responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 230


التأهلية ، لا يقتضي ذلك ، وصحته الفعلية ، وإن كانت مقتضية ، إلا أنها لا تثبت بأصالتها ، كما أن أصالة صحة العقد في الصرف ، لا يقتضي حصول القبض المعتبر في صحته وتأثيره .
لأنا نقول ، هذا فيما إذا كان وقوعه في أو الزمان شرطا في حصول الأثر ، وقد اعتبر في حصوله ، كما اعتبر أصل الفسخ ، كالعقد والقبض في الصرف ، لا فيما إذا انتزع من الخصوصيات المأخوذة في نفس الفسخ ، كالقرينة المعتبرة مثلا في العقد ، فإنه لا شبهة في أن أصالة الصحة مجدية عند الشك فيها ، كما لا يخفى .
قوله ( قدس سره ) : ( يسمع 1 قوله إن احتمل في حقه الجهل ، للأصل - الخ - ) .
إنما يسمع قوله مع احتمال الجهل في حقه ، لو قيل بسماعه مع العلم بجهله ، وهذا لو قيل مع الجهل بالخيار ، بدعوى اختصاص دليل الفورية ، بصورة العلم بالخيار ، لا وجه للقول به مع الجهل بالفورية لعدم امكان اختصاص الفورية بصورة العلم بها ، بداهة استحالة تقييد الحكم بالعلم ، أو الجهل به ، كما لا يخفى على من له أدنى تأمل ، فتأمل .
قوله ( قدس سره ) : ( أما العيب فالظاهر من اللغة والعرف - الخ - ) .
لا يخفى أن العيب يكون من المفاهيم الواضحة عرفا ولغة التشكيك في بعض مصاديقه ، غير ضائر ، فإنه لا يكاد يخلو عنه ما هو أوضح المفاهيم .
واختلاف العبادات في تعريفها ، إنما يكون لأجل أنهم في مقام شرح الاسم ، لا في بيان الحد أو الرسم ، فلا وجه للنقض عليها طردا ، أو عكسا ، ومع ذلك فالأولى أن يقال : إنه النقض عما يقتضيه أصل الماهية بما يرغب في وجوده نوعا ، أو الزيادة بما ترغب عنه كذلك ، وإن كان ، مما يرغب فيه أحيانا ، أو يرغب فيه خصوص طائفة ، لتعلق غرضهم به ، كالخصا في العبيد ، فلا يكون عدم نبات الشعر على ظهار الإماء ، ولا الثيبوبية فيها عيبا ، ويكون خصا


1 - وفي المصدر : سمع قوله . . .

230

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست