responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 228


الاعتراف بعدم علم البايع به ، بل منع . نعم لو صح منه دعوى فعلية نجاسته عليه ، جاز حلفه على الطهارة ، استنادا إليه ، فتأمل .
قوله ( قدس سره ) : ( نعم لو أريد سقوط الدعوى إلى أن يقوم البنية ، فله وجه - الخ - ) .
لا وجه لسقوط الدعوى به إلى قيام البنية أصلا ، حيث لم يدل على تشرعه لذلك ، كما لا يخف ، وإنما شرع فيما يذهب به حق الدعوى ، ويسقط به الدعوى رأسا ، وإن كان المدعى ثابتا واقعا ، ويقدر على إثباته بإقامة البنية فيما بعد ، فتدبر جيدا .
قوله ( قدس سره ) : ( فهل للوكيل ردها إلى الموكل أم لا ، وجهان - الخ - ) .
أوجههما عدم جواز الرد ، إلا فيما علم بصدق المشتري ، وذلك لعدم نهوض دليل على كون اليمين المردودة ، كالبينة في اثبات الواقع ، بترتيب جميع آثاره عليه ، وإن لم ينهض دليل أيضا على قيامها مقام الاقرار ، بحيث رتب عليها ما له من الآثار ، بل لم ينهض إلا على ثبوت المدعى به على المنكر .
هذا ، مضافا إلى ما أفاده في جامع المقاصد ، فافهم .
قوله ( قدس سره ) : ( وأصالة عدم كونها سلعته - الخ - ) .
لا يخفى أنه ليس لها حالة سابقة أصلا ، بداهة أنها إما سلعته من رأس ، أوليس بتلك كذلك . نعم هناك أصالة عدم رد سلعته بردها ، وعدم وقوع العقد عليها ، فلا تغفل .
قوله ( قدس سره ) : ( وأما هنا فلا يرجع إلى ثوبت المسقط بل المسقط - الخ - ) .
هذا إذا كان مصب الدعوى ، سقوط الخيار وعدمه . وأما إذا كان مصبها مقدار الأرش ، وأنه ما به التفاوت بين الصحيح والمعيب ، لعيب واحد ، أو لعيبين ، فأصالة عدم التقدم راجع إلى عدم سبب زيادة الأرش ، عما هو معلوم ، فيحلف البايع ، كالعيب المنفرد ، فافهم .

228

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست