responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 229


قوله ( قدس سره ) : ( وفي كل منهما نظر - الخ - ) .
أما وجه النظر فيما عن المحقق ، فلعدم قدح الضعف ، والكتابة في الحجية ، مع الوثوق بها ، ولا مخالفة لها للقاعدة لما نشير إليه من كون دعوى المشتري ، مخالفة للظاهر فيكون مدعيا وأما فيما عن الكفاية ، فلعدم الإشارة في المكاتبة إلى القاعدة أصلا . ومجرد الحكم بكون الثمن على المشتري فيها ، وأنه مدعي ، كما أشير إليه ، لا يقتضي ثبوت القاعدة بوجه كما لا يخفى .
قوله ( قدس سره ) : ( إما بالتزام كفاية تقدم الشرط على العقد - الخ - ) .
وإما لكون البراءة قبل العقد ، قرينة على عدم تعهد الصحة والسلامة في العقد ، وبدونه لا وجه لضمانه لها ، وهذا أحسن مما تفصى به عن الاشكال ، فتفطن .
قوله ( قدس سره ) : ( لأنه الموجب لسقوط الخيار - الخ - ) .
فيكون الحلف على نفي العلم هيهنا في الحقيقة على البت ، فإنه الموضوع الواقعي لا البراءة ، وعدمها واقعا ، كي يكون الحلف على عدم العلم بها على نفي العلم بما هو الموضوع ، فلا تغفل .
قوله ( قدس سره ) : ( ولعله لما اشتهر من أن ملك - الخ - ) .
بل لأن الأخبار بفسخه يلزم التزامه به عرفا . فيكون كتصرفه الكاشف من عدم التزام بالبيع وفسخه ، هذا ولو لم نقل بهذه القاعدة .
وبالجملة يكون حال هذا الاقرار في كونه فسخا حال كون إنكار الزوج في العدة للطلاق رجوعا ، فكما لا يكون هذا لأجل القاعدة ، لا يكون ذاك لأجلها ، كما لا يخفى .
قوله ( قدس سره ) : ( ويبقى قدر الأرش مستحقا على التقديرين - الخ - ) .
هذا فيما دار الأمر بين فسخ العقد ، والامساك بالأرش ، ولم يكن هناك احتمال اسقاط الخيار ، وإلا فلا يعلم استحقاق الأرش ، ولم يكن انكار البايع ، فسخ المشتري اعترافا باستحقاقه الأرش ، كما هو واضح .
قوله ( قدس سره ) : ( أو مدعي عدمه لأصالة صحة الفسخ - الخ - ) .
لا يقال : لا مجال لأصالة الصحة في احراز تأثير الفسخ ، فإن صحته

229

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست