responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 24

إسم الكتاب : حاشية المكاسب ( عدد الصفحات : 289)


قوله ( ره ) : ( وعلى المال التالف بأخذ بدله الحقيقي ، وهو المثل أو القيمة - الخ - ) .
قد مر غير مرة ، أنه ليس لعمومه هذا الشأن ، وإنما شأنه ، اثبات السلطنة للمالك ، قبالا لحجره فيما سوغ من التصرفات ، فلا دلالة له على تجويز تصرف ، فضلا عن الدلالة على الضمان بالمثل أو القيمة ، ولعله أشار إليه بقوله فتدبر .
قوله ( ره ) : ( والظاهر أنه في حكم التلف لأن الساقط لا يعود الخ ) .
لا يكاد يعود نفس الساقط ، حقيقة لامتناع إرادة المعدوم ، لكنه لا يختص بالساقط ، بل الملكية الزائلة عن العين ، الموجودة كذلك لا تعود لذلك ، وإعادة مثله كما في الملكية بمكان من الامكان ، فالعمدة مع الشك ، هو أصالة عدم العود ، وعدم زوال ملكه عما انتقل إليه بعوض الدين ، ولا استصحاب للجواز هيهنا ، ليحكم عليها كما لا يخفى .
قوله ( ره ) : ( والظاهر أن الحكم كذلك على القول بالإباحة ، فافهم - الخ - ) .
فإن الظاهر أن إباحة الدين على من عليه الدين لا يعقل لها معنى ، إلا سقوطها ، فيعود أن الساقط لا يعود مع ما علقناه عليه طابق النعل بالنفل .
فافهم .
قوله ( ره ) : ( فهو كالتلف على القول بالملك - الخ - ) .
قد عرفت أن التلف لا يمتنع معه التراد ، خلافا له ( ره ) ، لكن الظاهر امتناعه مع النقل ، ولو كان جائزا أيضا ، وذلك لأن المراد به هو رد العين إلى ملكه عن ملك حدث لصاحبه بنفس المعاملة ، لا من ملك غيره ، ولا عن ملكه بسبب غيرها ، ولو كان فسخ ما يوجب ارتفاعها ، لعدم امكان التراد بالمعنى المراد قبل فسخه ، لكونهن غير ملك المتعاطيين وبعده ، لكونه عن غير ملكه الحاصل بالمعاملة ، فإن فسخ المعاملة ، كعقدها سبب مستقل ، وإن أبيت فلا أقل من الشك ، ومعه فالأصل عدم جوازه لانقطاع الجواز بتخلل ملك الغير ، وبذلك طهر عدم التفاوت بين أن يكون بعقد لازم ، أو

24

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست