responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 274

إسم الكتاب : حاشية المكاسب ( عدد الصفحات : 289)


التكليف والوضع . فتأمل .
قوله ( قدس سره ) : ( فقد اعترف غير واحد بأنه تعبد ، لأجل النص 1 الذي ادعى دلالته عليه - الخ - ) .
مع أن المنع عند بمكان من الامكان ، فإن الظاهر أن الأخبار بعد التوفيق بينها ، كما يظهر بالتأمل فيها ، بإرجاع المنع عن البيع قبل الكيل أو الوزن ، إلى المنع عن البيع قبل القبض ، لأجل الملازمة بحسب الغالب المتعارف بينهما ، وأنه لا يكاد ينفك الكيل أو الوزن عما يتحقق به القبض عادة ، كما لا يخفى ، إنما يكون بصدد المنع عن البيع قبل القبض تكليفا ، حرمة ، أو كراهة ، أو وضعا ، كما يأتي تفصيله في بعض مسائل أحكام القبض ، لا في بيان اعتبار الكيل أو الوزن في القبض ، أو كفايته في قبض المكيل أو الموزون ، كما يظهر بالتأمل فيها .
قوله ( قدس سره ) : ( فالنقل عن زاوية إلى أخرى بغير إذن البايع ، لا يكفي لجواز التصرف ) .
لا يخفى أنه لا يكاد يتم إلا فيما لا يصح بيعه بدون القبض كالصرف ، وإلا فجواز التصرف في المبيع بالبيع ، والشراء وغيرهما ، لا يتوقف على القبض أو الاقباض ، لحصول الملك بالعقد ، وبناء على القول بعدم حصوله به ، بل بانقضاء زمن الخيار ، لا يكون القبض كافيا لجواز التصرف ، فتأمل جيدا .
قوله ( قدس سره ) : ( وبالجملة فليس في الصحيحة 2 تعرض لصورة كيل الشئ أولا قبل القبض - الخ - ) .
كما لا تعرض لهذه الصورة في ساير الأخبار ، لانصرافها عنها . فلا بد في الصورة مما هو القبض في غير المكيل والموزن . هذا لو قيل بدلالتها على اعتبار الكيل والوزن فيهما تعبدا ، وقد عرفت عدم دلالتها على ذلك .


1 - وسائل الشيعة : 12 / 389 - ب 16 - ح 11 و 12 . 2 - وسائل الشيعة : 12 / 389 - ب 16 - ح 11 .

274

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست