نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 264
إسم الكتاب : حاشية المكاسب ( عدد الصفحات : 289)
إليه بأمره بالتأمل ، فتأمل . قوله ( قدس سره ) : ( إن هذا ظاهر الأخبار المتقدمة الدالة على ضمان البايع 1 - الخ - ) . لا يخفى أن ظاهر لفظ الضمان في بعض تلك الأخبار ، ظاهر في كون المبيع على عهدة البايع في مدة خيار المشتري ، كما هو المتعارف منه في غير مورد من موارد قواعده من اليد ، والاتلاف والتغرير ، وقاعدة عدم ضمان الشخص لما يتلف في ملك مالكه ، ليس قضيتها إلا أن الأصل عدم ضمانه له بلا موجب ، وتلك الأخبار دلت على أن الشراء بالخيار ، يكون موجبا له ، كدليل اليد ، والاتلاف والتغرير ، فلا يكون الضمان بسببه مخالفا لهذه القاعدة أصلا مثل دليلها ، فافهم . وقاعدة التلازم بين الضمان والخراج أيضا ، لو سلمت بمعنى ينفع الخصم ، كانت مثل القاعدة السابقة ، في أن خسارة المال على مالكه ، كما أن منافعه له في نفسه ، لو لم يكن هناك ما يوجب أن يكون خسارته على غيره ، أو منافعه له ، وذلك لا ينافي التفكيك بينهما ، بموجب دل دليله ، إما على أنه يوجب كون خسارته على الغير ، أو منافعه له ، كأدلة موجبات الضمان ، أو دليل نفوذ مثل عقد الإجارة ، وقد عرفت أن تلك الأخبار 1 تدل على ضمان البايع ، لمال المشتري في زمان الخيار ، وكون التلف في زمانه ، موجب لضمانه ، مع أنه مخالفة هذه القاعدة لازمة لا محالة . وتقدير كون المبيع في ملك البايع آنا ما ، مع أنه مخالف للأصل ، لا يكاد يصار إليه إلا بالحجة ، ولو كان هو الجمع بين القاعدتين اللتين لا يكاد يوفق بينهما ، إلا بذلك ، وليس هيهنا مثل ذلك ، لما عرفت من أن النسبة بين تلك الأخبار والقاعدتين ، هو النسبة بين الدليل والأصل ، لا يجدي في رفع المخالفة لقاعدة التلازم ، ضرورة أن الضمان الذي هو عبارة عن مفاد قضية شرطية ، لو تلف كانت عليه خسارته في تمام الزمان ، وتقدير الملك إنما هو في الآن ، فالتفكيك كان بين الضمان
1 - وسائل الشيعة : 12 / 355 - ب 8 .
264
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 264