، لزومه ووجوب الوفاء به ، حيث إنه حصل به ملك العين بمنفعتها . غاية الأمر
1 - بحار الأنوار : 2 / 272 . 2 - وسائل الشيعة : 6 / 376 - ب 3 - ح 6 .
275
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 275