responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 236


العين بالعوض ، فإنه بهذا المعنى لا بد من التعلق بأمر ، بخلاف البيع ، كما يظهر لمن تدبر ، فلو أطلق عليه ، فهو لا محالة يكون بمعنى آخر ، فتأمل جيدا .
قوله ( قدس سره ) : ( وأما بمعنى جعل الشئ شرطا بالمعنى الثاني - الخ - ) .
هذا لو قيل ببطلان البيع عند تخلف الشرط وعدم تحقق ما شرط .
وأما لو لم نقل به ، فلا مجال لهذا المعنى ، كما لا يخفى .
قوله ( قدس سره ) : ( لأن تحقق هذا الشرط بضرب من الاتفاق ، ولا يناط بإرادة المشروط عليه ، فيلزم الغرر - الخ - ) .
لا يخفى ارتفاع الغرر فيما إذا علما أو اطمئنا بتحققه ، فلا وجه لأن يكون لزومه وجها لاعتبار هذا الشرط . هذا ، مع صحة النقض بما إذا اشترط وصفا حاليا لا يعلم تحققه في المبيع ، وعدم صحة ذكره - قدس سره - من الفرق ، لعدم الوثوق بتحقق الاجماع ، ولو مع فرض الاتفاق ، كيف ، ومع الخلاف لاحتمال أن يكون اتفاقه من جهة توهم الفرق بينهما بما ذكره من أن التزام ، وجود الصفة في الحال ، بناء على وجود الوصف الحال ( إلى آخر ما ذكره قدس سره ) ، مع عدم صحته ، فإن الالتزام بوجودها في الحال ، كما كان بناء على وجود الوصف الحالي ، كان الالتزام به في الاستقبال ، بناء على وجود الوصف الاستقبالي أيضا ، ضرورة أن البناء قضية الالتزام ، وهو فيما سواء .
اللهم إلا أن يقال : إن الأمر الاستقبالي ، لما كان متوغلا في الامكان وخارجا عن تحت الاختيار ، لم يصح التزامه عند العقلاء ، بل كان لغوا غير مؤثر أصلا ، بخلاف الحالي ، فإنه وإن كان خارجا عن تحت الاختيار ، إلا أنه لما قد خرج عن حدود الامكان إلى الايجاب أو الامتناع ، صح الالتزام بوجوده ، أو عدمه عندهم ، فافهم .
قوله ( قدس سره ) : ( ويمكن توجيه كلام الشيخ - الخ - ) .
قد عرفت بما ذكرنا في الحاشية السابقة ، أنه لا داعي إلى توجيه كلامه بذلك ، مع أنه غير مجد في رفع الخلاف بمجرد احتماله لذلك ، مع ظهوره في خلافه ، فتدبر جيدا .

236

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست