responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 250


الحال ، في اشتراطه ، والالتزام به ، فتدبر .
قوله ( قدس سره ) : ( لعموم الأدلة السالم عن معارضة ما يخصص 1 عدا وجوه - الخ - ) .
لا يخفى أنه مع فساد الشرط ، وعدم امضائه العقد الخاص المشروط ، إنما يكون شك في خياره رأسا ، من جهة الشك في أن هذا العقد الخاص كان في الحقيقة عقدا على اثنين ، كأنه كان عقدين ، أو لم يكن عقدا ، إلا على واحد ، كما إذا لم يكن شرط في البين . فيكون الشك في المقام في تحقق فرد العام ، فلا يجدي فيه العموم في دليل حكم العام ، ضرورة أنه يجدي فيما إذا كان الشك في ثبوت حكمه لفرد من أفراده ويأتي إن شاء الله تعالى تحقيق حاله ، وما يمكن أن يقال في وجه انحلاله ، فتدبر جيدا .
قوله ( قدس سره ) : ( ولذا اعترف في جامع المقاصد بأن في الفرق - الخ - ) .
لا يخفى وضوح الفرق بينهما ، فإن تحليل العقد ، وإن مضمونه بحسب القصد ، هو تمليك كل جزء من المثمن بإزاء ما يخصه من جزء الثمن ، كما هو قضية المقابلة بينهما ، واضح فيؤثر العقد فيما قابل للتمليك والتملك بينهما ، ويبطل فيما لا يقبل لهما . وهذا بخلاف الشرط ، فإن العقد قد تعلق بالخاص وهو المشتري ، ومع عدم فساد الشرط فلا يكون العقد ابتداء متعلقا بالفاقد .
ولا بد في دعوى تعلقه به ، من دعوى تعلق القصد به ثانيا ، وهو وإن كان ممكنا ، إلا أن ثبوت بحسب القصد ، واثباته بحسب دلالة لفظ العقد في هذا الباب ، ليس بينا كذاك الباب ، كما لا يخفى على ذوي البصائر والألباب .
وبذلك انقدح أنه لا يكفي للمستدل بالعمومات ، مجرد المنع ، لوضوح أن قضية الاشتراط هو الارتباط بين التراضي بالتجارة والشرط ، وأنه لا يكون بدون تراضي ، بل لا بد له من اثبات تعدد القصد في العقد ، وأن التقييد بالشرط إنما يكون في المرتبة العليا منه ، لا أنه مرتبة واحدة وهي مقيدة ، كي


1 - في المصدر : . . . عن معارضة ما يخصصه عدا وجوه .

250

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست