responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 238


أن يقال : إنه لا محالة يكون حكم الولاء في الكتاب ، حيث " لا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين " 1 وإن كنا لا نفهمه منه ، وهو ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يفهم . فافهم .
قوله ( قدس سره ) : ( ولا يبعد أن يراد بالموافقة ، عدم المخالفة ، نظر إلى موافقة - الخ - ) .
وعليه لا حاجة إلى ارجاع الموافقة إلى عدم المخالفة ، كما لا يخفى . وإنما الحاجة إليه ، فيما إذا كان مدار المخالفة والموافقة ، غير مثل هذه العمومات ، وعليه لا يبعد الارجاع نظرا إلى ما يظهر من مجموع أخبار الباب ، من أن المانع عن نفوذ الشرط ، مع عموم المقتضي له ثبوتا واثباتا ، ليس إلا مخالفته لحكم الله المبين في السنة أو الكتاب ، فقد عبر عنه ، بمخالفة الكتاب والسنة تارة ، وتحليل الحرام ، وتحريم الحلال أخرى .
إن قلت : هذا وإن كان لا يأبى عنه غير واحد من الأخبار ، ويساعده الاعتبار ، إلا أن مثل النبوي 2 يأبى عنه ، ضرورة ظهوره في اعتبار كونه في كتاب الله .
قلت : نعم ، لولا قوله ( صلى الله عليه وآله ) في ذيله ( قضاء الله - إلى آخره - ) الظاهر في كون الولاء لمن أعتق ، يكون في كتاب الله ، أو بنحو يفهمه صلى الله عليه وآله . أو المراد من كونه في كتابه ، كونه فيما كتبه الله على عباده ، وإن بينه بلسان نبيه ( صلى الله عليه وآله ) ، كما أشير إليه . كيف ، وقد حكم على نفوذه غير واحد من الشروط التي ليس في الكتاب ، ظاهرا في غير واحد من الأخبار ، بقولهم " المؤمنون عند شروطهم " 3 ، فتأمل جيدا .
قوله ( قدس سره ) : ( فاشتراط ترك التزويج والتسري ، لا ينافي الكتاب ، فينحصر المراد - الخ - ) .


1 - الأنعام : 59 . 2 - سنن ابن ماجة - ج 2 / 842 - الرقم 2521 3 - مستدرك الوسائل : 2 / 473 .

238

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست