responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 265


والمنافع في غير الآن من زمان الخيار .
نعم لو فرض له منافع في ذاك الآن ، وقيل بأنه للبايع ، حينئذ ، لم يكن تفكيك بينهما فيه هذا المقدار ، فلا يكاد يجدي القول بانفساخ المعاملة ، مع أنه على خلاف القاعدة في عدم انخرام القاعدة . نعم إنما يجدي في عدم انخرام قاعدة عدم ضمان الشخص لما يتلف في ملك غيره ، وقد عرفت أنه ليس إلا من قبيل الأصل المخرج عنه بتلك الأخبار ، فكيف صح الالتزام بالانفساخ على خلاف القاعدة ، لمراعات مثله .
ومما يؤيد أن الضمان في الأخبار ، يكون بمعنى العهدة لمال الغير ، كما في غير مورد من الموارد ، لا بمعنى انفساخ العقد ، وتلفه من مالكه ، شمول هذا الأخبار بالعموم ، كما هو صريح بعضها لتلف بعض الصفات ، كالصحة في زمن الخيار ، مع أنه لا معنى لانفساخ العقد فيها ، لما عرفت من عدم كون شئ من الثمن بإزائها ، وإن كان بملاحظتها يزداد فيه ، كما لا يخفى ، فتأمل .
جيدا .
قوله ( قدس سره ) : ( وعلى التقديرين في ضمان 1 المتلف - الخ - ) .
إلا أنه على التقدير الثاني ، لا يكون ضامنا للفاسخ ، لعدم كونه ملكا له في ذاك الحال ، بل ملكا لغير ذي الخيار ، فيكون ضامنا له ، فلا وجه لرجوع الفاسخ إليه إلا بضميمة ما ذكره أولا ، كما لا يخفى . وعلى التقدير الأول ، وإن كان ضمان المتلف بالفسخ يصير له بعد ما كان لغيره ، إلا أنه لا وجه لهذا التقدير أصلا ، فإن الفسخ من حينه ، وقضيته إنما هو رجوع ما انتقل عنه إلى الآخر بعينه أو ببدله منه إليه ، وبالعكس ، بأن يكون كل واحد متلقيا عن الآخر ، لا عن الغير ، وبذلك ظهر فساد ما ذكره أولا ، كما يشير إليه ، فافهم .
قوله ( قدس سره ) : ( لأن الخيار كما عرفت ، عبارة عن ملك فسخ العقد - الخ - ) .


1 - وفي المصدر : وعلى التقديرين فهو في ضمان المتلف .

265

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست