نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 266
الخيار فإن كان في لسان الأصحاب ، هو ذلك . إلا أنه المراد من لفظ الخيار في الأخبار ، غير معلوم لاحتمال أن يراد به فيها ، جواز استرداد العين بالفسخ فيشكل التمسك بمثل " البيعان بالخيار " 1 ولا مجال للاستصحاب بعد التلف أصلا ، لعدم ثبوت الفرد والكلي ، وإن ثبت ، إلا أن استصحابه لا يجدي إلا على القول بالأصل المثبت ، حيث إن جواز الفسخ بعد التلف ليس من آثاره ، بل من آثار فرده . قوله ( قدس سره ) : ( لأنها كانت مضمونة قبل الفسخ - الخ - ) . ظاهر العبارة ، كما هو صريح ساير العبارات ، أنه - قده - أراد من الضمان قبل الفسخ ، ضمان اليد ، وأنت خبير بأنه ليس ضمان ما صار إلى كل من المتبايعين من العوضين ، ضمان يد ، بل هو ضمان معاوضة بمعنى خسارته عليه ، وتلفه من ماله بعوض ما انتقل عنه بالعقد إلى الآخر ، وصار خسارته عليه كذلك ، وبالفسخ قد ارتفع ذاك الضمان قطعا ، فلا مجال لاستصحابه ، فلو كان للفاسخ يد عليه حين الفسخ ، فعموم " على اليد " 2 مقتضي لضمانه فيما إذا لم يكن التخلية بينه وبين المفسوخ عليه ، وإلا كان أمانة شرعية ، حيث كان حفظه حينئذ ، مجرد إحسان إليه ، فتأمل . قوله ( قدس سره ) : ( وقوى الشهيد الثاني ثبوت الخيار مع الاطلاق أيضا - الخ - ) . وجهه أن الاطلاق أيضا يقتضي التعجيل مثل اشتراطه ، وفيه إن وجوب الخروج عن العهدة مع المطالبة في صورة الاطلاق إنما هو آثار الملكية المطلقة الحاصلة بالعقد وأحكامه فالتأخير مع المطالبة ، إنما هو مجرد مخالفة تكليف ، كما إذا غصب ما باعه ، لا التخلف عن حق ثابت للغير ، في عوض الملكية الثابتة له بنفس العقد ، كما في صورة الاشتراط ، فلا يكون تخلف الشرط ، إلا في هذه الصورة .
1 - وسائل الشيعة : 12 / 345 - ب 1 - ح 1 . 2 - مستدرك الوسائل : 3 / 145 .
266
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 266