responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 249


قوله ( قدس سره ) : ( لأن البايع لم يقصد بيع الزائد ، والمشتري لم يقصد شراء البعض ، وفيه تأمل - الخ - ) .
وجه التأمل أن هذا الوجه ، إن صح لعم جميع صور تخلف الشرط .
لكنه إنما يصح لو قيل بعد تعدد المقصود في العقود ، وعدم تحليلها بحسب القصد ، فيما إذا وقع الشرط في ضمنها ، وهو محل كلام بين الأعلام ، ويأتي عن قريب تحقيقه .
قوله ( قدس سره ) : ( ولا تأمل أيضا في أن الشرط الفاسد لأجل الجهالة ، يفسد العقد - الخ - ) .
بل لا يخلو عن التأمل ، فإن رجوع جهالة الشرط إلى جهالة أحد العوضين ، إنما يسلم لو كان الشرط من قيود أحدهما . وأما إذا كان من قيود نفس البيع ، فلا وجه له أصلا ، كما لا يخفى ، ولم يعلم كونه من قيود أيهما ، أو أنه يختلف بحسب الشروط ، أو القصود ، لو لم يدعى ظهور أنه من قيوده . نعم جهالته توجب الغرر في البيع ، لو لم نقل بأن الغرر المنفي ، إنما هو بملاحظة الخطر في أحد العوضين ، لا ما يعم في البيع لأجل قيده ، فتدبر جيدا .
قوله ( قدس سره ) : ( لأنه موجب للدور ، أو لعدم القصد إلى البيع الأول - الخ - ) .
قد عرفت فيما مر ، أنه لا يوجب الدور ، ولا عدم القصد بل لا يكاد يتأتى منه القصد إلى هذا الشرط ، بدون قصد البيع الأول ، فتأمل .
قوله ( قدس سره ) : ( قولان ، حكي أولهما عن الشيخ والإسكافي - الخ ) .
والظاهر أن القول الأول للعلامة ومن بعده ، والثاني للشيخ ومن بعده ، ويكون العكس سهوا من قلمه الشريف ، فراجع .
قوله ( قدس سره ) : ( والحق أن الشرط الغير المقدور من حيث هو غير مقدور ، لا يوجب تعذر التسليم - الخ - ) .
فإنه يتمكن من تسليمه إذا حصل اتفاقا . نعم ما لا يكون حاصلا في الحال . ولا مقدورا عليه في الاستقبال ، لا يكاد يتعلق تعلق الاشتراط به . نعم لا يبعد أن يكون حال ما يعلم حصوله في الاستقبال ، حال الحاصل في

249

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست