responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 268


ثانيها : إيقاعه نسية ، مع اشتراط التنزيل ، واسقاط شئ من الثمن على تقدير أدائه حالا ، ولا ينبغي الاشكال في صحته لأن الشرط أمر سائغ ، ولا يبعد تنزيل بعض الأخبار عليه .
ثالثها : ايقاعه نقدا بثمن ، مع اشتراط زيادة عليه ، على تقدير عدم وفائه به إلى أجل كذا ، ولا شبهة في بطلان الشرط ، لأنه من الربا ، كما يأتي . وأما البيع ففساده مبني على كون فساد الشرط يفسد ، وقد تقدم الكلام فيه ، ولا يبعد أن يكون بعض الأخبار 1 الدالة على الأخذ بأقل الثمنين وأبعد الأجلين منزلا على ذلك ، بأن يكون المراد أنه لا يلزم إلا بالأقل ، ولو لم يؤده إلا في أبعد الأجلين .
قوله ( قدس سره ) : ( بل هي في مقابل إسقاط البايع حقه من التعجيل - الخ - ) .
قد عرفت أن التعجيل ليس بحق ، بل وجوبه مع المطالبة من آثار الملكية الحاصلة بالعقد ، فلا يسقط بالاسقاط مطلقا ، بالعوض أو بدونه .
وعليه وإن لم يستحق البايع ، الزيادة ، إلا أنه له المطالبة . نعم يمكن توجيه كلام الشهيد - ره - بأن يكون البيع بالأقل ، وقد شرط في ضمنه الزيادة على المشتري ، والتأخير له مع المطالبة ، كل على حدة ، فإذا فسد الشرط الأول لكونه الربا ، بقي الشرط الآخر على حاله ، لعدم الملازمة بينهما ، كما لا يخفى ، إلا على القول بفساد العقد ، لفساد شرطه ، ولا يذهب عليك أنه لا يرجع هذا إلى إسقاط حق المطالبة ، بل هذا يكون قضية اشتراط التأخير له ، فافهم .
قوله ( قدس سره ) : ( ويمكن تعليل بأن التأجيل كما هو حق للمشتري - الخ - ) .
لا يخفى أنه لا يساعد الشرع ولا العرف ، على كون التأجيل منشاء لانتزاع اعتبار آخر غير الملكية ، لما في ذمة المشتري مؤجلا ، على ما هو ظاهر المشهور ، أو الملكية بعد الأجل ، كما هو المتحمل ، غاية الأمر حكم مثل هذا


1 - وسائل الشيعة : 12 / 368 - ب 2 - ح 2 .

268

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست