نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 25
جائز ، فلا تغفل . قوله ( ره ) : ( اتجه الحكم بجواز التراد مع بقاء العين الأخرى - الخ ) . لا يخفى أن المتجه ، عدم جوازه ، فإن تملك المالك للعين الموهوبة ، تملك بوجه آخر ، غير التملك بالرد في المعاطاة ، ليحجب رد الأخرى إلى مالكها ، كي حصل التراد ، ولم يلزم الجمع بين العوضين ، فالعينان وإن اجتمعا عنده ، إلا أن إحديهما بالمعاطاة ابتداء ، أو بعد التصرف في إحديهما بالهبة ، والأخرى بالرجوع إلى العين في الهبة ، لا المعاطاة . نعم لو كان الرجوع إليها بالفسخ ، يمكن أن يقال بعود العلقة السابقة ، بحسب الاعتبار ، وإن لم يكن عودها بحسب الحقيقة ، لامتناع إعادة المعدوم ، فكأنه لم يكن هناك هبة ، فيكون المعاطاة على ما كانت محلا للتراد ، لكن الرجوع في الهبة ، ليس فسخا لها ، مع أنه لو كان من باب الفسخ ، فلا يحكم بجواز التراد لعدم القطع به ، ولا لاستصحابه ، لانقطاعه قبل الرجوع قطعا ، فافهم . قوله ( ره ) : ( سقط الرجوع على القول بالملك لامتناع التراد - الخ - ) . لو قيل بحصول الشركة بمجرد الامتزاج ، وإلا لم يمتنع التراد ، لبقاء الأجزاء الممتزجة على ما كانت عليه من الملك ، أو الإباحة ، لمن صارت إليه من المتعاطيين ، فيصح ردها إلى من انتقل عنه . فتدبر جيدا . قوله ( ره ) : ( لاطباقهم على أنها ليست بيعا حال وقوعها ، فكيف يصير - الخ - ) . قد عرفت بما لا مزيد عليه أنه لا غرابة فيه أصلا ، وليس حالها ، إلا حال بيع الصرف والسلف في عدم كونهما بيعا قبل القبض في المجلس بالاتفاق ، وصيرورتهما بيعا بعده كذلك ، ومن هنا ظهر أن حالها في ترتيب أحكام الخيار وغيرها حالها ، كما لا يخفى . قوله ( ره ) : ( فإن قلنا بعدم اشتراط اللزوم أي - الخ - ) . لا يخفى ، أنه خلف إذا افترض فيما إذ حصل بالقول غير الجامع لشرائط اللزوم فلا يكاد يتأتى فيه ، إلا بالخلف ، ثم إن الفاقد لشرائط اللزوم ، فإن كان واجدا لجميع ما يعتبر في الصحة عند الجميع ، فلا يعقل أن
25
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 25