نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 267
ومن هنا ظهر أن شرط التعجيل لا يخلو عن تأسيس ، وإنما يكون مؤكدا بملاحظة وجوب الخروج عن العهدة معجلا مع المطالبة ، فافهم . قوله ( قدس سره ) : ( ومن الأجل المضبوط وحلوله بموت المشتري ، وهو أقرب - الخ - ) . لا يخفى أن حلول الأجل بالموت من أحكام صحة البيع وآثارها ، فلا يكاد يمكن أن يكون صحته بملاحظته أصلا . وبالجملة لا بد أن يكون البيع في نفسه ، غير سفهي ، وجامعا للشرائط ، وفاقدا للموانع ، ليقع صحيحا ، فترتب عليه أحكامه وآثاره ، فلا يجدي في ذلك حلول الدين بالموت ، فما قربه بعيد جدا ، وما ذكره - قده - في وجه أقر بيته إنما يصح ، لو كان البيع في نفسه غير سفهي ، لا بملاحظة الحكم بالحلول ، فتدبر جيدا . قوله ( قدس سره ) : ( حيث إن الشارع أسقط الأجل بالموت ، والاشتراط المذكور ، تصريح ببقائه بعده - الخ - ) . لا يخفى أن حكم الشارع بحلول الأجل ، لا يكاد يكون إلا فيما كان هناك بحسب الاشتراط أجل ، فالاشتراط المذكور محقق لموضوع الحكم بالحلول ، لا أنه ينافيه ويكون على خلافه . نعم لو كان الشرط بقاء الأجل وعدم حلوله بالموت ، كما جعله الشارع ، كان على خلاف جعله ، فكان فاسدا ، بل مفسدا ، كيف وإلا لزم ذلك ، ولو فيما إذا اشتراط ما يحتمل بقاء المشتري عادة ، فيما إذا لم يبق ومات ، بل مطلقا ، كما لا يخفى على من تأمل . قوله ( قدس سره ) : ( ولو باع بثمن حالا ، وبأزيد منه مؤجلا - الخ - ) . يحتمل أن يقع ذلك على وجوه : أحدها : الترديد بين إيجابين ، إيجاب البيع نقدا بثمن ، وإيجابه نسية بأزيد منه ، ليقبل المشتري أحدهما . ولا يبعد دعوى الاجماع على بطلانه ، مضافا إلى أن الترديد بين الايجابين ، مستلزم للترديد بين العوضين ، والجهالة في أنه بأيهما يقع التمليك ، ويكون بمنزلة أنه بعته بما اخترت من أحد هذين الشيئين ، والغرر والجهالة في مثله ، مما لا يخفى .
267
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 267