responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 269


المال ، عدم وجوب قبوله على مالكه ، كما لا يجوز له مطالبته ، وهو غير ثبوت حق له قابل للاسقاط والصلح ، بل لا يساعدان على انتزاعه للمشتري أيضا ، بل جواز تأخيره مع المطالبة إلى الأجل ، حكم تعهده مؤجلا ، ولذا يسقط باسقاطه .
وبالجملة ثبوت حق في بين يحتاج إلى ثبوت موجب له ، ولا دليل عليه ، ومع الشك فالأصل عدمه ، وجواز تأخيره معه المطالبة ، كجواز عدم القبول مع التبرع بالدفع ، لا دلالة على ثبوت الحق ، لأنهما أعم ، وأما الدليل على جواز عدم القبول مع ثبوت حق له في التأخير ، فهو عدم دليل على لزومه .
ومن هنا ظهر ما تعليلاتهم ، لعدم السقوط بالاسقاط ، بل وجهه أن جواز التأخير مع التأجيل ، صرف الحكم لا يسقط باسقاط من له الحكم .
إن قلت ، كيف ذا ، والتأجيل بجعله وشرطه ، والشرط قابل لذلك ، إلى السقوط بالاسقاط ، وإلا لما سقط الخيار الحاصل بالشرط .
قلت : نفس الاشتراط لا يكاد يسقط إلا باسقاط المشترك لخروجه عن تحت قدرته ، لمكان " المؤمنون عند شروطهم " 1 ، ولا بإسقاط المشترط له ، لعدم سلطنته لأحد على حد التزام غيره بعقد أو شرط . نعم إن كان المشروط حق ، كان له إسقاط ذاك الحق ، كما أنه كان بالشرط له ، ملك عين ، أو عمل ، أو دين ، كان له ذاك ، ويترتب ماله من أحكامه وآثاره . وهيهنا بالشرط صار له نفس التأخير ، فجاز له تركه ، والتبرع بالتعجيل ، لاحقة ، كي جاز له إسقاط ، مع امكانه منع كون التأجيل بشرط في ضمن البيع ، بل البيع نسية نحو من البيع ، خصوصا لو قيل بما أشرنا إليه من الاحتمال .
ثم لا يخفى أنه لا ينافي ذلك اشتراط شئ في ضمن عقد آخر ، كان أثر ، وجوب التعجيل مع المطالبة . فتدبر .
قوله ( قدس سره ) : ( أما لو تقابلا في الأجل ، فإنه يصح - الخ - ) .
بل لا يصح ، فإنه راجع إلى أن يكون ما أوقعاه من نحو البيع نحو آخر ،


1 - مستدرك الوسائل : 2 / 473 .

269

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست