responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 248


حقا له ، ولم يثبت ، والأصل عدمه . وإنما الثابت هو استحقاقه عليه الضد ، فلو تعذر عليه ، ولو بسوء اختياره لضده ، فعليه بدله ، ولا موجب لتسلط المشروط له على فسخ العقد أصلا ، كما لا يخفى . فتأمل جيدا .
قوله ( قدس سره ) : ( فإرجاع قوله : بعتك هذه الصبرة على أنها عشرة أصواع 1 - الخ - ) .
بأن يكون المبيع في الحقيقة كليا خارجيا ، وهو عشرة أصواع موجودة في هذا المكان ، كي يكون الثمن بإزاء العشرة ، فيسقط عليها ، وإن كان المبيع بحسب الصورة ، شخص الوجود الخارجي ، وعليه فيكون النزاع صغرويا ، وفي أن المبيع هل هو الكلي أو الجزئي . وإن شرط مقدار خاص في جزئي ، يرجع في الحقيقة إلى بيع ذاك المقدار كليا ، أو كان باقيا على بيع الجزئي ، والشرط كشرط أمر آخر فيه ، ولا يخفى اختلاف ما شرط ، لا يوجب اختلافا في حكم الشرط ، فكما لا يكون شرط الكيفية موجبا لرجوع بيع الجزئي إلى بيع كلي خارجي موصوف بصفة كذا ، فكذلك شرط الكمية ، فلا وجه لارجاعه ، ولذا جعل المصنف العلامة أعلى الله مقامه ، النزاع كبرويا وفي أن الثمن يسقط على مثل هذا الشرط ، كالجزء ، أو لا يسقط عليه ، كساير الشرايط .
وعليه فلا بد في دعوى التقسيط من دعوى أنه بحسب الحكم العرفي ، لا أنه بحسب جعل المتعاقدين ، ضرورة أن حال هذا الشرط بحسب ذلك ، حال سائر الشرائط . وأنت خبير بأن دون إثبات حكم العرف بالتقسيط على هذا الشرط من بين الشروط ، خرط القتاد . بل لا يبعد دعوى أنه ليس في صورة تخلف هذا الشرط ، إلا الخيار .
قوله ( قدس سره ) : ( ولعل هذا أظهر - الخ - ) .
وذلك لما مر ، من أن الاختلاف فيما شرط ، لا يوجب اختلافا في حكم الشرط ، فتذكر .


1 - وفي المصدر : على أنها عشرة أصوع .

248

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست