responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 277


قوله ( قدس سره ) : ( ويمكن الفرق في النفقة بين المقامين - الخ - ) .
لامكان أن يكون تمكين الزوجة شرطا لثبوت النفقة على الزوج ، فلم يثبت نفقة عليه ، مع امتناعها ولو كان بالحق . وهذا بخلاف المقام ، ضرورة أن ثبوتها إنما يكون لأجل الملكية ، وهي حاصلة بالعقد وحبس البايع ، لا يكاد يكون موجبا لسقوط النفقة عن المشتري ، ولا موجبا لثبوتها عليه ، كما في حبس غيره ، بحق كان أو بغيره . وبالجملة لا مشابهة أصلا بين حبس من له النفقة هيهنا ، وامتناعه هناك ، كما لا يخفى .
قوله ( قدس سره ) : ( ففي وجوب إجابته وجهان - الخ - ) .
أوجههما الوجوب ، لعموم السلطنة على الأموال 1 ، ولا ينافي وجوبها ما هو الفرض ، من جواز الحبس من تعجيل المشتري للبذل ، ولو سلم فلم يعلم أنه العلة ، بل غايته الحكمة ، ولا بأس بمخالفتها مع الأصل ، فضلا عن الدليل .
قوله ( قدس سره ) : ( لكن لما لم يتعقل ذلك تعين إرادة وقوع التلف - الخ - ) .
وجه عدم المعقولية ، عدم قابلية التالف ، لأن تعرضه المالية ، ضرورة أن التالف لا يكاد يقابل بالمال ، لكنه لا يوجب تعين إرادة ذلك ، لاحتمال إرادة أنه بالتلف يصير كأنه كان مالا للبايع ، فتلف ، فعبر عن ذاك الاعتبار ، وتلك الإضافة التي تكون بين المال التالف وذوي المال ، ولا تكون بينه وغيره بمالية ، وهذا أظهر وأولى ، للزوم الالتزام بالملكية على ذاك الاحتمال آنا ما قبل التلف ، تقديرا أو تحقيقا ، بلا موجب لها بخلاف هذا الاحتمال ، كما لا يخفى .
قوله ( قدس سره ) : ( إلا أن يقال بأن التلف من البايع يدل التزاما على الفسخ الحقيقي - الخ - ) .
لا يقال : مع احتمال الفسخ الحكمي لا دلالة له على الحقيقي ، فإنه


1 - بحار الأنوار : 2 / 272 .

277

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست