نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 237
قوله ( قدس سره ) : ( إلا أن يحمل على صورة الوثوق بالاشتراء - الخ - ) . لا يخفى أنه لا يخرج بالوثوق به عن الاستقبالي ، ولا يدخل تحت القدرة والاختيار ، وكون الايجاب اختياريا ، إنما يجدي إذا كان جزئه الآخر للسبب ، والعلة التامة محققا سابقا وإلا لاخراج عن الاستقبالي الخارج عن تحت الاختيار ، فتأمل جيدا . قوله ( قدس سره ) : ( الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء - الخ - ) . لا يبعد أن يكون هذا مما لا بد في تحقق الاشتراط عقلا ، لا من شروط نفوذه شرعا ، كيف وإلا فلا دليل على اعتباره بل عموم " المؤمنون - الحديث - " 1 دليل على عدم اعتباره . قوله ( قدس سره ) : ( ومن أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه 2 - الخ - ) . فيه مضافا إلى منع كون اشتراط موجبا لأن يعلى على الإسلام ، أنه لو سلم وقدم على العموم ، كان عدم نفوذه تعبدا لأجل هذه القاعدة ، لا لأجل كون الشرط مما لا يتعلق به غرض العقلاء نوعا وشخصا ، فافهم . قوله ( قدس سره ) : ( مما لا يرتاب في ضعفه - الخ - ) . لإباء مثل هذا العموم عن التخصيص ، وبعد نفوذ الشرط المخالف للكتاب شرعا إلى الغاية . قوله ( قدس سره ) : ( ثم الظاهر أن المراد بكتاب الله هو ما كتب الله على عباده - الخ - ) . ولا يخفى أن الظاهر من لفظ كتاب الله ، هو القرآن ، واشتراط الولاء للبايع في النبوي 3 ، إنما جعل مما ليس في كتاب الله ، وهو كذلك ، لا مخالفا له ، حتى صار قرينة على إرادة هذا المعنى منه ، مع أنه لو جعل مخالفا ، لأمكن
1 - مستدرك الوسائل : 2 / 473 . 2 - وسائل الشيعة : 17 / 376 - ب 1 - ح 11 . 3 - سنن ابن ماجة - ج 2 / 842 - الرقم 2521
237
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 237