responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 251


ينتفي رأسا بانتفاء قيده ، فافهم .
قوله ( قدس سره ) : ( وحل ذلك أن القيود المأخوذة في المطلوبات العرفية 1 ما هو ركن المطلوب - الخ - ) .
فإذا صار شئ متعلقا للطلب أو للعقد بتلك القيود ، فالفاقد لو أحد منها لا يكون متعلقا لها أصلا ، ولو فرض أنه أحيانا مما تطلق به القصد ، وإن لم يكن بتمام المقصود ، لما كانت صيغتهما وافية باثباته ، بل لا بد من نصب دلالة عليه متصلة بصيغتهما لو أريد انشاء طلبه ، أو عقده بصيغة واحدة ، وإلا فلا بد من طلب أو عقد آخر ، بصيغة أخرى ، كما لا يخفى .
وهذا بخلاف ما إذا لم يكن القيد ركنا له ، فإن كونه كذلك نوعا ، قرينة عرفا على أن المنشأ بصيغة كل منهما شيئان ، طلب الواجد إن كان ، وإلا فطلب الفاقد وهكذا العقد مع صورتي الوجدان والفقدان ، بحيث لو فرض أن أحد ما أراد إلا الواجد ، وأن الفاقد ليس متعلقا لقصده ، أصلا ، فلا محيص له عن نصب دلالة على ذلك ، وإلا كانت صيغة كل منهما لأجل الاحتفاف بتلك القرينة النوعية ، ظاهرة في تعدد المطلوب ، والعرف يحكم فيه بكون الفاقد أيضا بالصيغة مطلوب . فافهم .
قوله ( قدس سره ) : ( فإن العرف يحكم في هذه الموارد بكون الفاقد نفس المطلوب - الخ - ) .
حق العبارة أن يقال : يكون الفاقد أيضا مطلوب ، لما عرفت ، وتعبيره يوهم أن صحة العقد في صورة الفقد لحكم العرف ، باتحاد الفاقد ، مع ما هو متعلق العقد من الواجد ، مع عدم حكم العرف به ، وعدم جدوية في الحكم بالصحة بعد عدم تعلقه إلا بالواجد ، ومسامحة العرف في حكمه ، فلا محيص في الحكم بالصحة عن دعوى تعلقه بالاثنين ، وأن للمقصود منه مرتبتين ، فتأمل جيدا .


1 - وفي المصدر : في المطلوبات العرفية والشرعية منها ما هو ركن المطلوب .

251

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست